-------------------
عنوان الفتوى : الشك في خيانة الزوجة وهل يعفو عنها إذا خانت
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1427 / 19-06-2006
السؤال
ما حكم أن تشك في زوجتك في أنها تخون عرضك من بعدك، وهل تحرمها عليك أو تعتبر طالقا حيث إنك دائم الشك فيها.... وما حكم من تيقن من خيانة زوجته، فهل من الإسلام في شيء أن يصفح عنها.. أريد إجابة مفصلة حول الموضوع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تطلق الزوجة ولا تحرم على الزوج بمجرد الشك في زناها، بل لو تيقن من زناها والعياذ بالله فلا يؤثر ذلك على النكاح وصحته، لكن يحرم عليه إقرارها على ذلك فإقرار الحرام أو الرضا به حرام، لقول الله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}، وينبغي العلم أن الأصل في المسلم السلامة والبراءة من الفسق، ومن رماه بخلاف ذلك فيلزمه البينة، أو الحد (حد القذف)، كما لا يجوز التجسس على المسلم، لقول الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم. رواه أحمد.
لكن ليس معنى هذا أن يترك الزوج لزوجته الحبل على الغارب، ويغمض عينيه عما تفعل، ويدس رأسه في التراب، وهو يرى منها ما يريبه، بل عليه أن يتحقق من الأمر، ويقطع الشك باليقين، وإذا تيقن من الأمر، فليعلم أن الجنة حرام على الديوث، وهو من يقر الخبث في أهله.