حكم صلاة الرجل في المنزل بدون عذر - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 20-06-2007, 10:22 AM
  #1
أحمدنت
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 46
أحمدنت غير متصل  
حكم صلاة الرجل في المنزل بدون عذر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني بالامس دار نقاش قوي في استراحتنا الكريمة مع الشباب والنقاش كان حول صلاة الرجل بالبيت واحد من الشباب يقول انه يجوز وانه سمع كلام شيخ يقول الكلام هذا بس الشيخ قاله في مجلسه الخاص يقول حتى لا يأخذ الناس كلامه ويصلون بالبيت ويهجرون المساجد

واحد ثاني يقول لا ما يجوز صلاة الرجل بالبيت ويجب الصلاة بالمسجد

طبعا كلامنا كله حوول انه مافيه عذر يمنع الرجل الصلاة في المسجد


وكل واحد عنده أدلة وكلام وااجد يعني كل واحد له حجته

فأرجو من لديه علم يعطينا العلم جزاكم الله خير

تم تعديل العنوان ليتناسب مع مضمون الموضوع
__________________
اللهم آتنا في دنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار

التعديل الأخير تم بواسطة الجروح ; 20-06-2007 الساعة 12:24 PM
قديم 20-06-2007, 11:47 AM
  #2
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

رقـم الفتوى : 1798
عنوان الفتوى : صلاة الجماعة واجبة إلا لعذر.
تاريخ الفتوى : 27 ذو القعدة 1421 / 21-02-2001


السؤال
ماحكم صلاة الرجل (الصلوات المكتوبة) في بيته بدون عذر؟ وما حكم الأكل والشرب والجلوس معه؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل الذي يصلي في بيته من غير عذر قد فاته أجر عظيم، بل وارتكب إثما مبينا، لأن صلاة الجماعة في أرجح أقوال أهل العلم واجبة فيأثم تاركها، والله جل وعلا يقول في كتابه: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) [النساء: 102]. فأمر الله تعالى بالجماعة حال الخوف (الحرب) ففي غيره أولى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم". متفق عليه. وما دام الرجل يسمع النداء فعليه أن يجيب، حيث لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى أن يصلي في بيته حيث قال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب" [رواه مسلم]. والذي يصلي في بيته من غير عذر على خطر عظيم لأنه بذلك ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور: 63]، وفي صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن (أي في المسجد جماعة) فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"
ومن كانت هذه حاله في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد، فلا ينبغي الجلوس معه ولا الأكل ولا الشرب معه، لأن فعل ذلك مع عدم الإنكار إقرار له على فعله، ومن رضي فهو كمن فعل، إلا إذا كان الجالس معه يريد أن ينصحه ويرشده عما هو فيه فلا بأس بالجلوس معه، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لمن يقدر على ذلك. وإذا كان الأكل والشرب معه ترجى منه نتائج إيجابية كتألفه على الخير، ولعله أن يجامل جليسه فيصلي معه، أو يسمع منه كلاماً طيباً أو نحو ذلك فلا بأس به، لأنه داخل في عموم دعوته.
والداعية يطلب منه أن يكون مؤالفاً للناس ليتمكن خلال ذلك من التأثير عليهم.
هذا والله نسأل أن يوفق المسلمين للعمل بأمره واجتناب نهيه.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
__________________
قديم 20-06-2007, 11:57 AM
  #3
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
رقـم الفتوى : 28664
عنوان الفتوى : وجوب صلاة الجماعة في المسجد
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003


السؤال
السلام عليكم
أنا شاب في 20 من عمري هل يجوز لي أن أصلي جماعة في المنزل مع أهلي أو أذهب إلى المسجد رغم أنه بعيد، لكن أستطيع اللحاق به؟ شكراً.


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلقد أكد الشارع أمر صلاة الجماعة ولم يرخص في تركها في أشد الحالات والظروف كحالة الخوف، والحرب فقال تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102].
وكحالة الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم: قال: فأجب.
ولقد همَّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة جماعة.. فأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده: لقد هممتُ أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده: لو يعلم أحدهم أن يجد عرقا سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وفي رواية: ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. أخرجه الترمذي.
فالواجب عليك أن تذهب إلى المسجد مادمت تسمع النداء؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، لما سبق من أدلة تدل على الوجوب مع فيها من الفضل العظيم، فالصلاة في الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري. وأخرج مسلم من حديث أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال: فقيل له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء ؟ قال: ما يسرَّني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
__________________
قديم 20-06-2007, 12:02 PM
  #4
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
رقـم الفتوى : 5153
عنوان الفتوى : صلاة الجماعة في المسجد واجبة والتخلف من غير عذر صفة المنافقين
تاريخ الفتوى : 27 ذو القعدة 1421 / 21-02-2001


السؤال
هل صلاة الفرائض في البيت صحيحة وجائزة ، وهل هناك أحاديث، أو آيات قرآنية تدل على بطلان، أو صحة صلاة البيت؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلاة الفريضة يجب أداؤها جماعة في المسجد على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، ولا يجوز له فعلها في البيت إلا من عذر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك .
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء".
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولَّى دعاه فقال : " هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم . قال : فأجب". ولا عبرة بكون الشخص لا يسمع النداء بسبب أصوات المكيفات أو غيرها من موانع وصول الصوت، لأن هذا أمر لا ينضبط. والمعول عليه القرب والبعد في عرف العقلاء.
وقد أمر الله المؤمنين بأداء الصلاة جماعة في حالة الخوف والسفر ، وألزمهم بذلك، فكيف بحال الأمن والإقامة ، بل قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الصلاة في المسجد مع الجماعة شرط لصحة الصلاة ، للآثار الواردة ، ومن تأمل النصوص السابقة ، واستقرأ حكمة الشارع في بناء المساجد ، واتخاذ الأئمة والمؤذنين ، وكون التخلف عنها من صفات المنافقين ، وما رتب من المصالح الدينية والدنيوية على الصلاة جماعة ، لم يذهب إلى أدنى من الإيجاب . ولكن من صلى في بيته بلا عذر صحت صلاته مع الإثم على الصحيح، ومن أصر على التخلف فهو على خطر عظيم. فإن كان ثم عذر جاز له الصلاة في البيت - كما تقدم - ويشرع له أن يؤذن للصلاة -فان صلى دون أذان صحت الصلاة -فاذا أذن لم يرفع صوته بالأذان إلا بالقدر الذي يسمع به من يصلي معه، إلا إن كان في فضاء فإنه يستحب الجهر، لقول أبي سعيد: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
__________________
قديم 20-06-2007, 12:14 PM
  #5
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
الأعذار التي تبيح ترك الصلاة في الجماعة هي على النحو الآتي :



* الخوف أو المرض؛ لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر“([1]).



* المطر، أو الدحض([2])؛ لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: ”إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني...“([3]).



* الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة؛ لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما- أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في رحالكم([4]) ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ”ألا صلوا في الرحال“ وفي لفظ للبخاري: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره: "ألا صلوا في الرحال" في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر“ وفي لفظ لمسلم: "أن ابن عمر نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر أن يقول: "ألا صلوا في رحالكم"([5]).

وعن جابر – رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ”ليصلِّ من شاء منكم في رحله“([6]) والأفضل أن يأتي بألفاظ الأذان كاملة ثم يقول: ”صلوا في بيوتكم“. أو يقول: ”صلوا في رحالكم“([7]).



* حضور الطعام ونفسه تتوق إليه؛ لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة“([8])؛ ولحديث عائشة – رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء“([9]).



* مدافعة الأخبثين [البول والغائط]؛ لحديث عائشة – رضي الله عنها- قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان“([10]).



* يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره؛ لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما- أنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل – وكان بدريّاً- مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار، واقتربت الجمعة وترك الجمعة([11]).



وعن أبي الدرداء – رضي الله عنه- قال: "من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ"([12]).



فظهر أنه يتعذر بترك الجماعة بثمانية أشياء:



المرض، والخوف على النفس، أو المال، أو العرض، والمطر، والدحض [الوحل]، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وحضور الطعام والنفس تتوق إليه، ومدافعة الأخبثين أو أحدهما، وأن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره. وتقدمت الأدلة على كل مسألة من هذه الأشياء([13]).



وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.




........

من كتاب صلاة المؤمن للشيخ سعيد القحطاني



--------------------------------------------------------------------------------

([1]) ابن ماجه، برقم 793، وأبو داود، برقم 551، وصححه الألباني في الإرواء، 2/327، وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة.

([2]) الدحض: الزلق. فتح الباري لابن حجر، 1/384.

([3]) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، برقم 901، وسبق في كتاب الأذان، باب الكلام في الأذان برقم 616، وفي باب هل يصلي الإمام بمن حضر، برقم 668، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال، برقم 699.

([4]) الرحل: المنزل وسكن الرجل وما فيه من أثاثه. فتح الباري لابن حجر، 1/98، ونيل الأوطار، 2/387.

([5]) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، برقم 632، وباب الرخصة في المطر، والعلة أن يصلي في رحله، برقم 666، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال، برقم 699.

([6]) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم 698.

([7]) قال الإمام القرطبي رحمه الله عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "ظاهر قوله: "في آخر ندائه" أنه قال ذلك بعد فراغه من الأذان، ويحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ، ويكون هذا مثل حديث ابن عباس". ثم قال: "هذه الحديث قد رواه أبو أحمد بن عدي من حديث أبي هريرة، قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة، أمر المؤذن فأذن بالأذان الأول، فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم". [رواه ابن عدي في الكامل، 6/2263] وهذا نص يرفع ذلك الاحتمال. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 2/338] وقال الإمام النووي رحمه الله: "... في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: "ألا صلوا في رحالكم" في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه، والأمران جائزان نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتاب الأذان، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه؛ لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه، ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول –حديث ابن عمر رضي الله عنهما-؛ لأن هذا جرى في وقت وذاك في وقت وكلاهما صحيح"، شرح النووي على صحيح مسلم، 5/214.



وقال الحافظ ابن حجر على قوله: "إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة: وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري "حذف حي على الصلاة في يوم المطر" وكأنه نظر إلى المعنى؛ لأن حي على الصلاة، والصلاة في الرحال، وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك، وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم" [فتح الباري، 2/98]، وقال الحافظ في موضع آخر في كلامه على حديث عبد الله بن عمر: "كان يأمر المؤذن يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال": "..صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان" ثم قال عن اجتماع كلمة صلوا في الرحال وكلمة حي على الصلاة: "وقد قدمنا في باب الكلام في الأذان، عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال: بدلاً من الحيعلة، نظراً إلى المعنى؛ لأن معنى "حي على الصلاة" هلموا إليها، ومعنى: "الصلاة في الرحال" تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين معاً، لأن أحدهما نقيض الآخر، ويمكن أن يجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفريضة ولو تحمل المشقة، ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال: "ليصلِّ من شاء منكم في رحله" [مسلم برقم 698] فتح الباري، 2/113، وقال الحافظ أيضاً في موضع آخر على حديث ابن عباس: "والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان، وإنما أبدل قوله: "حي على الصلاة" بقوله: "صلوا في بيوتكم" الفتح، 2/384، وانظر المغني لابن قدامة، 2/378-379، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/386.



وأقرب الأقوال قول النووي رحمه الله تعالى، وقد سمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 616، يقول: "الأفضل أن يكمل الأذان ثم يقول بعده صلوا في بيوتكم". وقال على الحديث رقم 666: "يقول ذلك بعد الأذان" وقال على الحديث رقم 668: "المعروف أنه قاله بعد الأذان".

([8]) متفق عليه: البخاري، برقم 674، ومسلم، برقم 559، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة.

([9]) متفق عليه: البخاري برقم 671، ومسلم، برقم 558، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة.

([10]) مسلم برقم 560، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة.

([11]) البخاري، كتاب المغازي، باب: حدثني عبد الله بن محمد، برقم 3990.

([12]) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم 671، وقال ابن حجر في فتح الباري: "وصله ابن المبارك في كتاب الزهد" [رقم 1142] وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة.

([13]) انظر: المغني لابن قدامة، 2/276-380، والكافي لابن قدامة، 1/398-401.
__________________
قديم 20-06-2007, 01:38 PM
  #6
أحمدنت
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 46
أحمدنت غير متصل  
جزاك الله خير وكثر الله من امثالك وجعلها في موازين اعمالك
__________________
اللهم آتنا في دنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار
قديم 20-06-2007, 01:51 PM
  #7
eithar
عضو جديد
 الصورة الرمزية eithar
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 24
eithar غير متصل  
جزاك الله خيرا................
قديم 20-06-2007, 02:03 PM
  #8
**تعبت من البعد**
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية **تعبت من البعد**
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 2,178
**تعبت من البعد** غير متصل  
جزاك الله خيرا

زوجي الله يهديه مرات كثير يصلي في البيت من دون عذر
__________________
اللهم اهديني وعافني واعفو عني واحفظ لي بنتي وولدي ووفقني في دراستي وحقق لي مااتمناه
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:06 PM.


images