هل الأصل في الزواج التعدد؟
المجيب د. عبد الرحمن بن علوش المدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجازان
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 10/8/1424هـ
السؤال
هل الأصل في الزواج التعدد ؟ وهل الزواج بأخرى ينبغي أن يكون بعذر.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن الأصل في الزواج التعدد؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" [النساء:3]، فدلت الآية على أن الأصل هو التعدد، وهذه القضية ثابتة شرعاً وعقلاً، فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، سيما إذا حدثت حروب وغيرها، وليس شرطاً أنه لا يعدد إلا من كان له عذر في ذلك؛ لأن التعدد أبيح بدون شروط إلا شرط العدل، والعدل المقصود في الآية هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت، والعدل في النفقة والتعامل، وأما الميل القلبي فلا يشترط فيه ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". رواه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجة (1971) من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
أما إذا كان الإنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر بها ولا يعطيها حقوقها؛ فإن التعدد يكون في حقه حراماً؛ لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء: 3].
وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة لمرض زوجته الأولى، أو عدم قيامها بحقه، أو كبرها أو غير ذلك؛ فإن التعدد يكون في حقه فرضاً واجباً والله أعلم.
العدل بين الزوجات في السفر
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 12/11/1427هـ
السؤال
رجل تزوج على زوجته الأولى، ثم أخذ زوجته وسافر بها شهراً كاملا غير شهر العسل، وزوجته الأولى لا تعلم ذلك! ماذا على الزوجة الثانية؟ هل ترفض السفر بحجة أنها لا تريد أن تعينه على الظلم؟ أم تسافر وتطيع زوجها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة، والعدل هو توزيع الزمان بين الزوجات؛ بأن يقسم لكل واحدة يوماً وليلة؛ كما هو هدي النبي –صلى الله عليه وسلم- وإن رضين أكثر من ذلك كيومين وليلتين ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. والأحسن الاقتداء بالنبي –صلى الله عليه وسلم- وإذا تزوج على زوجته فإن كانت الزوجة الجديدة بكراً فإنه يقيم عندها سبعًا ثم يدور، وإن كانت ثيباً فإنه يقيم ثلاثاً ثم يدور، كما في حديث أنس –رضي الله عنه- المخرج في صحيح البخاري (5214)، وصحيح مسلم (1461).
ولذا فإنه لا يجوز للزوج أن يقسم للزوجة الجديدة أكثر من سبع ليال، وإذا زاد فإنه يجب عليه أن يعوض الزوجة الأخرى؛ ليحصل العدل.
وأما الزوجة الثانية فعليها ألاَّ تطاوع الزوج على ظلمه لزوجته الأولى لقول الله عز وجل: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة:2].
كما أن من السنة إذا أراد الزوج أن يسافر وله أكثر من زوجة أن يقرع بين نسائه كما في صحيح البخاري (2594)، وصحيح مسلم (2770) من حديث عائشة –رضي الله عنها- فإذا خرجت القرعة لإحداهن سافر بها ثم بعد ذلك يسافر بالأخرى. والله أعلم.