خاص للنساءاسئله هامه فى رمضان و اجاباتها
سلام عليكم يابنات ونساء المنتدى
اقول يا نساء وليس يارجال
لذا من فضلكم ممنوع دخول الرجال
الموضوع اننا برمضان احيانا تدور برؤوسنا نحن النساء بعض الاسئله الخاصه باحكام الصلاه والصيام
والاعتمار فى فترة الحيض
لذا يا بنانيت ونساء المنتدى الكرام جمعت لكن بعض الاسئله واجاباتها فى هذه المواضيع
وقد اجاب عليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
سابدا معكم ب :
000000000احكام الحيض فى الصلاة و الصيام 0000000000
س1 : اذا طهرت المراة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويكون يومها لها ام عليها قضاء ذلك اليوم ؟
ج : اذا طهرت المراة بعد طلوع الفجر فللعلماء فى امساكها ذلك اليوم قولان الاول انه يلزمها الامساك بقيه اليوم
ولكنه لا يحسب لها ويجب عليها القضاء وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله.
والقول الثانى انه لا يلزمها ان تمسك بقية ذلك اليوم لانه يوم لا يصح صومها فيه لكونها فى اوله حائضه و ليست من اهل الصيام واذا لم يصح لم يبق للامساك فائدة وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لانها مامورة بفطرة فى اول النهار بل محرم عليها صومه فى اول النهار والصوم الشرعى كما نعلم جميعا هو الامساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل
من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا القول كما تراه ارجح من الاول وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
س2 : اذا طهرت الحائض او النفساء قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد الفجر هل يصح صومها ام لا ؟
ج : نعم.. يصح صومها لانها حينئذ من اهل الصوم وهى شبيهة بمن عليه جنابه اذا طلع الفجر عليه وهو جنب فان صومه يصح لقوله تعالى : ( فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) .. فاذا اذن الله بالجماع الى ان يتبين الفجر لزم من ذلك ان لا يكون الاغتسال الا بعد طلوع الفجر ولحديث عائشه رضى الله عنها .( ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع اهله وهو صائم ) اى لا يغتسل من الجنابه الا بعد طلوع الفجر .
س3 : اذا نزل من المراه نقط دم بسيط واستمر معها طوال شهر رمضان وهى تصوم فهل صومها صحيح ؟
ج : نعم .. صومها صحيح واما هذه النقط فليست بشىء لانها من العروق وقد اثر عن على بن ابى طالب رضى الله عنه انه قال : ان هذه النقط التى تكون كرعاف الانف ليست بحيض هكذا يذكر عنه رضى الله عنه .
س4: اذا احست المراة بالدم ولم يخرج قبل الغروب ، او اذا احست بالم العادة هل يصح صومها ذلك اليوم ام يجب عليها قضاؤه ؟
ج: اذا احست المراة الطاهرة بانتقال الحيض وهى صائمه ولكنه لم يخرج الا بعد غروب الشمس او احست بالم الحيض
ولكنه لم يخرج الا بعد غروب الشمس فان صومها صحيح وليس عليها اعادته اذا كان فرضا و لا يبطل الثواب به اذا كان نفلا .
س5 : اذا رات المراة دما ولم تجزم انه دم الحيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟
ج : صيامها ذلك اليوم صحيح لان الاصل عدم الحيض حتى يتبين لها انه الحيض .
س6 : اذا طهرت الحائض والنفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر ام لا يلزمها سوى العصر فقط ؟
ج : القول الراجح فى هذه المساله انه لا يلزمها الا العصر فقط لانه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والاصل براءة الذمه ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر )
ولم يذكر انه ادرك الظهر ولو كان الظهر واجبا لبينه النبى صلوات الله عليه ولان المراه لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها الا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع ان الظهر تجمع الى العصر ولا فرق بينهما وبين الصورة التى وقع عليها السؤال وعلى هذا يكون القول الراجح انه لا يلزمها الا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها وكذلك الشان اذا طهرت قبل خروج وقت العشاء فانه لا يلزمها الا صلاة العشاء و لا تلزمها صلاة المغرب .
للاسئله والاجابات بقيه فانتظرننى