حرمة الجماع بالدورة الشهرية
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد من المعلوم بالدين بالضرورة حرمة جماع الحائض كما قررذلك الفقهاء قال تعالى ((واعتزلوا النساء بالمحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن )) الآيه ومع أن الحكم الشرعي واضح في هذه المسألة وضوح الشمس وهوعدم الجوازإستنادا للآيه الكريمه المشارإليها - إلا أن العديد من الناس مازال يتسائل عن الحكم الشرعي ويظهرأن لديهم لبس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة وهي حائض حيث كان يضع حائلاويجامعها وهي حائض - ولكن هذا لايعني الجوازإذ لوكان يعني الجوازلناقض الآيه الكريمه مناقضة صريحه - وهذا محال بشرع الله المطهر- لكن ما الحكمة من فعل الرسول لذلك يقول أهل العلم أن الرسول أراد بذلك التشريع للضعفاء من أمته أصحاب الزوجة الواحده التنفيس عن شهوتهم كما أراد أن الفعل إذا لم تتضررمنه الزوجه (لوجودالحائل المانع لإثارة الزوجة وإنزالها وتضررها)أن ذلك لابأس به لفعل الرسول له كما أن الرسول كان يملك (إربه) أي فرجه عليه الصلاة والسلام حيث كان يقبل زوجاته وهوصائم ولا ينزل وهي من خصوصياته لذلك ففعله صلى الله عليه وسلم لا يعني جوازوطء الحائض مباشرة بدون حائل لأن الحكم هنا التحريم وإنما قصد الجوازمع حائل وضمان عدم تضررالزوجة فإذا تحققت هذه الشروط فلابأس وإلا فلاوالأفضل الإبتعاد عن جماع الحائض ولوبحائل للرجال اليوم لقلة من يملك إربه ولضعف الوازع الديني والله المستعان والشرع لاينهى إلا عن مضربالدين والدنيا والآخره والبدن ولذلك حرم وطء الحائض مباشرة بدون حائل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد - طيرشلوى مديرمكتب قاضي
التعديل الأخير تم بواسطة طيرشلوى ; 15-04-2004 الساعة 05:40 PM