الإتيان في الدبر لماذا لا؟
المكان الطبيعي للإجابة عن هذا السؤال هو باب الفتوى قبل ان يكون باب الطب ، لأن القضية أولاً وأخيراً قضية شرع ودين أمرنا ربنا بالتزامه، وفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولكن دعونا نطرق الأمر من بابين آخرين، من الباب النفسي، ومن الباب الطبي ومن ثم نتطرق لباب الدين في اخر الموضوع...
أما من الباب النفسي فحتى المراجع الغربية اعتبرت هذا الأمر من الشذوذ في الممارسة إذا كان هو المصدر الرئيسي للاستمتاع أكثر من الطريقة الطبيعية في الإتيان، ولكن هذه المراجع لم تمانع من وجود هذه الممارسة كسبيل من سبل الملاعبة والمداعبة، بشرط ألا يكون هو السبيل الأصلي في الإتيان، وما كان هذا إلا بناء على معرفتهم بالآثار النفسية الضارة لهذا الفعل، من حيث كونه إتيان في مكان الأذى، ونوع من أنواع التحقير للمرأة وازدرائها؛ لأن أصل العلاقة الجنسية السوية التفاعل بين الزوجين وتبادل الأحاسيس بينهما، واستمتاع كل طرف بالآخر، وإشباعه، أما الإتيان في الدبر فإن الأمر لا يعدو عن كونه استمتاع للرجل ولا شيء من ذلك بالنسبة للمرأة.
وأما الباب الطبي فقد أثبتت الدراسة المبنية على الواقع أن الإتيان في الدبر يسبب ارتخاء في عضلات الدبر، وتوسيعاً له، وهذا يؤدي إلى عدم التحكم الكامل بهذا المكان مما يصل إلى خروج النجاسة غير الإرادي، وما يستتبعه ذلك من قذارات وعدم طهارة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب الطرفين والإيدز أشهرها في أيامنا.
وننقل لكم الفتوى الشرعية في حكم هذا الفعل لـ "د. يوسف القرضاوي".
ذهب العلماء إلى تحريم الإتيان في الدبر إذا كان المقصود الجماع في الدبر، أما إذا كان بالاستمتاع دون الجماع فهذا كما حدث في الحيض، فالله تعالى يقول (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن)، وجاء الحديث يفسِّر هذا أيضاً أن اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كان لليهود أيضاً من طريقتهم أن المرأة إذا حاضت لا يساكنونها، يعني أن الشخص يذهب بعيداً عنها، ينام في حجرة وهي في حجرة، لا يأكل معها ولا يشرب من مكانها، وظل هذا عند بعض المسلمين، على خلاف النصارى ليس عندهم أي شيء ممنوع في هذا، فكانوا يجامعونها وهي حائض، فالإسلام جاء وقال: اترك الجماع في موضع الحيض أي في الفرج، والباقي مسموح به فيما دون ذلك، فكل شيء بعيداً عن الفرج يستمتع به.
قال بعض الفقهاء أن من حق القاضي إذا عرف أن زوجين يفعلان ذلك أن يطلِّق المرأة من زوجها، إنما ليس بمجرد الإتيان يتم الطلاق، وعلى المرأة أن ترفض هذا لأن المرأة السوية لا تتلذذ بهذا، قد تتضرر وتتأذى، والقرآن قال عن المحيض (قل هو أذى) فكيف بالمكان الذي أصله موضع قذارة بطبيعته، وبعض الصحابة ومنهم سيدنا عبدالله بن عمرو – رضي الله عنه - سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، فهو يذكِّر بهذه الفاحشة التي أهلك الله بها قوماً وما خلق الله المرأة لمثل هذا، فهذا ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ ولذلك جاء في عدد من الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف ولكن يقوي بعضها بعضاً، وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمرو، والأحاديث الموقوفة في هذا لها حكم الرفع "إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها"، "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، "اتق الحيضة والدبر"، وغير ذلك من الأحاديث حول هذا الموضوع كلها تؤكد تحريم هذا الأمر، فلو أن رجلاً طلب من امرأته هذا يجب عليها أن ترفض وأن تقول له أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام.
وهكذا يتبين بوضوح الضرر المتحقق من هذا الفعل، هذا مع عدم إغفالنا للقيم والثوابت التي يبنى عليها مجتمعنا، والتي يجب أن ننطلق منها، لأن سؤال "لماذا" إذا طرح بغير قيود أو حدود فلن يستقيم في هذا العالم حجر على حجر، وبذلك يكون السؤال المطروح ليس "لماذا" ولكن: هل نحن مؤمنون بهذه الثوابت والقيم، ومؤمنون بأوامر ربنا وشرعه، أم لا ؟