©؛°¨°؛©][ ختان الإناث بين الحقيقة والإفتراء ][©؛°¨°؛© - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

صحة المرأة صحة المرأة ، الحمل والولادة ، الصحة الانجابية. استفسارات ومقالات حول الامراض النسائية والتثقيف الصحي المشاركة للنساء فقط

موضوع مغلق
قديم 20-07-2005, 11:45 AM
  #1
ah_mos
عضو جديد
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 35
ah_mos غير متصل  
استكمالا لهذا الملف اضع بين ايديكم فيما يلى فتاوى علماء المسلمين فى هذه القضية ، علما بان ما يتم نقله هو مقتطفات من الملف ، والملف بالكامل موجود لدى ومن الممكن ارساله لمن يريد التعرف عليه بالتفصيل ، وجزاكم الله خيرا

============

فتوى الشيخ د. عبد الحي يوسف
رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
=================

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده. أما بعد، فقد كَثُر سؤال الناس في هذه الأيام عن حكم ختان الإناث، وهل صحيحٌ ما يشيع على ألسنة البعض أن حكمه الحرمة بإطلاق؟ فأقول وبالله التوفيق: إن أقوال علماء الإسلام وأئمة الفقه في هذه المسألة دائرة بين القول بالوجوب والقول بالسُّنِّية.. حيث ذهب المالكية والحنفية والحنابلة إلى القول بسُنيته؛ قال الدردير رحمه الله في الشرح الصغير: "والخفاض في الأنثى مندوب"، وقال ابن قُدامة رحمه الله في المغني: "فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء". وذهب الشافعية إلى القول بالوجوب في حقِّ الرجال والنساء جميعاً؛ قال النووي رحمه الله في المجموع: "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، قالوا: ويُستحبُّ أن يُقتصَر في المرأة على شيء يسير ولا يُبالَغ في القطع، واستدلوا بحديث أم عطية:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: [فيه] محمد بن سلام الجمحي قال أبو علي الحافظ صدوق - المحدث: الخطيب البغدادي - المصدر: تاريخ بغداد - الصفحة أو الرقم: 2/400
، وتنهكي بفتح التاء والهاء، أي: لا تبالغي في القطع والله أعلم". ومن هنا يعلم المنصف أنه لا أحد من علماء الإسلام المتقدمين يقول بحرمة ختان الأنثى إذا كان يسيراً يحصل به المقصود منه، ولا بدَّ أن يكون ذلك عن طريق الطبيبة الحاذقة التي تتقن هذا النوع من الجراحة دون إحداث مفسدة. أما النوع الآخر وهو الذي يسمى بـ (الفرعوني) فلا شك في حرمته؛ إذ إن ضرره مقطوعٌ به، وقد علمنا من أدلة الشرع أن التحريم يتبع الضرر، فما غلب ضرره على نفعه حكم الشرع بحرمته. والله تعالى أعلم.
قديم 20-07-2005, 11:47 AM
  #2
ah_mos
عضو جديد
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 35
ah_mos غير متصل  
بعد النظر في أقوال أهل العلم الثلاثة المتقدمة ، و أدلة كل قول منها ، يظهر – و الله أعلم – أن نصوص الشريعة تحث على الختان باعتبارات منها كونه من سنن النبيين ، و من خصال الفطرة ، غير أن هذا لا يرقى إلى حد الإيجاب ، إذ إن الإيجاب حكم تكليفي لا بد له من نص صريح يحسم مادة الخلاف ، بل الراجح هو الثابت ، و ليس فيما ثبت ما يدل على أكثر من كون الختان سنة ، و هذا ما يترجح لنا ، و الله أعلم .
أما عن التفريق في الحكم بين الذكر و الأنثى فيفتقر إلى دليل ، إذ إنه من قبيل تقييد المطلق ، و هو حق للشارع الحكيم و حسب .
و عليه فلا أرى وجهاً لمن فرَّق في حكم الختام بين الجنسين ، بل يظل الحكم سنة في حقهما ، و الله أعلم .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله : ( و الحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ، و المتيقن السنّة ، و الواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه ) [ نيل الأوطار للشوكاني : 1 / 139 و ما بعدها ] .
هذا ، و الله أعلم ، و أحكم ، و صلى الله و سلم و بارك على نبيه محمد و آله و صحبه و سلم .

د.أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr . AHMED-A-NAJEEB
Tel : ( + 353- 87- 2285354 ) 260 S.C.Rd. Dublin 8 ــ IRELAND
alhaisam@msn.com
www.saaid.net/Doat/Najeeb
قديم 20-07-2005, 11:49 AM
  #3
ah_mos
عضو جديد
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 35
ah_mos غير متصل  
يقول فضيلة الدكتور القرضاوي -حفظه الله-:
هذا الموضوع اختلف فيه العلماء والأطباء أنفسهم، وقامت معركة جدلية حوله في مصر منذ سنوات، من الأطباء من يؤيد، ومنهم من يعارض، ومن العلماء من يؤيد ومنهم من يعارض، ولعل أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها، وأقربها إلى الواقع، وإلى العدل في هذه الناحية، هو الختان الخفيف، كما جاء في بعض الأحاديث - وإن لم تبلغ درجة الصحة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: [فيه] محمد بن سلام الجمحي قال أبو علي الحافظ صدوق - المحدث: الخطيب البغدادي - المصدر: تاريخ بغداد - الصفحة أو الرقم: 2/400
" والإشمام " هو التقليل، ولا تنهكي أي لا تستأصلي، فهذا يجعل المرأة أحظى عند زوجها، وأنضر لوجهها فلعل هذا يكون أوفق .

والبلاد الإسلامية تختلف بعضها عن بعض في هذا الأمر، فمنها من يختن ومنها من لا يختن . وعلى كل حال، من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فليفعل، وأنا أؤيد هذا، وخاصة في عصرنا الحاضر، ومن تركه فلا جناح عليه، لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء، كما قال العلماء، وكما جاء في بعض الآثار.
أما الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام، حتى قرر العلماء أن الإمام لو رأى أهل بلد تركوه لوجب عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى هذه السنة المميزة لأمة الإسلام .انتهى
قديم 20-07-2005, 11:50 AM
  #4
ah_mos
عضو جديد
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 35
ah_mos غير متصل  
نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

فالختان هو قطع الجزء الزائد في الأعضاء التناسلية التي يولد بها الإنسان : الجلدة التي تكون فوق رأس الذكر ، وتسمى : قلفة ، والجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول عند الأنثى، وتسمى : نواة ، واختلف الفقهاء في حكمه للذكر بين الوجوب والسنية ، وللأنثى بين الوجوب والسنية والاستحباب، ويكون الختان في الذكر بقطع الجلدة الزائدة كلها أو أكثرها، وفي الأنثى بقطع جزء من الجلدة الزائدة ولا يجوز قطعها كلها.

مقدار ما يقطع في الختان ‏:‏ ‏
‏‏يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة ‏ـ رأس الذكر ـ ،‏ وتسمى القلفة ‏،‏ والغرلة ‏،‏ بحيث تنكشف الحشفة كلها ‏.‏ ‏

‏وفي قول عند الحنابلة ‏:‏ إنه إذا اقتصر على أخذ أكثرها جاز ‏.‏ وفي قول ابن كج من الشافعية ‏:‏ إنه يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها ‏.‏ ‏

‏ويكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه اسم القطع من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ‏.‏ والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء منها ‏.‏ ‏

‏وذلك لحديث أم عطية ‏-‏ رضي الله عنها ‏- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: [فيه] محمد بن سلام الجمحي قال أبو علي الحافظ صدوق - المحدث: الخطيب البغدادي - المصدر: تاريخ بغداد - الصفحة أو الرقم: 2/400
‏ (انتهى، نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية)
والله أعلم.

http://www.islamonline.net/fatwa/ar...?hFatwaID=40379
قديم 20-07-2005, 11:52 AM
  #5
ah_mos
عضو جديد
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 35
ah_mos غير متصل  
فتوى فضيلة الشيخ عطية صقر
عضو لجنة الفتوى ومن كبار علماء الأزهر الشريف.

بعد استعراض القضية المطروحة اجاب:

وبعد، فإن الصيحات التي تنادى بحُرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب، وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول : حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب، ولا يصح أن يحكم بالحرمة، حتى لا يخالف الشريعة التي هى المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة . ومن الجائز أن يشرِّع تحفُّظاتٍ لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقرَّرات الدينية .

http://www.islamonline.net/fatwa/ar...?hFatwaID=11598
قديم 20-07-2005, 11:53 AM
  #6
ah_mos
عضو جديد
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 35
ah_mos غير متصل  
رأى أ.د. وهبة الزحيلى
أستاذ ورئيس قسم الفقه في جامعة دمشق – كلية الشريعة – سورية
=================================

الخلاصة: إن الختان مطلوب شرعاً على أنه سنة في الراجح من الأقوال في حق الرجال، وتكرمة أو سنة في حق النساء، لاسيما بالنسبة للنساء في الأقاليم الحارة، بعكس الباردة. ودليله ثابت في السنة الشريفة الصحيحة، على أنه من خصال الفطرة، وأدلة إيجابه غير متوافرة في الواقع. والطب قديماً وحديثاً يؤيد مشروعية ختان الرجال، على سبيل التنظف ومنع الالتهابات في قُلْفة عضو الرجل بسبب تجمعّ الميكروبات والأوساخ أو الفيروسات في هذا المكان، حتى صار الختان من الشعائر الإسلامية المتميزة عن غيرها، فلايصح لمسلم إنكاره. والسنة إجراؤه في الصغر قبل البلوغ، ولا مانع من إجرائه حال الكبر .

والله أعلم

المصدر :
http://www.islamonline.net/fatwa/ar...?hFatwaID=84901
قديم 20-07-2005, 11:59 AM
  #7
ah_mos
عضو جديد
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 35
ah_mos غير متصل  
فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
شيخ الأزهر السابق
=======================

هام للغاية ، لأنها توضح انواع الخفاض المختلفة وما هو مقبول منها
====================================

لما كان ذلك :ـ
وكان الختان للذكور وللإناث من سنة الإسلام، أي طريقته وسماته كما سبق النقل عن الشوكاني .
وكان الختان أو الخفاض للفتيات أنواع أربعة كما هو واضح من الشرح الطبي السابق في مقدمة الموضوع .

النوع الأول: وفيه يتم قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر .
النوع الثاني: وفيه يتم استئصال جزء من البظر، وجزء من الشفرين الصغيرين .
النوع الثالث: وفيه ستأصل كل البظر، وكل الشفرين الصغيرين .
النوع الرابع: وفيه يزال كل البظر، وكل الشفرين الصغيرين، وكل الشفرين الكبيرين .

وكانت توجيهات وتعليمات رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما قال لأم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: [فيه] محمد بن سلام الجمحي قال أبو علي الحافظ صدوق - المحدث: الخطيب البغدادي - المصدر: تاريخ بغداد - الصفحة أو الرقم: 2/400

وقال الماوردي: وأما خفض المرآة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها .
وكانت مذاهب الأئمة الشافعي وأحمد في أظهر أقواله، ومالك فيما قال به سحنون، ومقتضى الفقه الحنفي حيث أوجب قتال البلدة التي تترك الختان ـ كان مقتضى هذا ـ وجوب الختان للذكور والإناث، وكان ما يقطع لخفاض الأنثى ما بينه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تعليم الخاتنة أو حبيبة على ما جاء في حديث أم عطية سالف الذكر .
لما كان ذلك :
كان النوع الأول من طرق الختان أو الخفاض للبنات، وهو قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر هو الواجب الاتباع : لأنه الوارد به النص الشرعي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية " أشمي ولا تنهكي " أي اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع، والمعنى اقطعي الجلدة التي كعرف الديك فوق البظر، ولا يستأصل البظر نهائياً، وقد علل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذا بعبارة جامعة في رواية أخرى قال " فإنه أشرق للوجه احظى للزوج " .
قديم 27-07-2005, 09:28 AM
  #8
refe
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 29
refe غير متصل  
icon14

موضوع رائع

في البدء اوجه التحيه والتقدير لصاحب الموضوع الرائع

اغلب الناس يعتقدون ان ختان الاناث من المحرمات

وجاء هذا الموضع ليبن حكم الشرع فيه ارجوا الاستفاده

من هذا الموضوع.

علما ان الفتاه تخفض وهي في سن صغيره وليس عند الولاده.
__________________
[الحياة تجارب وعبر،فاستفد من تجارب الاخرين]
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:54 AM.


images