هل تغتسل المرأة بعد المفاخذه - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2007, 07:59 AM
  #1
كوب كابتشينو
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 249
كوب كابتشينو غير متصل  
doodah هل تغتسل المرأة بعد المفاخذه

هل يجب على المرأه الغسل بعد المفاخذه...(لم يحصل ايلاج)؟
رد مع اقتباس
قديم 02-05-2007, 08:21 AM
  #2
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
متى يجب الغسل ومتى يستحب ؟

سؤال:
هل يجب الغسل بعد الاحتلام ، أم إنه فقط بعد المعاشرة ؟ وما هي المواضع الأخرى التي يجب أو يستحب فيها الغسل ؟.

الجواب:

الحمد لله

الغسل قد يكون واجبا ، وقد يكون سنة مستحبة ، وقد بين العلماء رحمهم الله جميع تلك الحالات ، ويمكن تقسيم كلامهم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : موجبات الغسل المتفق عليها ، وهي :

1- خروج المني ولو من غير جماع .

جاء في الموسوعة الفقهية (31/195) :

" اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المنيّ من موجبات الغسل ، بل نقل النّوويّ الإجماع على ذلك ، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة ، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ( إنّما الماء من الماء ) رواه مسلم (343) ، ومعناه - كما حكاه النّوويّ - يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المنيّ " انتهى .


2- التقاء الختانين بتغييب الحشفة كاملة في الفرج ، ولو لم يحصل إنزال .



3-4 : الحيض والنفاس

جاء في الموسوعة الفقهية (31/204) :

" اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل ، ونقل ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون الإجماع عليه ، ودليل وجوب الغسل في الحيض قوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } " انتهى .

القسم الثاني : الحالات التي لا يجب فيها الغسل بالاتفاق ، وإنما يستحب .

1- في كل مجمع للناس ، فيستحب الاغتسال له :

قال البغوي رحمه الله : يستحب لمن أراد الاجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب .

ومن ذلك : غسل العيدين : قال النووي رحمه الله "المجموع" (2/233) : " سنة لكل أحد بالاتفاق ، سواء الرجال والنساء والصبيان ؛ لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها " انتهى .



ومنه الغسل لصلاة الكسوف والاستسقاء وللوقوف بعرفة ، والغسل بالمشعر الحرام ولرمي الجمار في أيام التشريق ، ونحو ذلك من مجامع الناس في عباداتهم أو عاداتهم .

2- عند تغير البدن : يقول المحاملي – من فقهاء الشافعية - : يستحب الغسل عند كل حال تغير فيه البدن .

ومن ذلك : ما نص عليه الفقهاء من استحباب غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل من الحجامة وبعد دخول الحمام ونحو ذلك ، فإن الغسل يزيل ما علق بالبدن ويعيده إلى حاله الطبيعي . انظر "المجموع" (2/234،235)

3- عند بعض العبادات : كالغسل للإحرام ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ( تَجَرَّدَ لإِهلالِهِ وَاغتَسَلَ ) رواه الترمذي (830) ، ونص الفقهاء على استحباب الغسل لطوافي الزيارة والوداع ، وفي ليلة القدر ، وكان ابن عمر إذا دخل مكة اغتسل ، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله . رواه البخاري (1478) ومسلم (1259)

القسم الثالث : الأغسال المختلف فيها ، وبيان الراجح في ذلك :

1- غسل الميت :

ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الموت من موجبات الغسل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ( اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَو خَمْسًا أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ ) رواه البخاري (1253) ومسلم (939)

2- الغسل من غسل الميت : اختلف العلماء فيه تبعا لاختلافهم في حكم الحديث المروي فيه . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغتَسِلْ ) رواه أحمد (2/454) وأبو داود (3161) والترمذي (993) وقال حديث حسن ، وقال الإمام أحمد "مسائل أحمد لأبي داود" (309) : ليس يثبت فيه حديث .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/411) : " ( الاستحباب ) هو القول الوسط والأقرب " انتهى .



3- غسل الجمعة :

قال النووي "المجموع" (2/232) : " هو سنة عند الجمهور ، وأوجبه بعض السلف " انتهى .

والصحيح فيه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية "الفتاوى الكبرى" (5/307) : " ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى .

4- إذا أسلم الكافر :

جاء في الموسوعة الفقهية (31/205-206):

ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ إسلام الكافر موجب للغسل ، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ( أنّ ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ) وعن ( قيس بن عاصم أنّه أسلم : فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ) ؛ ولأنّه لا يسلم غالباً من جنابة ، فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالنّوم والتقاء الختانين .

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب ؛ لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ، وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل ، قال النّوويّ : نصّ عليه الشّافعيّ ، واتّفق عليه جماهير الأصحاب " انتهى .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/397) : " الأحوط أن يغتسل " انتهى .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
__________________
رد مع اقتباس
قديم 02-05-2007, 10:48 AM
  #3
ولـيـد
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 309
ولـيـد غير متصل  
[COLOR="DarkSlateBlue"]نزول المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال
سؤال رقم 47693

سؤال:
أعاني من إفرازات عديدة ، وأكثر ما ينزل منى هو المنى بشهوة أو بدونها ، ولكنه ينزل منى كل يوم عدة مرات ، وفى كل مرة أغتسل منه .
وكذلك عندما لا أتأكد من أنه منى قد أغتسل ، وقد أغتسل في اليوم الواحد ست مرات ، مما يعطلني عن الصلاة في وقتها .

الجواب:

الحمد لله

اعلمي أيتها السائلة أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء .

انظر : "المجموع" (2/111) ، "المغني" (1/266) .

وأما خروج المني بغير شهوة فقد اختلف العلماء في ذلك ، والراجح أن خروجه بغير شهوة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء ؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( إذا فضحت الماء فقد وجب الغسل) رواه أبو داود (206) وصححه الألباني في "الإرواء" (125) .

وفضح الماء هو : خروجه بشهوة وبتدفق .

انظر الشرح الممتع (1/278)

ويجب أن يفرق الإنسان بين الأشياء التي تخرج من السبيل ، فليس كل خارج من السبيل منياً يوجب الاغتسال ، بل هناك المذي والودي والإفرازات التي تخرج من المرأة .

فيجب أن يعلم الإنسان الفرق بين هذه الأمور ويميز بينها ، فإن المذي والودي لا يوجبان الغسل ، وإنما يوجبان الاستنجاء والوضوء .

لما ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال : كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً ( كثير المذي ) فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوء . رواه البخاري (132) ومسلم (303) .

وأما الإفرازات فليست نجسة ، ولكنها تنقض الوضوء . راجع السؤال ( 7776 )

وأما المني فإذا خرج بشهوة وجب الغسل ، وإن كان من غير شهوة لم يوجب الغسل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الفرق بين المني والمذي ، أن المني غليظ له رائحة ، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة ، وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني ، ويخرج بدون دفق ، ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة ، بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان .

أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول ، نقط بيضاء في آخر البول.

هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة .

أما بالنسبة لأحكامها : فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.

والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه ، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح ، وهوأن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك ، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما .

أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط ، وهو موجب للغسل ، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/169) .

والذي يظهر أيتها السائلة أن حالتك هذه حالة مرضية ينبغي أن تراجعي فيها طبيبة مختصة، نسأل الله أن يجعل لك من كل هم وحزن وضيق مخرجاً . إنه سميع مجيب .

والله تعالى أعلم .
__________________
اللــهُمّ توفـّنـي مُسْـلـمـاً وَألـْحِـقنـي بـِالـصَّـالِـحـيـْن

التعديل الأخير تم بواسطة المجاهد ; 02-05-2007 الساعة 02:25 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:57 PM.


images