حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-05-2007, 06:10 AM
  #1
على قدم و ساق!
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية على قدم و ساق!
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 1,022
على قدم و ساق! غير متصل  
حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة

حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة



السؤال:

ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.
الجواب:



الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
__________________
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2007, 06:26 AM
  #2
الأب الحنون
قلم مبدع
 الصورة الرمزية الأب الحنون
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 907
الأب الحنون غير متصل  
الله يعطيكي العافيه,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
تحيااااااااااااااااااااااااتي
__________________
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2007, 07:06 AM
  #3
الكسائي
عضو مميز
 الصورة الرمزية الكسائي
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 4,050
الكسائي غير متصل  
الله يجزاك خير على التنبيه وفقك الله وسدد خطاك
__________________
لادار للمرء بعد الموت يسكنها**إلا التي كان قبل الموت بانيها

فاءن بناهابخيرطاب ساكنها**وإن بناهابشرخاب بانيها

وأعمل لدارالبقاء رضوان خازنها**الجار أحمد والرحمن بانيها

أرض لها ذهب والمسك طينتها**والزعفران حشيش نابت فيها
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2007, 07:08 PM
  #4
corazon
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية corazon
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 747
corazon غير متصل  
بارك الله فيك
__________________
[frame="1 98"]اللهم بعزتك وجلالك ارزقنا من حيث لا نحتسب
ويسرلي زواجي وجعل ابنتي من الذرية الصالحة يا رب[/frame
]
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2007, 07:15 PM
  #5
همسه ولاء
موقوف
 الصورة الرمزية همسه ولاء
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 1,230
همسه ولاء غير متصل  
الله يعطيكي العافيه,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
تحيااااااااااااااااااااااااتي
رد مع اقتباس
قديم 11-05-2007, 03:07 PM
  #6
sunshine545
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية sunshine545
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 6,910
sunshine545 غير متصل  
ينقل لركن فتاوى المقبلين مكانه الانسب
__________________











رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:55 AM.


images