بسم الله
جزاكم الله خيرا
الأخ المظلوم أوضح نصف الموضوع
وأما النصف الثاني : فإليكم توضحيه:
مال الزوجة لمن ؟
الموضوع مهم فعلا ، ولا بد من ترسيخ المفاهيم
الصحيحة التي أرسى الإسلام دعائمها .
وقد يكون من المناسب الرجوع لموضوع شامل و مهم أيضا
لمعرفة أولا الضوابط المالية أو منهج الإسلام في المال
وهو منشور هنا تحت عنوان الزوج مسرف والزوجة مبذرة
الزوج مسرف مسرف جدا والزوجة مبذرة:
http://vb.66n.com/showthread.php?t=17394
هذا المقال يشتمل على منهج الإسلام المتكامل في المال ،
ونصائح مهمة للجميع خصوصا للزوج المسرف أو الزوجة المبذرة
أما السؤال المطروح اليوم :
فقد قال العلماء فيه
1) يجوز للزوج أن يأخذ مقابل مالي نظير خروج الزوجة للعمل .
للأضرار التي ستلحق ببيت الزوجية من تقصير في حق الزوج من الزوجة
2) أن يتم ذلك بالتراضي من الزوجة .
3)يمكن أن يتفقا على نسبة معينة الثلث مثلا .
4) من منهج الإسلام أن يكون للزوجة ذمة مالية مستقلة .
5) لا يجوز للزوج التصرف أو الاعتداء على مال الزوجة إلا بإذنها .
6) إذا كان الزوج فقيرا أو صنف من أصناف الزكاة الثمانية
يجوز للزوجة أن تعطيه من زكاتها .
الكلام السابق مختصر ولكن عليه أدلة صحيحة وواضحة ،
وإليكم بعض الفتاوى التي تؤكد بعض ما جاء في كلامي وقد سمعته من
عدد كبير من المشايخ في السعودية بالرياض خصوصا بالكليات الشرعية
إضافة إلى المساجد والمحاضرات العلمية .
هذه الفتاوى تؤكد عدم جواز الاستيلاء على مال الزوجة إلا برضاها
(جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة )
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - أثابه الله
أنا موظف وزوجتي كذلك ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركاً،
يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت،
ثم ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة كبناء منزل أو ثراء عربة نقل وغير ذلك.
فهل هذا المال (مال الزوجة) حرام للزوج علماً بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب
حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام ولكم الشكر الجزيل؟
فأجاب: إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة فلا بأس،
لقول الله سبحانه: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء
أما إن كانت سفيهة غير رشيدة فلا تأخذ من مالها شيئاً واحفظه لها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
(منقول من كتاب الدعوة)
--------------------------------
( أخذ راتب الزوجة لبناء منزل )
وسئل سماحته أيضاً:
إذا تزوجت من فتاة مدرسة، هل يحق أخذ راتبها برضاها للحاجة ولمصلحة
الاثنين كبناء منزل مثلا، ولا اعطيها سنداً بذلك على ما أخذته وهي لم تطلب ذلك مع العلم
إنني موظف وأتقاضى راتباً شهرياً؟
فأجاب : لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة، وهكذا كل شيء تدفعه إليك
من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه، إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة، لقول الله عز وجل في
أول سورة النساء: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء . ولو كان ذلك
بدون سند، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك فهو أحوط إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتها أو تخشى رجوعها
. والله ولي التوفيق.
وأخيرا :
ننصح الزوجة بعد التصادم مع الزوج ،
والنصح له برفق ولين
والصبر عليه
والرضا
والبعد عن المقارنة
والاحتساب
والدعاء
ارجعي لنصائح مهمة مكتوبة مني ومن غيري
في هذه المواضيع :
: الموضوع المنشور في المنتدى اسمه : تعدد الزوجات
http://vb.66n.com/showthread.php?t=22877
ويوجد موضوع آخر مهم جدا : التعدد مرة أخرى
http://vb.66n.com/showthread.php?p=175886#post175886