السؤال:
كنت حائضاً وطهرت قبل أذان الفجر ولكن لتعبي لم أغتسل حتى أذّن الفجر ، فهل أتم يومي هذا علماً بأني نويت الصوم لهذا اليوم قبل الأذان ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا طهرت الحائض قبل الفجر فإنها تنوي الصيام ويصح صومها ، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
وهكذا الحكم للجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
روى البخاري (1962) ومسلم (1109) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ .
قال النووي رحمه الله :
أَجْمَعَ أَهْل هَذِهِ الأَمْصَار عَلَى صِحَّة صَوْم الْجُنُب , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ اِحْتِلام أَوْ جِمَاعٍ . . .
وَإِذَا اِنْقَطَعَ دَم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْر قَبْل اِغْتِسَالهمَا صَحَّ صَوْمهمَا , وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا إِتْمَامه , سَوَاء تَرَكَتْ الْغُسْل عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ , كَالْجُنُبِ . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا اهـ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (
www.islam-qa.com)
***************************
السؤال:
قرأت جميع الأجوبة المتعلقة بالاستمناء والجماع بعد انقضاء الدورة وقبل الاغتسال، وأريد أن أستوضح عن ذلك، هل توجد أية (طريقة) للتوبة، كالدعاء مثلا، للتخلص من المعاصي التي ارتكبها الرجل أو ارتكبتها المرأة ؟.
الجواب:
الحمد لله
وطء الحائض في الفرج حرام ، لقول الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) البقرة/222 ، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدّق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما روى أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ) وأيهما أخرجت أجزأك ، ..ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة /222 ، فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة ..أ.هـ . انظر كتاب فتاوى العلماء في عشرة النساء ص/51
فتوى اللجنة الدائمة
أما طريقة التخلص من المعاصي التي ارتكبها الرجل والمرأة فيراجع سؤال رقم (14289) ، (329)
فعليك بالتوبة إلى الله لمخالفتك النهي الوارد في الآية وعدم الامتثال لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) وذلك بالندم على ما حصل والعزم على عدم العودة ، واستكثر من الحسنات فإن الحسنات يُذهبن السيئات والله غفور رحيم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (
www.islam-qa.com)
***************************
السؤال:
ما أقل مدة الطهر ؟ الدورة الشهرية غير منتظمة لدي فأحيانا تغيب اشهر وأحيانا أخرى تتقدم عن موعدها وقد اغتسلت من الدورة قبل عشرة أيام وخلال تلك الفترة كانت هنالك صفرة خفيفة بين الحين والآخر ولكن بعد عشرة أيام ازدادت لتصبح دورة جديدة مع آلامها ولون دمها ؟ قيل لي علي الاغتسال والصلاة لان أقل الطهر 15 يوما أفتوني جزاكم الله خيرا لأني تركت الصلاة ظنا مني أنها حيض؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين ، بل متى رأت الدم أي دم الحيض الأسود المعروف المنتن فعليها أن تجلس فلا تصوم ولا تصلي ، شريطة أن لا يتعدى مجموع حيضها نصف المدة ( خمسة عشر يوماً في الشهر ) . والصُفرة والكُدرة بعد الطهر ليست بشيء ، وليس لها حكم الحيض .
الشيخ عبد الكريم الخضير (
www.islam-qa.com)
***************************
السؤال:
ماذا يجب على زوجي كي يتوب إلى الله ، لقد جامعني ثم بعد الجماع اكتشفت أن الدورة كانت قد بدأت ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا جامع الرجل زوجته وهو لا يدري أنها حائض فلا شيء عليه ، وقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة (الطلاق / 2033) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (1662) .
لكن على المرأة أن تبيِّن له حالها ، وأن تخبر زوجها بنزول دم الحيض ، لأن الرجل قد لا يعرف ذلك فيجامعها وهي حائض وذلك أمر محرَّم شرعاً ، فيكون الإثم عليها بذلك ، ودم الحيض معروف للنساء ، متى نزل تعتبر المرأة حائضاً .
وإذا حصل ما حصل بدون علم الطرفين فليسا بآثمين ، لعدم العلم وعدم التعمُّد . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (
www.islam-qa.com)
***************************
السؤال:
السؤال : أنا امرأة مسلمة ومتزوجة والحمد لله ولكن زوجي يأتيني في أوقات الحيض فهل يجوز له ذلك أم علي أن أمنعه مع العلم أن هذا يؤذيني و يؤلمني و يكدر علي يومي وأنا أسأل هذا السؤال لأني سمعت من صديقاتي أنه لا يجوز للرجل إتيان المرأة أثناء الحيض . وجزاكم الله خيراً على هذا البرنامج الذي أتاح لي فرصة طرح مسألة محرجة كهذه مع العلم أني أعاني من هذه المشكلة ولا ادري ماذا أفعل وجعلكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
فإنّ إتيان المرأة في المحيض حرام
قال تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) ( البقرة/222) فلا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله .. ) ( البقرة/222) ويدل على شناعة هذه المعصية قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " [ رواه الترمذي عن أبي هريرة 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 ]
فيجب عليك أن لا تمكّنيه من ذلك وتمتنعي منه فإن طاوعتِه فأنت شريكة له في الإثم وإذا أكرهك كان الإثم عليه . ولمزيد من المعلومات راجع السؤال رقم 2121 والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (
www.islam-qa.com)
***************************
السؤال:
السؤال : هل تغتسل الحائض عند المعاشرة ؟ .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
لا يجب على الحائض الاغتسال بعد المعاشرة لأن حدثها مستمر ما دام الدم يجري فلا يرتفع حدثها إلا بانقطاع الدم ثم الاغتسال ، ولا يجوز في إتيانها أن يجامعها زوجها في الفرج لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) سورة البقرة 222 ، وله أن يستمتع بما دون ذلك لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ . رواه مسلم 455 والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (
www.islam-qa.com)
***************************
السؤال:
السؤال :
كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.
الجواب:
الجواب :
أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :
الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."
ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .
ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
ففي الأولى : لا تصلي .
وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .
وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (
www.islam-qa.com)
***************************