رقم الفتوى : 50620
عنوان الفتوى : يطلق امرأته بالثلاث في السنة خمس مرات
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1425
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وسيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم فاجعلنا في زمرة أتباعه إلى يوم الدين، فاللهم آمين آمين آمين.
الشيوخ الأفاضل: أفتوني في رجل متزوج وله ثلاثة أطفال ولكنه كان على علاقة بفتاة قبل زواجه وبقيت علاقته بها ممتدة بالرغم من أنه هاجر واستقر خارج البلاد بعائلته ولكنه يتصرف بتصرفات مثيرة الغرابة، فإنه لازال يمد هذه الفتاة بالنقود ويتصل بها هاتفيا وعلي العكس فهو لا يقدم العون المادي لعائلته ولا يسكن لعائلته إلا متى شاء هو ذلك، فكل في مسكنه الخاص به والمسافة الفاصلة بينهما لا تقل عن 3 كم وتعيش المرأة والأطفال على تبرعات الجمعيات الخيرية والمثير للغرابة أنه يرمي على زوجته يمين الطلاق أكثر من 5 مرات في السنة وبالثلاث وإذا طلب زوجته ذكرته بأنهما منفصلان ولا تجوز خلوتهما فضلا عن المعاشرة الزوجية فيجيبها بأنه حينما يتلفظ بالطلاق يكون في حالة غضب وهذا الطلاق لا يجوز أو تكون هي في فترة حيض وهنا أيضا لا يجوز الطلاق، مع العلم انه يعتدي عليها بالضرب المبرح حتى يغمى عليها وتتدخل الشرطة ويأتي لها بصور ورسائل الفتاة الأخرى ويقول لها إنني لا أحبك وإنني أحب هذه الفتاة ويصفها بأوصاف ونعوت لا تذكر وصور هذه الفتاة في بيت الزوجة ولا يجوز لها لمسها أو إخراجها من بيتها وإلا علمت عاقبة أمرها... وهي تسأل هل معاشرته لها معاشرة زوجية أم هو زنا، مع العلم بأنهما يقيمان بأروبا والمرأة لا سند لها ولا تستطيع الرجوع إلى بلادها لأسباب سياسية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الرجل قد بانت منه زوجته، وأصبحت أجنبيه عنه لا تحل له والواجب عليها أن تبحث عن الطريقة التي تتخلص بها من شباكه، بأن تتصل بأهلها أو تذهب إلى أقرب مركز إسلامي وتستشير القائمين عليه أو تحدث بالموضوع أهل الخير في المحل الذي هي فيه، وعموماً فلا يجوز لها البقاء معه ولا تمكينه من نفسها بأي حال من الأحوال، وأما دعواه أن الطلاق وقع في حال الغضب فليس ذلك نافعاً له لأن طلاق الغضبان واقع، كما بيناه في الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه