إلى كل معدد ومن ينوي التعدد !! هذه تساؤلات من زوجة يرغب زوجها بالتعدد؟؟؟ - الصفحة 6 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

موضوع مغلق
قديم 28-09-2007, 05:55 AM
  #1
المتقلبة
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 154
المتقلبة غير متصل  
المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت


تاريخ النشر
2007-09-03
عنوان الفتوى
ترك العدل بين الزوجات للاغتراب
السؤال
السلام عليكم ورحمة وبركاتة انا شاب ابلغ من العمر33 متزوج من امراتان الاولى في بلدي مصر منذ سنة ونصف والثانية في بلد اقامتى الامارات فهل على وزر في تركها هذة المدة علما باننى اعمل بالامارات ولا يحق لي السفر قبل سنتين والاولى معها اولاد في المدارس ولا تقدر ان تسافر إلى الامارات لخدمتها لاولادها فما حكم الدين في هذا افادكم الله
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لقد أحل الإسلام تعدد الزوجات ولكن بشرط العدل بينهن، فإن لم يحقق العدل حرم عليه التعدد، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) (النساء:3)،
والعدل يكون في كل شيئٍ مقدور علبه، كالنفقة والمبيت وغير ذلك فإن لم يستطع الإنسان أن يعدل فلا يجوز له التعدد، وما فعلته لا يجوز إلا برضى الأولى، فإن تنازلت عن حقها فهو جائز وإن لم ترض وجب عليك إحضارها والعدل بينهما، أو طلاقها إلا أن ترضى هي بخلاف ذلك، وكان عليك أن تسأل قبل أن تقدم على شيء قد لا تستطيع القيام به.
والله تعالى أعلم.




مفهوم العدل بين الزوجات د. عبد الحي يوسف
السؤال يقول الله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فما هو مقياس عدم العدل؟ وهل هو قبل الزواج أم بعده؟

الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى فيها عباده المؤمنين بالنكاح أمر ندب أو إباحة، ويقيِّد ذلك المأمور بأن تكون غايته أربع نساء لا يزيد عليهن، وعلى هذا أجمع علماء الإسلام، وذلك في الحالة التي يأنس الإنسان فيها من نفسه قدرته على العدل بينهن في النفقة والقسْم ـ أي المبيت ـ فهذا هو العدل الواجب الذي إن قصَّر فيه الزوج كان آثماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً) رواه الخمسة، فإن عهد الزوج من حاله أنه يميل به هواه ولا يستطيع أن يغلِّب عقله فالواجب عليه أن ينأى بنفسه عن التعدد وأن يكتفي بالواحدة كما أرشد ربنا جل جلاله في الآية الكريمة.

هذا ولا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المحبة القلبية؛ لأن هذا غير مقدور عليه، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في شأنه (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسْمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) رواه أصحاب السنن، وعن عمر رضي الله عنه قال (قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ) متفق عليه، ففي هذه الأحاديث تصريح بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكنَّ عنده سواء في محبته لهن بل كان بعضهن أفضل من بعض، وهذا القدر قد عفا الله عنه لأنه مما يخرج عن طاقة البشر، والله تعالى أعلم.








أردت الزواج من ثانية فغضبت زوجتي!
المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 7/9/1424هـ


السؤال
أنا رجل لا تكفيني زوجة واحدة وقد تهيأ لي الزواج بأخرى، وقد صارحت زوجتي بنيتي في الزواج فقالت لي: طلقني. فقلت لها: اذهبي إلى أهلك أسبوعاً أو أسبوعين، وفكِّري جيداً في الموضوع، واعلمي أني سأقدم على الزواج مهما كلَّف الثمن . فهل يلحقني إثم بسبب أطفالي إذا طلقتها ؟ أم أنها هي الآثمة وليس علي إثم إن شاء الله؟.




الجواب
أولاً : أحب أن تعلم أيها الأخ الكريم أن غضب زوجتك دليل على حبها لك، وغيرتها عليك، وهذا ما يجب أن يرفع رصيدها عندك .
ثانياً : المرأة التي لا تغار على زوجها ولا تشح به لا خير فيها له، فبادل امرأتك حبا بحب.
ثالثاً:لم يعجبني تصرفك مع زوجتك وقولك لها إني سأقدم على الزواج مهما كلَّف الثمن، فهذا إظهار لعدم أهميتها لك، وكنت تستطيع أن تفهمها موقفك بطريقة أكثر لطفاً ولباقة.
رابعا : أرى أن تشرح لها ظروفك بلطف وتفهُّم، وأن تخبرها أن خيارك هو فيما أحل الله لك، وأن لك سبباً مقنعاً وهو عدم حصول العفاف بزوجة واحدة، وأن زواجك بثانية هو بقصد إحصان نفسك وغض بصرك، وليس زهداً فيها، ولا بسبب تقصير منها، وأنك ستكون وفياً لها ما بقيت، مجتهداً في إسعادها ما حييت، وأن تذكر لها سابقتها معك، وتضحيتها من أجلك بعين التقدير .
وأنا متأكد أن امرأتك مسلمة صالحة، لن تحول بينك وبين ما أحل الله لك، ولن تدفعك بسلوكها إلى الحرام، ولن تكون عوناً للشيطان عليك. ولكن أحسن التعامل وبالغ في البر ولا تنسوا الفضل بينكم.











العدل بين الزوجات في تبعات الزفاف؟
المجيب أ.د. محمد بن أحمد الصالح
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 19/11/1424هـ


السؤال
أنا متزوج من ثلاث، وزوجتي الثالثة من عائلة لهم عادات بعد الزواج وهي الكسوة، علما بأني لما دفعت المهر اتفقت مع أبيها بأن يجعل المهر مع الكسوة، وقد أعطيته 60ألف ريال كما طلب، ولكن الزوجة تطلب مني أن أكسو أهلها بعشرة آلاف ريال، السؤال: هل يلزمني إذا أعطيتها المبلغ أن أعطي كل زوجاتي عشرة آلاف ريال؟ وهل الهدية التي تعطى للزوجة يشترط فيها العدل بين الزوجات؟





الجواب
جاء في حديث عمرو بن عوف المزني – رضي الله عنه – مرفوعاً: "والمسلمون على شروطهم" رواه الترمذي (1352)، وابن ماجة (2353) ويقول – عليه السلام -: "إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري (2721)، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه -، وقال الخليفة عمر – رضي الله عنه -: "مقاطع الحقوق عند الشروط" رواه البخاري تعليقاً كتاب: الشروط. باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ومن القواعد الشرعية: الشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وعلى الرجل أن يفي بما جرت عليه أعراف القبيلة ما دام أنه لا يحل حراماً، ولا يحرم حلالاً، ولا يسقط واجباً، ولا يوجب ساقطاً.
غير أن الاتفاق مع أبيها بدخول الكسوة ضمن المهر لا يبقي لهم حقاً في المطالبة بما زاد على الاتفاق، إن كان هذا الاتفاق مكتوباً أو اعترف به أبوها.
والمهر حق للزوجة هو وما يتبعه، ولا يلزم الزوج أن يدفع لزوجاته السابقات نظير هذا المهر أو نظير ما جرى به العرف، وإذا أهدى لزوجته بمناسبة خروجها من النفاس أو إنجازها عملاً تفردت به مما يعود عليه وعليها بالخير فلا يلزمه أن يساوي بينها وبين زوجاته الأخر، والعلم عند الله.






قديم 28-09-2007, 06:08 AM
  #2
المتقلبة
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 154
المتقلبة غير متصل  
هل الأصل في الزواج التعدد؟
المجيب د. عبد الرحمن بن علوش المدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجازان
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 10/8/1424هـ


السؤال
هل الأصل في الزواج التعدد ؟ وهل الزواج بأخرى ينبغي أن يكون بعذر.




الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن الأصل في الزواج التعدد؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" [النساء:3]، فدلت الآية على أن الأصل هو التعدد، وهذه القضية ثابتة شرعاً وعقلاً، فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، سيما إذا حدثت حروب وغيرها، وليس شرطاً أنه لا يعدد إلا من كان له عذر في ذلك؛ لأن التعدد أبيح بدون شروط إلا شرط العدل، والعدل المقصود في الآية هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت، والعدل في النفقة والتعامل، وأما الميل القلبي فلا يشترط فيه ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". رواه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجة (1971) من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
أما إذا كان الإنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر بها ولا يعطيها حقوقها؛ فإن التعدد يكون في حقه حراماً؛ لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء: 3].
وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة لمرض زوجته الأولى، أو عدم قيامها بحقه، أو كبرها أو غير ذلك؛ فإن التعدد يكون في حقه فرضاً واجباً والله أعلم.







العدل بين الزوجات في السفر
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 12/11/1427هـ


السؤال
رجل تزوج على زوجته الأولى، ثم أخذ زوجته وسافر بها شهراً كاملا غير شهر العسل، وزوجته الأولى لا تعلم ذلك! ماذا على الزوجة الثانية؟ هل ترفض السفر بحجة أنها لا تريد أن تعينه على الظلم؟ أم تسافر وتطيع زوجها؟




الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة، والعدل هو توزيع الزمان بين الزوجات؛ بأن يقسم لكل واحدة يوماً وليلة؛ كما هو هدي النبي –صلى الله عليه وسلم- وإن رضين أكثر من ذلك كيومين وليلتين ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. والأحسن الاقتداء بالنبي –صلى الله عليه وسلم- وإذا تزوج على زوجته فإن كانت الزوجة الجديدة بكراً فإنه يقيم عندها سبعًا ثم يدور، وإن كانت ثيباً فإنه يقيم ثلاثاً ثم يدور، كما في حديث أنس –رضي الله عنه- المخرج في صحيح البخاري (5214)، وصحيح مسلم (1461).
ولذا فإنه لا يجوز للزوج أن يقسم للزوجة الجديدة أكثر من سبع ليال، وإذا زاد فإنه يجب عليه أن يعوض الزوجة الأخرى؛ ليحصل العدل.
وأما الزوجة الثانية فعليها ألاَّ تطاوع الزوج على ظلمه لزوجته الأولى لقول الله عز وجل: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة:2].
كما أن من السنة إذا أراد الزوج أن يسافر وله أكثر من زوجة أن يقرع بين نسائه كما في صحيح البخاري (2594)، وصحيح مسلم (2770) من حديث عائشة –رضي الله عنها- فإذا خرجت القرعة لإحداهن سافر بها ثم بعد ذلك يسافر بالأخرى. والله أعلم.





قديم 28-09-2007, 06:35 AM
  #3
المتقلبة
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 154
المتقلبة غير متصل  
إتيان الزوجة في غير ليلتها
المجيب أ.د. ياسين بن ناصر الخطيب
أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 15/09/1426هـ


السؤال
مَنْ عنده زوجتان، وأراد وطئ إحداهما في غير ليلتها مع كونه يقسم يومياً بينهما، لكنه يريد مواقعة من يحب في غير ليلتها، فهل يجوز له ذلك؟ أرجو الإفادة.





الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز الدخول على الزوجة في يوم الأخرى إلا لحاجة مهمة هذه ليست منها، ولا بأس أن يطأ إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى، فهذا لا حرج فيه، لكن في ليلتها، جاء في فتاوى ابن تيميّة في الفقه (32/269)، باب القسم بين الزوجات، سئل –رحمه الله تعالى- عن رجل متزوج بامرأتين إحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟ فأجاب:
يجب عليه العدل بين الزوجين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل"، فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً؛ بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم، لكن إن كان يحبها أكثر، ويطأ أكثر؛ فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنزل الله تعالى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" أي في الحب والجماع.
وفي السنن الأربعة عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقسم ويعدل؛ فيقول: "هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"، يعني القلب. انتهى.
وفي متن أبي شجاع (ص:168) "التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة". والله أعلم.







كيف أقسم بين زوجتي
المجيب د. فهد بن عبدالرحمن اليحيى
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 5/11/1423هـ


السؤال
أنا رجل متزوج من اثنتين والحمد الله وقد رزقني الله من واحدة ذرية ومن الأخرى لم يرزقني فهي لا تُنجب والحمد لله على نعمته وهو مقسم الأرزاق وبفضل الله أحاول بقدر استطاعتي أن أعدل بينهما وأسأل الله لي التوفيق والثبات. ولكن الآن أولادي كبروا شيئاً ما فأنا أجلس في بيتهم أكثر مما أجلس في بيت الزوجة التي لا تُنجب ولكني أبيت في بيت كل زوجة ليلة وأعدل بينهما في ذلك والحمد لله ولكني الآن أفكر أن أعطي زوجتي التي لا تنجب يوماً أبيت فيها عندها وعند بيتي الآخر يومين.
ووالله لا أفعل ذلك إلا من أجل الأولاد فقط وأنا متزوج منذ حوالي تسع سنوات وأعدل بينهما في كل شيء والحمد لله حسب ما أستطيع ولكن الآن والأولاد يحتاجونني أكثر من ذي قبل وأنا أعمل طيلة اليوم وأذهب في المساء إليهم، لذلك فكرت أن أبيت في بيت أولادي يومين وفي البيت الآخر يوماً واحدا، فما حكم هذا العمل بارك الله فيك.




الجواب
الحمد لله وبعد فإن العدل بين الزوجات في المبيت واجب باتفاق أهل العلم ولا يسقط إلا بإسقاط الزوجة برضاها عن طيب نفس أو بنشوزها وهو عصيانها لزوجها وخروجها عن طاعته.
وإذا علم هذا فإن ما ذكر في السؤال ليس مبرراً لترك العدل، فلكل امرأة ليلة سواء كان لديها أولاد أم لا؟ .
وأما حاجة الأولاد إليك فيمكن تداركها بالمرور عليهم في النهار والنظر فيما يحتاجون، وأما المبيت والمستقر فيكون في بيت من لها القسم تلك الليلة، والله أعلم.






فتـاوى

العنوان تعدد الزوجات
المجيب عبدالله بن عبدالوهاب بن سردار
خطيب جامع العمودي بالمدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 1/6/1423


السؤال
ما حكم تعدد الزوجات بالتفصيل؟



الجواب
تعدد الزوجات عمل مستحب؛ لقول الله –تعالى-:"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ‏فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" ‏‏[النساء:3].‏
فاختار الله –عز وجل- التزوج بأكثر من واحدة، فإن خاف عدم العدل تزوج بواحدة فقط، ‏ثم إن التعدد هو السنة وعمل نبينا –صلى الله عليه وسلم- والله –عز وجل- يقول:" لقد ‏كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" [الأحزاب:21] وقال ابن عباس –رضي الله عنهما-‏‏:"إن خير هذه الأمة أكثرها نساءً" رواه البخاري (5069) يعني رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم .‏
وينبغي على العبد الذي يريد تطبيق هذه السنة أن يطبقها مع الالتزام بالضابط الشرعي حتى ‏يكون التعدد رحمة ونعمة كما أراده الشرع، أما إذا تخلى عن الضوابط الشرعية وترك تقوى ‏الله –عز وجل- في شأن التعدد فإنه يقع في المحاذير الشرعية والمشكلات الاجتماعية.‏
وأهم ضابط شرعي هو أن يعرف من نفسه أنه يعدل بين الزوجات، كما ينبغي أن يراعي أن ‏يكون قادراً القدرة المالية على الإنفاق على زوجتين أو أكثر، ويكون قادراً القدرة البدنية على ‏إعفاف الزوجات، ويكون قادراً القدرة الإدارية الاجتماعية بحيث يحسن عشرة الزوجات ‏ويربي الأبناء والبنات، والله أعلم.‏







فتـاوى

العنوان هل يلزم العدل بين الزوجات في نفقات السفر وتوابعه؟
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 04/04/1425هـ


السؤال
رجل متزوج من امرأتين، لأولى من بلده والأخرى من بلد آخر، وبطبيعة الحال يضطر الزوج أن يسافر برفقة زوجته الأخرى لزيارة أهلها، وكما هو معروف يتبع هذه الزيارة شراء هدايا ومصاريف أخرى للزوجة والرحلة، هل يحق للزوجة الأولى المطالبة بمثل تلك النفقات؟.




الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
العدل يكون بين الزوجات في أمور:
الأول: في النفقة، وهذا يكون بحسب الحاجة، فهذه قد تكون زوجة لها أولاد فتحتاج إلى نفقة أكثر، وهذه قد لا يكون لها أحد فلا تحتاج إلى نفقة أكثر، أو هذه قد تلف ثوبها وتحتاج إلى ثوب،والأخرى لم يتلف... إلخ.. المهم أن ضابط العدل في النفقة يكون على حسب الحاجة.
الثاني: العدل في القسم، وذلك بأن يكون لكل واحدة ليلة، أو بحسب ما يتراضى الزوجان، أو الأزواج عليه، فإذا تراضوا على ليلتين و أكثر فإن هذا جائز، والسنة أن يكون كهدي النبي –صلى الله عليه وسلم-.
الثالث: العدل في الهبة، والعدل في الهبة هل هو واجب أو ليس بواجب، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- وأنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، في الهبة، فإذا أعطى كل واحدة ما تحتاجه من الهبة، فإنه ليس له أن يزيد على ذلك هبة إلا أن يسوي بين الزوجات.
ومثل ما يتعلق بحوائج السفر ... إلخ، داخل في القسم الأول، فمن كانت محتاجة إلى سفر وتحتاج إلى نفقة فيه، فإنه يعطيها بقدر حاجتها.
القسم الرابع: العدل في المحبة، وميل القلب، وما يتبع ذلك من جماع واستمتاع، ونحو ذلك، فهذا لا يجب العدل فيه؛ لأن هذا أمر قلبي، ولا يتمكن منه الإنسان، والله – عز وجل- قال: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" [النساء: 129]، وأيضاً النبي – عليه الصلاة والسلام- سُئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة" رواه البخاري(3662)، ومسلم(2384) من حديث عمرو بن العاص- رضي الله عنه-، وعائشة –رضي الله عنها- ذكرت أنها كانت أحظى زوجات النبي –صلى الله عليه وسلم- عنده؛ كما جاء ذلك في صحيح مسلم (1423).






تزوج الثانية رغم معارضة والديه
المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 07/09/1425هـ


السؤال
هل إذا تزوج الرجل امرأة ثانية رغم معارضة والديه يعتبر عاقًّا لهما؟




الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يباح للرجل أن يتزوج إلى أربع نساء إذا كان يقدر على ذلك ويستطيع أن يقوم بالعدل الذي أوجبه الله تعالى، قال الله تعالى: (فَانكِحُواْ
مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )[النساء:3]. والرجل مأمور بأن يحسن إلى والديه ويبرهما ويرفق بهما، وإذا كان اعتراضهما على زواجه لمسوغ شرعي كعدم صلاحية المرأة التي يريد الزواج منها، أو عدم توافر الشروط المعتبرة للتعدد فإن اعتراضهما في محله وعليه أن يطيعهما في هذا ولا يخالفهما. وإذا كان لا يوجد سبب للاعتراض فعليه أن يجتهد في إقناعهما والحرص على رضاهما مع التودد والإحسان إليهما. والله أعلم.








آمنت بالله وحده لاشريك له

طرحت هذه الفتاوى حتى يقرأها جميع المشاركين

وعن نفسي مرت علي لحظة فكرت فيها وقلت ليش ما تشجعين زوجك على الثانية !!!ولكن لما تناقشنا في مسألة العدل أختلفنا أختلاف شديد !!
على كل حال أنا هونت عن تشجيع زوجي بالزواج من آخرى !!!!! وأتمنى أنه مايفكر بهذا الشيء إطلاقا , لأنه فوق قدرتي على الأحتمال !!!!! ولكن إذا عزم فأنا لاأستطيع أن أعترض , لأنه من شرع الله , وسأحاول أن يترك أختيار الثانية علي !!!!!! حتى أخطب له وحده على مزاجي , أكبر مني , مطلقه أو أرمله , لاتتمتع بجمال أكثر مني !! وذات طباع سيئة !! حتى لايفضلها علي..
مع العلم أن زوجي يريدها بكر وصغير ه ""عشان نتصادق ونسير صاحبات "" هههههه ضحكني لما قال كذا !!

طبعا بعد أنتهاء الحوار , قلته : لالالالاتصدق ترى كنت أمزح معاك !!!! مجنونه أنا عشان أستغنى عنك ..



الله يكون في عون الجميع

التعديل الأخير تم بواسطة المتقلبة ; 28-09-2007 الساعة 06:39 AM
قديم 28-09-2007, 09:02 AM
  #4
هموووم
عضو متألق
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 1,984
هموووم غير متصل  
ياختي ترى النقاش بهالمواضيع عقيييم ودايم يطلعو الرجال على حق ...

وراح تشعل نار بالمنتدى ماتنطفي ... صدقيني دايم يكونو على حق وحنا الغلطانين ...

حسبي الله ونعم الوكيل ....

هموووم
__________________
"رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ "
قديم 28-09-2007, 11:26 PM
  #5
{حنان}
عضو نشيط
 الصورة الرمزية {حنان}
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 136
{حنان} غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتقلبة
إتيان الزوجة في غير ليلتها
المجيب أ.د. ياسين بن ناصر الخطيب
أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 15/09/1426هـ


السؤال
مَنْ عنده زوجتان، وأراد وطئ إحداهما في غير ليلتها مع كونه يقسم يومياً بينهما، لكنه يريد مواقعة من يحب في غير ليلتها، فهل يجوز له ذلك؟ أرجو الإفادة.





الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز الدخول على الزوجة في يوم الأخرى إلا لحاجة مهمة هذه ليست منها، ولا بأس أن يطأ إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى، فهذا لا حرج فيه، لكن في ليلتها، جاء في فتاوى ابن تيميّة في الفقه (32/269)، باب القسم بين الزوجات، سئل –رحمه الله تعالى- عن رجل متزوج بامرأتين إحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟ فأجاب:
يجب عليه العدل بين الزوجين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل"، فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً؛ بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم، لكن إن كان يحبها أكثر، ويطأ أكثر؛ فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنزل الله تعالى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" أي في الحب والجماع.
وفي السنن الأربعة عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقسم ويعدل؛ فيقول: "هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"، يعني القلب. انتهى.
وفي متن أبي شجاع (ص:168) "التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة". والله أعلم.




الله يكون في عون الجميع

اختلف معاك في هالنقطة ,,,,,,والرسول صلى الله علية وسلم قال لاضرر ولا ضرار
مثلا : وحده من الزوجات لديها ابناء
والاخرى لديها عقم مؤقت وتتعالج وتريد الانجاب ,,,وطبعا من تعليمات الدكتورة المشرفه على حالتها
تنصحها وتقول الجماع يكون بشكل يومي في ايام التبويض ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مارائيك بهالحالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قديم 28-09-2007, 11:13 PM
  #6
{حنان}
عضو نشيط
 الصورة الرمزية {حنان}
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 136
{حنان} غير متصل  
اسمي حنان :: معروف اني بنت
وانا متزوجه من معدد وانا زوجه ثانية ,,, يااختي افهمي علي شوي
العدل في المبيت والنفقه والسفر بيدا يابنت الناس من بعد الاسبوع الاول للثانية
يعني اسبوع العسل لو يلفلف بها العالم كلة من حقها وبعدها تبي الاولى تسافر بكيفها تطالبة ومن حقها بعد ,,,,,,,,,,,,,يعني انتي تبين الثانية ماتتهنى بزواجها ولا بسفر لها ولا مبيت لو اسبوع عندها من الايام الاولى
اي عدل تتكلمين عنه ,,,
الاسبوع الاول من الزواج من حق الثانية فقط ولا يجوز للاولى التعدي على حقوقها
وبعدها يبدا العدل بكل شي ’’’ولا جدال في ذالك
قديم 28-09-2007, 11:24 PM
  #7
سحابة الصحراء
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 6,406
سحابة الصحراء غير متصل  
اختتي حنان لا تنسي ان الثانيه ضايقة الاولى في زوجها وسببت ازمه نفسبه لها المفروض لا تبسط جناحها
__________________
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيماً وَلِسَاناً صَادِقاً
قديم 28-09-2007, 11:31 PM
  #8
{حنان}
عضو نشيط
 الصورة الرمزية {حنان}
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 136
{حنان} غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحابة الصحراء
اختتي حنان لا تنسي ان الثانيه ضايقة الاولى في زوجها وسببت ازمه نفسبه لها المفروض لا تبسط جناحها

مافهمت عليك وضحي
يعني يوم اقول ان الايام الاولى من حق الزوجه الثانية ,يعني اعين على ظلم الاولى
لاوالله ,,,,كلا بياخذ حقة
ومثل ماقلت الاسبوع الاول من حق الثانية وبعدها يبداء التقسيم والعدل ,,,,
قديم 28-09-2007, 11:38 PM
  #9
al3ion
عضو متألق
 الصورة الرمزية al3ion
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 1,176
al3ion غير متصل  
هذا الموضوع موسوعه كبيره لااستطيع ان اضع بها حرف

لان الحرف اكيد سيكون ناقص
قديم 29-09-2007, 02:05 AM
  #10
المتقلبة
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 154
المتقلبة غير متصل  
اختلف معاك في هالنقطة ,,,,,,والرسول صلى الله علية وسلم قال لاضرر ولا ضرار
مثلا : وحده من الزوجات لديها ابناء
والاخرى لديها عقم مؤقت وتتعالج وتريد الانجاب ,,,وطبعا من تعليمات الدكتورة المشرفه على حالتها
تنصحها وتقول الجماع يكون بشكل يومي في ايام التبويض ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مارائيك بهالحالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


أنتي ما تختلفين معي , بل تختلفين مع الأستاذ الدكتور المجاوب على الفتوى !!!!!أسلي شيخ متخصص بهذه الأمور . وحينما تجدين الأجابة لا تبخلين بها علينا ؟؟؟؟؟


jewel
بردت قلبي الله يبرد عليكي في هذا الشهر الفضيل !!!

التعديل الأخير تم بواسطة المتقلبة ; 29-09-2007 الساعة 02:17 AM
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:36 PM.


images