سلسلة من الفتاوي الخاصة بالنساء - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 21-03-2004, 10:20 AM
  #1
Jedawi
عضو مثالي ومميز
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 75
Jedawi غير متصل  
سلسلة من الفتاوي الخاصة بالنساء

السؤال بتاريخ 2003-09-14 01:35 م
سؤال : هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج ؟



الجواب بتاريخ 2003-09-14 01:36 م
الجواب :
يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي ولا تمر في الطريق على الرجال ، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء )) ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها ، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج لقوله جل وعلا: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
================================================== =========

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - فتاوى الشيخ [2/863]:

ما هو الحجاب الشرعي ؟



الجواب بتاريخ 2003-08-04 09:33 م
الحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره أي سترها ما يجب عليها ستره وأولى ذلك وأوله ستر الوجه، لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة، فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها.

وأما من زعم أن الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، وأباح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا من أعجب ما يكون من الأقوال، لأنه من المعلوم أن الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه، وكيف يمكن أن يقال أن الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه، هذا لا يمكن أن يكون واقعاً في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض، وكل إنسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة بكشف القدم، وكل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء، إنما هي الوجوه.

ولهذا لو قيل للخاطب أن مخطوبتك قبيحة الوجه، ولكنها جميلة القدم، ما أقدم على خطبتها، ولو قيل له أنها جميلة الوجه، ولكن في يديها أو في كفيها أو في قدميها أو في ساقيها نزول عن الجمال، لكان يقدم عليها.

فعلم أن الوجه أولى ما يجب حجابه، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها عن من ليسوا بمحارمها، وتدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها وليس هذا موضع ذكر ذلك، والله اعلم

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== =====


سؤال :
ما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ و ما حكم زائرات المقابر بشكل عام مع ذكر الدليل ؟



الجواب بتاريخ 2003-07-29 12:53 ص
الجواب :
أما زيارة المرأة للقبور فهي محرمة ، بل من كبائر الذنوب ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ﴿لعن زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج﴾ و لان المرأة ضعيفة العقل ، وسريعة العاطفة و التأثر ، فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير عديدة ، و لان المرأة إذا زارت القبور فإنها لعاطفتها و لينها ربما تكرر هذه الزيارة ، فتبدو المقابر مملؤة بالنساء ، و لانه إذا حصل ذلك ربما يكون هذا مرتعا لاهل الخبث والفجور فيترصدون للنساء في المقابر ، والغالب أن المقابر تكون بعيدة عن محل السكن ، فيحصل بذلك شر عظيم ، ولذلك كان لعن النبي لزائرات القبور مبنيا على حكم عظيمة توجد بزيارة المرأة للمقبرة ، لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة من غير قصد لزيارتها و وقفت وسلمت السلام المشروع ، وهو ﴿السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين و انا إن شاء الله بكم لاحقون﴾ فان ذلك لا باس به ، لان عائشة رضى الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول لو مرت بالقبور ؟ فبين لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تقول هذا الذكر أما أن تتعمد الزيارة فان ذلك محرم ومن كبائر الذنوب .

أما زيارة النساء لقبر الرسول علية الصلاة والسلام فان الظاهر أنها داخلة في العموم ، و أن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء : أنها تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان قبر الرسول صلى الله علية وسلم ليس بارزا كالقبور الأخرى ، بل هو محاط بثلاثة جدران فهي إذا زارته لم تكن في الحقيقة زارته بل وقفت حوله و لكن الظاهر أن هذا يسمى زيارة عرفا فإذا كان يسمى زيارة فلا تزر و يكفيها أن تقول : ﴿السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته﴾ و هي تصلى فان تسليمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم و يحصل لها به الثواب .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== ===========

سائلة تقول: أن لها بنات في سن الزواج وقد تقدم إليهن الخطاب ولكنها ترفضهم بحجة أن بناتها سوف يكملن تعليمهن إيمانًا منها بضرورة التعليم للفتاة وبعد انتهائهن من التعليم سوف تزوجهن فما حكم عملها هذا؟ وهل هي مصيبة أم مخطئة؟



الجواب بتاريخ 2003-06-06 11:32 م
لجواب :
هي مخطئة في هذا العمل لأن الواجب أن الفتاة إذا بلغت وكانت بحاجة إلى الزواج أن يبادر بتزويجها خشية عليها من الفساد وأيضًا التزويج فيه مصالح منها:
أولاً: صيانتها وعفتها،
وثانيًا: فيه طلب الذرية الصالحة.
وثالثًا: فيه كفالة الزوج لها وقيامه عليها وصيانتها.
وأما التعليم فهو أمر غير ضروري وإنما هو أمر مكمل لا يفوت به الزواج الذي فيه المصالح العظيمة والمنافع الكثيرة مع أنه يمكن أن تجمع بين الأمرين، بأن تتزوج وأن تواصل دراستها أما إذا تعارض الزواج مع الدراسة فيجب أن تقدم الزواج لأن تفويته فيه أضرار بالغة بخلاف تفويت التعليم فإنه لا يترتب عليه كبير ضرر. هذا إذا كان التعليم محتشمًا وشرعيًا أما إذا كان التعليم كما هو الغالب على الدول اليوم غير الملتزمة أنه تعليم مختلط وتعليم غير محتشم فهذا لا يجوز للمرأة أن تنتظم فيه سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة لأن هذا يجرها إلى الحرام.

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
================================================== ==========

السؤال : بالنسبة لبعض المعلمات أو الطالبات عندما يركبن في الحافلة أو السيارة لغرض توصيلهن إلي المدارس نلحظ أن بعضا منهن يقمن بكشف وجوههن داخل السيارة ، وحجتهن في ذلك أنه لا يراهن أحد ـ فما رأيكم ؟ وماذا عن السائق الذي يتعهدهن بالتوصيل مع أنهن كاشفات ؟



الجواب بتاريخ 2003-05-24 05:41 م
الجواب : كشف المرأة والرجال ينظرون إليها حرام ، ولا يحل سواء كانت معلمة أو طالبة ، وسواء كانت في السيارة أو كانت تمشي في السوق على قدميها ، لكن لو كانت في السيارة لا يراها من كان خلف الزجاج سائرا ، وكان بين النساء والسائق ستره ، فلا حرج عليهن في هذه الحال أن يكشفن وجوههن ، لأنهن كاللاتي في حجرة منفردة عن الرجال .

أما إذا كان الزجاج شفافا يرى من وراءه ، أو كان غير شفاف لكن ليس بينهن وبين السائق حاجز فإنه لا يجوز لهن كشف وجوههن لئلا يراهن السائق أو أحد من الرجال في السوق .

وأجرة السائق ليست حراما ، لأن النساء لم يستأجرن هذه السيارة لأجل كشف وجوههن لكن على السائق أن يأمرهن بتغطية الوجه ، فإن أبين وأصررن على أن يكشفن وجوههن جعل على السيارة ستائر أو يتخذ من الزجاج المحجوب ويجعل بينه وبينهن سترا ، وبذلك يزول المحذور .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== =========

السؤال : لنا مدرسة طيبة في إعداديتنا متزوجة تصوم وتصلى وتعرف أصول الإسلام وترتدي ملابس محتشمة ولكن شعر رأسها ظاهر للعيان فما قولكم لها لو تكرمتم؟



الجواب بتاريخ 2003-05-22 04:42 ص
الجواب : الواجب عليها الحجاب والتستر لرأسها ولجميع بدنها حتى الوجه والصواب أنه عورة على الواجب ستره عن الأجانب في حالة التعليم وغيره أما عن النساء فلا حاجة إلى الستر لأنها من جنسهم لكن عن الرجل الأجنبي ولو أنه أخو زوجها ولو أنه زوج أختها ولو أنه ابن عمها ولو أنه من جيرانها يجب عليها التستر والحجاب لأن الله سبحانه وتعالى يقول ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) هذا يعم الجميع الرجال من غير المحارم.

وإذا كان هذا خطابا موجها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن من أطهر النساء ومن أكرم النساء فكيف بغيرهن وهكذا قوله جل وعلا ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) والجلباب ما يوضع على الرأس يستر به الرأس وبقية البدن ومنه الوجه فعليها أن تستر نفسها بالجلباب وبغيره ومن أهم ذلك شعرها وجميع بدنها لأن كل هذا عورة وهكذا الوجه فإنه عورة .

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
================================================== =======

السؤال : ما حكم تخفيف الحواجب بالنسبة للنساء؟



الجواب بتاريخ 2003-05-22 04:38 ص
الجواب : تخفيف الحواجب لا يجوز، الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لعن النامصة والمتنمصة، فلا يجوز للمؤمن أن يسمح لزوجته أو أخته أو بنته بذلك وهي في نفسها ليس لها أن تخالف أمر الله، وأن تتعدى حدوده،

بل يجب على المرأة أن تكف عما نهى الله عنه، ومن ذلك النمص، لأنه من الكبائر لأن رسول الله لعن من فعل ذلك، واللعن يقتضي أنه كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان النمص بالمنقاش أو بأي آلة، لأخذ شعر الحاجبين.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
================================================== ========

السؤال : ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع، بعد أن تغتسل بحيث أنها في بعض الأحيان بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل جماع، فهل عليها إعادة الغسل والوضوء؟ جزاكم الله خيرا



الجواب بتاريخ 2003-05-05 02:34 م
الجواب : لاشى عليها في ذلك مطلقا

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
================================================== ========

إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟



الجواب بتاريخ 2003-02-20 05:17 ص
صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== =======
قديم 21-03-2004, 10:21 AM
  #2
Jedawi
عضو مثالي ومميز
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 75
Jedawi غير متصل  
ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟



الجواب بتاريخ 2003-02-20 05:14 ص
لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== =========

دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟



الجواب بتاريخ 2003-02-20 05:12 ص
إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== =========

قضية الحاجة إلى عمل المرأة في مكان معين سماحة الشيخ وقضية محرمها قضية لعل لسماحتكم فيها وجه نظر ونصيحة ماذا تقولون لو تكرمتم



الجواب بتاريخ 2003-02-15 07:57 م
لا ريب أن هذا عمل خطير وأن مجيء النساء بدون محارم فيه خطر وفتنة فلا ننصح أخواتنا في الله الحذر من ذلك ولا يقدمن إلا بمحارم وننصحهن أيضا بالحذر من الاختلاط مع الرجال والعمل مع الرجال أو الخلوة بالرجال أن تخلو بالرجل ليس محرما لها كل هذا مما يجب الحذر منه سواء كان في المستشفيات أو في غير المستشفيات فنصيحتي للجميع ألا يقدم امرأة إلا بمحرم ولا تسافر إلا بمحرم وألا تعمل بين الرجال وألا تخلو بأي رجل من غير محارمها لأنه طريق إلى الفتنة والرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك وحرمه وقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان فالمقصود من هذا أن الواجب على المرأة وعلى أوليائها الحرص على سلامة العرض والبعد عن أسباب الفتنة وأما العمل فلا بأس أن تعمل بين النساء ممرضة أو خياطة أو خادمة أو غير ذلك في عمل مباح لا يضر دينها ولا يسبب فتنة مع الرجال والله المستعان نعم.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
================================================== ===========

هنا رسالة بعثها إحدى الأخوات سمت نفسها تقول سمية مصطفي من الرياض أختنا تقول أريد السؤال عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها علما بأنني أعمل حاليا بالمملكة وفي مكان كله نساء وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل وأيضا كله نساء والحمد لله لا يوجد اختلاط أو شيء يغضب الله عز وجل سواء في العمل أو السكن وقد حاولت استقدام أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق لذلك فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا بدون محرم علما بأنني أولا استخرت الله عز وجل كثيرا قبل حضوري إلى هنا وأحسست أن الله يسر لي أمورا كثيرة لهذا الأمر ثانيا الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار فيه على ضوء ما ذكرت لكم أرجو الفتوى الصحيحة وعمدوني بما ترون وفقكم الله والسلام.



الجواب بتاريخ 2003-02-15 07:54 م
نسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال أما هذا الذي فعلت فلا بأس به إقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه ولا سيما إذا كان ذلك لا خطر فيه فإذا كانت بين النساء أو في عمل مصون عن الرجال مما أباح الله عز وجل أو في قسم داخلي للنساء بين النساء فكل هذا لا حرج فيه إنما الممنوع السفر لا تسافري إلا بمحرم ولا تقدمي إلا بمحرم فإذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا وإذا أردت السفر فلابد من محرم واصبري حتى يأتي المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم )) وإن لم يتيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج يكون لك زوج تتزوجيه ويكون زوجك محرم لك في السفر فالأمر بيد الله فعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يحصل محرم وأما إقامتك الآن بين النساء في عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

================================================== ==========

في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب ، والغريب في الظاهرة ليس لبس النقاب بل طريقة لبسه لدى النساء ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه ألا العينان فقط ، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا ، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة و لا سيما أن كثيرا من النساء يكتحلن عند لبسه . وإذا نوقشن في الأمر احتججن بأن فضيلتكم أفتى بأن الأصل في الجواز . فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل ؟



الجواب بتاريخ 2003-02-06 11:43 م
لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، و أن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت ( لا تنتقب ) (1) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه ، لأنه ذريعة إلي التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر مشاهد . ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب في أوقاتنا هذه ، بل نرى أنه يمنع منعا باتا ، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب الشر لا يمكن إغلاقه فيما بعد .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== ===============

بعض الناس يرسلون بناتهم للمدارس ولغيرها مع سائقين أجانب ، ولا ينظرون إلي نتائج هذه الأعمال فأرجو نصحهم ؟



الجواب بتاريخ 2003-02-06 11:41 م
الأولى : أن يكون الراكب مع السائق عدة نساء بحيث لا ينفرد بواحدة منهن ، فلا بأس إذا كان داخل البلد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة ) (1) وهذا ليست بخلوة ، بشرط الأمانة في السائق ، فإذا كان غير مأمون فلا يجوز أن ينفرد مع النساء إلا بمحرم بالغ عاقل .
الثانية : أن يذهب بامرأة واحدة منفردا فلا يجوز ولو دقيقة واحدة ، لأن الانفراد خلوة . والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله : ( لا يخلون رجل بامرأة ) وأخبر أن الشيطان ثالثهما .وعلى ذلك لا يحل لأولياء أمور النساء تركهن مع السائقين على هذه الحال ، كما لا يحل أن تركب بنفسها معه بدون محرم لها ، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي معصية لله تعالى لأن من أطاع الله فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ( النساء : 80 ) وقال تعالى : ( ومن يعصي الله ورسوله فقد ضلّ ضللا مبينا ) ( الأحزاب : 36 ) فعلينا أخوة الإسلام أن نكون طائعين لله ممتثلين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المنفعة العظيمة والعاقبة الحميدة ، وعلينا معشر المسلمين أن نكون غيورين على محارمنا،فلا نسلمهن إلي الشيطان يلعب بهن ، فالشيطان يجر إلي الفتنة والغواية .
وإني أحذر إخواني من الغفلة وعدم المبالاة ،لما فتح الله علينا من زهرة الدنيا ، ولننتبه إلي هذه الآية التي يقول الله فيها: ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم وحميم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يصرون على الحنث العظيم ) ( الواقعة : 41 ـ 46 ) ولنتذكر قوله تعالى: ( وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعوا ثبورا * ويصلى سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا ) ( الانشقاق : 10 ـ 13 ) .



--------------------------------------------------------------------------------

(1) رواه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب من اكتتب في الجيش فخرجت امرأته حاجة رقم (3006) ومسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم (1341).

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== ============
قديم 21-03-2004, 10:21 AM
  #3
Jedawi
عضو مثالي ومميز
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 75
Jedawi غير متصل  
من بين الأدوات التي تستخدمها المرأة لغرض التجميل ما يسمي ( بالباروكة ) وهى الشعر المستعار الذي يوضع علي الرأس ، فهل يجوز للمرأة أن تستخدمها ؟



الجواب بتاريخ 2003-02-06 11:38 م
الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم يكن وصلا ، فهي تظهر رأس المرأة علي وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل ، فلقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة (1). لكن إن لم يكن علي راس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليست العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب ، ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة بقعة سوداء مثلا ، فهذا لا بأس به .
أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع ، واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه حرام ، لأنه إذن ولا رضا فيما حرمه الله .



--------------------------------------------------------------------------------

(1) رواه البخاري ، كتاب اللباس ، باب المستوشمة رقم (5947) ، ومسلم ، كتاب اللباس ، باب تحريم فعل الواصلة رقم (2124)

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== =============

إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟



الجواب بتاريخ 2003-02-06 11:35 م
الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.

(60 سؤالاً عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج والاعتمار)

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== ==============

إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟



الجواب بتاريخ 2003-02-06 11:32 م
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.

(60 سؤالاً عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج والاعتمار)

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== =============

هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟



الجواب بتاريخ 2003-02-06 11:30 م
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.


(60 سؤالاً عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج والاعتمار )

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== ============
قديم 21-03-2004, 09:58 PM
  #4
أسير الأحزان
عضو مميز ومثالي
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 593
أسير الأحزان غير متصل  
ما قصرت جعله الله في ميزان حسناتك
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:59 AM.


images