السلام عليكم جميعا وكل عام وانتم بخير
انا عندي مشكلة جامدة واسألكم ان تساعدوني لله
انا غاضبة من زوجي وذهبت لبيت اهلي في انتظار ان تهدأ الامور واريد ان اعرف هل بجوز ان اخرج من البيت بـأذن من والدي على اساس اني في بيته وتحت وصايته الى ان ارجع بيت زوجي مرة اخرى
ارجوكم افيدوني بالجواب الشرعي حتى لا اكون اثمة واسألكم الدعاء لي بصلاح الحال وجزاكم الله عني جزيل الخير
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وكل عام وانتي طيبه
انا اقول
لزوجك عليك حق اكثر من ابوك
والواحده فينا اذا تزوجت ماراح ينفعها الا زوجها
لكن مو معنى هذا انك تغضبين ابوك لكن حاولي انك تمسكي العصا من النصف
والله يصلح حالك ان شاء الله
رقـم الفتوى : 36830
عنوان الفتوى : محل إباحة خروج المرأة بدون إذن الزوج
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1424 / 02-09-2003
السؤال
زوجي هجر البيت مع العلم بأني أسكن مع أهلي فهل يجوز لي الخروج من المنزل كالذهاب إلى أحد الأقارب أو حضور مجالس الذكر؟ علما بأنه لا يرد على مكالماتي فهل يجوز أن أستأذن والدي بدلاً منه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة مأمورة بطاعة زوجها، وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه اتفاقًا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. اهـ
ويلحق بذلك ما لو أسكنها في بيت معار أو مؤجر من قبل أهل المرأة، فليس لها أن تخرج أيضًا إلا بإذنه. وهذا مشروط بكون الزوج ينفق على زوجته، فإن لم ينفق عليها لم يكن له الحجر عليها ومنعها من الخروج للعمل أو التجارة، قال في أسنى المطالب: لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها. اهـ
وجوز الشافعية خروج المرأة لزيارة أهلها، ولو غير محارم، حيث لا ريبة، ولو في غيبة الزوج من غير إذن، إلا إذا كان قد منعها قبل غيبته، فليس لها الخروج، كما في حاشيتي قليوبي وعميرة(4/80).
وعلى ذلك.. فالزوج المذكور في حكم الغائب، فإذا لم يكن منعك من زيارة أقاربك، فلك الخروج إليهم، وإن كان قد منعك فلا تخرجي، وأما حضور مجالس الذكر فلا تخرجي إليها إلا أن تنزل بك نازلة تحتاجين إلى معرفة حكمها، ولم يتيسر لك ذلك إلا بالخروج فلا حرج حينئذ. وينبغي أن تتجنبي كل ما من شأنه أن يغضب زوجك أو يزيد من شقة الخلاف بينكما.
والله أعلم.
رقـم الفتوى : 98583
عنوان الفتوى : لا تخرج المرأة من بيت زوجها أو بيت أبيها إلا بإذن زوجها
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1428 / 29-08-2007
السؤال
زوجتي عندما تزور أهلها تخرج معهم دون علمي، وهذا تكرر أكثر من مرة مما سبب مشاكل بيننا، وأهلها يرون أن لا مشكلة فى ذلك، إذ إنها تخرج مع أبيها وبعلمه وأنا لا أوافق بتاتاً على هذا لأن الزوج قبل الأب في هذا الموضوع، فأتصل للاطمئنان عليها على هاتف أهلها لأجدها قد ذهبت معهم لزيارة أختها التي تبعد عنهم 5 كم تقريبا، هذا الموضوع أتعبني كثيراً، وأشعر أحيانا أنه قد يطيح بهذا الزواج الذي مضى أقل من عامين عليه.
فأفيدوني بالتفصيل؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
خلاصة الفتوى:
إن كان خروج هذه المرأة كما ذكرت لزيارة أختها، وبصحبة أبيها ولا تخشى عليها ضرراً بهذا الخروج، فينبغي أن تأذن لها به، وينبغي أن يسود الحوار والتفاهم بين الزوجين فهذا أدعى لاستقرار الأسرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المقرر شرعاً أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، ويستوي في ذلك خروجها من بيت زوجها أو من بيت أبيها، وسواء كان معها أبوها أم لا، هذا هو الأصل، ولكن إن كان الأمر على ما ذكرت من أنها تخرج لزيارة أختها وبرفقة أهلها، ولا تخشى عليها من ذلك فساداً، فالأمر أهون من أن تقلق به نفسك، وليس في هذا الفعل بمجرده نقص من قوامتك، فينبغي أن تأذن لها بمثل هذه الزيارة.
وعليكما بالحرص على أن يسود بينك وبينها التفاهم والاحترام المتبادل، ونوصيك أيضاً بالسعي في الإصلاح بينك وبين أصهارك، فالصلح خير، وأفضل المتخاصمين من يبدأ بالسلام.