اعوذ بالله من هذا الكلام
استغفر الله العظيم كل همكم في الدنيا المتعة |
عنوان الفتوى : إعطاء الزوجة حقها في الوطء السؤال زوجتي تطلب مني الجماع أكثر من طاقتي مع أننا متقاربان في السن (35 سنة), فأنا أعمل عملا مجهدا , وأقوم بمجامعتها مرة في الأسبوع(يوم الإجازة)، مع العلم أننا اسرة ملتزمة ونصلي الفجر حاضرا، ولكن كثرة طلبها تضايقني لحد أنني أنهرها و أجرحها أحيانا؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما ذكرت في سؤالك جوابه: أولا : أمر الله تعالى بالعشرة بالمعروف قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} وقال تعالى: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ {الطلاق:6} وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ {البقرة:228} فإن كان الرجل مطيقا للوطء فمتى طلبت منه زوجته ذلك يفعل، وقد سئل الإمام أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة. فقال: أي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد يقول هذه امرأة شابة لم لا يؤجر. انتهى من المغني لابن قدامة. فإن كنت مطيقا للوطء ورغبت زوجتك في ذلك فلب طلبها إعفافا لها وعشرة بالمعروف، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف. {البقرة:228} وليس من المعروف جرحها أو نهرها بل قد يؤدي ذلك إلى فساد العلاقة الزوجية، إذ هذه المسائل من الأمور الحساسة جدا التي إن حصل فيها جرح للمشاعر قد يؤدي إلى عدم استقرار العلاقة الزوجية. ثانيا : أما الحق الواجب مختلف فيه والأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم أنه بقدر حاجتها وطاقة الرجل. قال المرداوي في الإنصاف : واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معشيته من غير تقدير بمدة. وعليه فأعطها حقها بالمعروف إن كنت مطيقا فان لم تطق ذلك إلا في الأسبوع فأنت معذور، وينبغي عليك الموازنة في الحقوق بين عملك وحقوق زوجتك وراحة بدنك بحيث لا يطغى جانب على جانب وراجع الفتوى رقم: 6795 .والفتوى: 98811. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب عنوان الفتوى : امتناع الزوج عن فراش زوجته ليس من حسن العشرة السؤال عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم المرأة التي تبيت وزوجها غير راض عنها فما حكم الرجل الذى يبيت وهو رافض زوجته فى الفراش دون سبب شرعى ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا ريب أن الواجب على الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19]. وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:228]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما شغل وقته بقيام الليل وصيام النهار: "صم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه" رواه البخاري ومسلم. ومن العشرة بالمعروف المبيت في فراش الزوجية، والقيام بحق الزوجة، حيث لا يجوز له ترك ذلك إلا لمانع أو عذر شرعي، وقد اختلف العلماء في وجوب وطء الرجل زوجته، هل يكون في كل أربعة أيام مرة؟ أو في كل أربعة أشهر مرة؟ أم أن هذا يكون حسب حاجتها، وقدرته؟ وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين،فهل عليه إثم؟ فأجاب: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن تيمية (32/271). ومعلوم أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة في الناحية الجنسية، ومن هنا نص الفقهاء على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب في ذلك، ولو كانت في شغل شاغل، وعلى أي هيئة كانت. ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. أما الرجل، فإنه لا يجوز له ترك فراش الزوجية وقتاً طويلاً يضر بالمرأة، كما نص الفقهاء على أن أكثر ما يمكن للمرأة أن تصبره عن زوجها هو أربعة أشهر، وهذا في غير الأحوال العادية، لأن الاقتصار على الواجب لا يعد من حسن المعاشرة، ولا يقوم بواجب إعفاف الزوجة كما ينبغي، وكما تتطلع هي، بل هو الحد الأدنى، وأقل ما يمكن فعله، ومن هنا أوجبوا على الرجل وطء الزوجة في كل ثلث سنة مرة. وننبه إلى ضرورة اهتمام المرأة بنفسها وبزينتها، والتهيؤ التام للزوج، فربما نفر الزوج عن زوجته بسبب انشغالها عنه، أو ترك التزين له، ونذكر بوجوب أن يتعاشرا بالمعروف. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى عنوان الفتوى : تقصير الزوج في الفراش لا يبرر تفريطها في حقه السؤال زوجي لا يقوم بإعطائي حقي الشرعي من المعاشرة الشرعية لدرجة أنني ألح عليه وأطلبه صراحة فيصدني بحجة أنه متعب وأنا ما زلت شابة وحديثة الزواج وأخشى على نفسي الفتنة فهل يكون علي إثم إن طالبته بالطلاق؟ وأحيانا بعد أن يكون أمتنع عني اليوم يأتي غدا ويطلبني ولكن عزة نفسي تأبى عليّ أن أعاشره لأنه رفضني أمس رغم إلحاحي عليه فهل يكون عليّ إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19]. وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقاً..... وعلى هذا فيجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويعاشرها بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف عدم هجران فراش الزوجية. وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فقيل: في كل أربعة أشهر مرة على الأقل، وقيل: في كل طهر، وقيل: حسب حاجتها وقدرته. وعلى كل حال لا يجوز للرجل أن يترك زوجته وقتاً طويلاً يَضُرُّ بها؛ بل إذا كان تركه لوطئها يعرضها للفتنة وهو قادر على ذلك ولم يفعل فإنه آثم ويلزمه تحصين زوجته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8935. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إلا أن يكون لها عذر شرعي، فعلى السائلة الكريمة ان تستجيب لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، ويحرم عليها أن ترفض أو تعاند بحجة أنه لا يستجيب لها إذا دعته، فتقصيره في حقها لا ينبغي أن تجعله مبرراً لتفريطها في حقه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من ذلك فقال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. وينبغي أن تعلمي أن الحياة الزوجية مبناها على التفاهم والتسامح والتراحم.... ولهذا ننصحك بالصبر وعدم الاستعجال بطلب الطلاق المحرم شرعاً من غير ضرورة، وأن تعالجي أمر زوجك بالرفق واللين. وإذا أحسنت التبعل لزوجك والتزين والتجمل له مع حسن دلال منك فإنه سيقبل عليك إن شاء الله . والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى عنوان الفتوى : هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا لم يحصل الإعفاف السؤال السلام عليكم 000هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لعدم إشباعها جنسيا عند لقائها بزوجها وهل وضع الإسلام مقاييس للحالات التي يكون الزوج مقصراً من الناحية الجنسية؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: ( وعاشروهن بالمعروف ) [النساء:19] ومن حسن المعاشرة بالمعروف إعفاف الزوجة، وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام. وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب من ذلك، قال صاحب فقه السنة: قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) [البقرة:222] ثم قال وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعي لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق. وقال أحمد إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي، فهو كذلك في حق غيره. وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد.. ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه. وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب على الزوج أن يحصن زوجته حتى لا تتطلع للحرام دون تحديد ذلك بوقت معين لاختلاف العلماء في ذلك، واختلاف طبائع الناس. فإذا لم يحصل المقصود وهو الإعفاف، ولم تستطع المرأة الصبر، فمن حقها أن تطلب الفراق، قال الله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) المفتـــي: مركز الفتوى |
||
حياك الله حفيد
لا مو بعيد عن الموضوع واااضح فيك المتااابعه وقول ان شاء الله انتظروني ماحد ضاامن عمره اختي صاارحيه وهذا حقك شرعااا واذا لقيتيه زي ماهو مثله مثل الكرسي لاحرااااااااك يحقلك تطلبي الطلاق واحنا وش اللي مصبرنا بالرجاال خوف من ربي وحسن معاملتهم لنا وحسن المعاااشره مالقينا شرط من هذي الشروط نتطلق ماحنا فاضي لوجع رااس ودمتي بود يرجى كتابة لفظ ( إن شاء الله ) كما بين الأقواس . شكراً الإشراف |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|