أحكام لباس المرأة المسلمة - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

 
قديم 28-03-2004, 06:39 PM
  #6
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
حكم لبس ما يسمى بـ الكاب وحكم لبس النقاب

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس (الكاب) والنقاب اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد فإن المرأة عورة وفتنة وهي أعظم ضراراً من كل الفتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم «واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء» ولا شك أن كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإن حرام ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه وكذلك لبس النقاب الذي تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجهتين، وذلك من أسباب تحديق النظر محوها، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد، فهو حرام لما يسببه من الشرور والمنكرات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. {وقفات مع فتيات}
__________________
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:46 AM.


images