أحكام لباس المرأة المسلمة - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 28-03-2004, 07:02 PM
  #11
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
ضوابط التحدث مع أصحاب المحلات والخياطين

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان حفظه الله: ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة إلى النساء.
الجواب: تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة أما إذا كان مصحوبا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن، فهذا محرم لا يجوز. يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا) {الأحزاب 32} والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أما ما زاد عن ذلك، بأن كان على طريق الضحك والمباسطة، أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها، فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في الفاحشة. فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم، تجتنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه. {المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان}
__________________
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:50 AM.


images