الفقه الميسر ثم فتاوى العثيمين - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الثقافة الاسلامية صوتيات ومرئيات إسلامية ،حملات دعوية ، أنشطة دينية.

 
قديم 01-11-2017, 11:19 AM
  #11
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

المسألة السادسة: الحجب:
الحجب هو: المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه.
وهو على قسمين:
1 - حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث: الرِّق، أو القتل، أو اختلاف الدين، فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث
ووجوده كالعدم، ويدخل على جميع الورثة.
2 - حجب الأشخاص: وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق. وهو على قسمين:
الأول: حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
الثاني: حجب نقصان: وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل.
وسبب هذا الحجب: وجود شخص أحق منه، ولذلك سُمِّي حجب الأشخاص. وهو سبعة أنواع:
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
2 - الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، إذا كان معهن من يعصبهن.
3 - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
4 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن.
5 - المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.
6 - المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
7 - المزاحمة في العَوْل في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.
(العَوْل: هو الزيادة في سهام ذوي الفروض، والنقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث )
وعلى هذا نقول: إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ،والأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي.
(الإدلاء: هو الاتصال بالميت، إما مباشرة بالنفس كالأب والأم، والابن والبنت، وإما بواسطة كابن الابن بالابن، وبنت الابن بالابن)

المسألة السابعة: في ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على أربعة أصناف:
1 - من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين، وإن نزلوا.
2 - من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط، وإن علوا.
3 - من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة وأولاد الأخوة لأم ومن يدلي بهم، وإن نزلوا.
4 - من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم، وإن نزلوا. ودليل توريثهم قوله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) [الأنفال: 75]. وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الخال وارث من لا وارث له) (صححه الشيخ الألباني). وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، فيجعل له نصيبه. والله أعلم

__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:30 PM.


images