بسم الله الهادي إلى سواء السبيل
كثر الكلام والحوار في الموضوع عن حكم تارك الصلاة .... حتى إنقلب الموضوع لحوار فقهي .... ونسينا ما تبحث عنه أختنا الكريمة من حل لصديقتها .... ( في البداية ) اختي الكريمة أسأل الله ان يشرح صدركِ وينور دربكِ .... فكما فرجتِ عن صديقتكِ بأن فتحت لكِ قلبها ... وشكت همها ... ( ليس لمجرد الكلام والبوح ) وإنما للبحث عن حل وخاصة أن الموضوع خطير جداً ... فحفضي سرها ... وبإذن الله سنجد الحل المناسب ... وهذا ليس من الحديث المحرم الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام في ذكر تفاصيل العلاقة الحميمة ... فذاك شئ وهذا شئ ... ( الفصل في أمر تارك الصلاة ) اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته ، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا ، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم . وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك . وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً ، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً . من فتاوى اللجنة الدائمة 6/49 ( النقطة الأخيرة ) ممن أفتى بأنه لا يكفر تارك الصلاة إلا إذا تركها مطلقا أو دائما : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل عن الإنسان الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا أخرى فهل يكفر ؟ فأجاب : " الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ولم يقل ترك صلاة ، بل قال : " ترك الصلاة " ، وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق ، وكذلك قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ـ أي الصلاة ـ فقد كفر ) وبناء على هذا نقول : إن الذي يصلي أحيانا ويدع أحيانا ليس بكافر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/55) . ( ختاماً ) أخواني وأخواتي الكرام لنبتعد عن مثل هذه الألفاظ الخطيرة .... فو الله الذي لا إله إلا هو لو علمنا عظمتها ما تجرئنا على نطقها .... ولنعلم يا أخي ويا أختي بارك الله فيكم أننا إذا أردنا أن نطلق على معين ( شخص بعينه ) كافر ... فهناك شروط وموانع فهل عرفتم الشروط قبل إطلاق هذه الكلمة ؟؟؟؟؟؟ هل عرفتم الموانع قبل النطق بها ؟؟؟؟؟؟؟ أسأل الله أن يصلحنا جميعاً وأنا أولكم اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزينا بزينة العلم والتقوى اللهم إن كان لي من دعوة مستجابة في هذه الساعة فأصلح زوج أختنا ورده إلى الحق رداً جميلا ..... بوركتم |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|