بسم الله الرحمن الرحيم
السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم زكاة الفطر
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
التاريخ 25/09/1427هـ
السـؤال
هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة؟.
الـجـواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر –رضي الله عنهما– قال: (فرض رسول الله –صلى الله عليه وسلم– زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري –رضي الله عنه– قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول –صلى الله عليه وسلم– صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه، والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي –صلى الله عليه وسلم–، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء، وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم،
وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل،
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر والتوثيق
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464).
وثبتنا الله وإياكم على القول الثابت في الدنيا والأخرة
دمتم في سعادة من الباري جل جلاله
وشكرا
.
.
.
.
إهـــــداء
جوهرة نفيسة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم