علشان مشرفينا الاعزاء ولتطبيق النظام
هذه الفتاوى والادلة للأخت السائلة:
هذا من مركز الفتوى:
رقـم الفتوى : 8287
عنوان الفتوى : حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] . وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن. .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . إلى غير ذلك من الأدلة : وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
وهذه فتوى للشيخ ابن باز
حكم لبس النقاب
بالنسبة سماحة الشيخ للبس النقاب، حيث أنني سمعت بأن بعض الناس يقولون بأنه غير جائز، فما قول سماحتكم في هذا؟
لبس النقاب لا بأس به للمرأة إذا كان النقب بقدر عين واحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبسه حتى تحل، الرسول الله نهى المحرمة أن تنتقب, أما إذا كانت حلال ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان وإن سترتها بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.
وهذا إسلام أون لاين
هل النقاب فريضة؟ وما معني الآية رقم 59 من سورة الأحزاب؟
السؤال
الحل
أولا: النقاب المستخدم في أيامنا هذه له عدة أشكال، منها ما يُغطى فيه كامل الوجه باستثناء العينين، وأشكال أخرى نرى نساء المسلمين في أيامنا هذه يرتدينها
وحكم النقاب أو غطاء الوجه بالكامل -على الصحيح من أقوال العلماء- مندوب إلا إذا خُشيت الفتنة من كشف الوجه، والفتنة يقدّرها المفتي أو مَن كان عنده قدرة على تحديدها من أهل العلم الشرعي؛ لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. أما إذا كانت المرأة ذات جمال فائق عن مثيلاتها في مجتمعها فقد نص العلماء على وجوب تغطية الوجه
ثانيا: أود أن أنبه الأخوات اللواتي يضعن نقابًا لا يغطي العينين بل يكشف مع العينين شيئا من الوجنتين.. أقول: في هذه الحالة يصبح ارتداء مثل هذا النقاب أسوأ من تركه؛ لأن مثل هذا الوضع يؤدي إلى لفت نظر الرجال من خلال إبداء أجمل ما في الوجه؛ ولذا فإني أنصح الأخوات اللواتي يضعن نقابًا أن يسترن وجوههن حتى تتحقق فائدة النقاب
ثالثا: أما معنى الآية 59 من سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ..." الآية فإن الأمر الوارد في الآية لا يُراد به غطاء الوجه على سبيل الخصوص، وإنما الحجاب بشكل عام مما يستر البدن عامة
وأما حكم الوجه فقد استُفيد من أدلة أخرى مما جاء في بعض الآيات أو الأحاديث، وكذلك مما ورد في فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تعددت أقوال العلماء في حكم غطاء الوجه، ابتداء من علماء الصحابة إلى يومنا هذا
وهذه فتوى مفصلة
السؤال:
السلام عليكم يا أخوتي، أريد أن أعرف منكم حكم النقاب، وما دليل وجوبه إن كان واجباً؟
وما حكم الكاشفة عن وجهها، وهل كانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ترتدي النقاب؟
وفي حجة الوداع؛ ما سبب عدم زجر النبي للمرأة التي كانت كاشفة لوجهها وزجر الصحابي الذي كان ينظر إليها؟
أرجو إعطائي دليل وجوبه من القرآن والسنة، ولكم جزيل الشكر.
المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء قديماً، وحديثا في حكم النقاب على قولين:
الأول: يجب على المرأة ستر وجهها أمام الرجال الأجانب؛ لأن الوجه عورة، وهو مذهب الإمام أحمد، والصحيح من مذهب الشافعي.
االثاني: استحباب النقاب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية - منذ زمن بعيد - أنه يجب على المرأة ستر وجهها عند خوف الفتنة بها أو عليها، والمراد بالفتنة بها: أن تكون المرأة ذات جمال، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق؛ قال "ابن عابدين الحنفي" في (رد المحتار على الدر المختار): "وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ"، والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها؛ فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.
وقال "الحطَّاب المالكي" في (مواهب الجليل شرح مختصر خليل): "واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين؛ قاله "القاضي عبد الوهاب"، ونقله عنه "الشيخ أحمد زروق" في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح، هذا ما يجب عليها"، وقال في (منح الجليل): "وإن علِمَت أو ظَنَّت الافتتان بكشف وجهها، وجب عليها ستره لصيرورته عورة حينئذ، فلا يقال كيف تترك الواجب، وهو كشف وجهها - يعني في الحج - وتفعل المحرم وهو ستره لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس عورة على أنها متى قصدت الستر عن الرجال فلا يحرم ولا يجب الكشف كما يفيده الاستثناء ونصها ووسع لها مالك رضي الله عنه أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت ستراً، فإن لم ترد ستراً، فلا تسدل".
فالمُفتَى به الآن على المعتَبَر من المذاهب الأربعة، هو وجوب تغطية الوجه.
..