اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسز داني
ألا يعتبر أختي الكريمة العقد الفريد
الكف,على الوجه ضرر حذر من الشرع
خصوصا ان اخت زوجها استفزتها بالكلام
,,,
برأيي أن تكف عن الإعتذار و تنتظر خطوة من زوجها
|
أهلاً بك مسز داني
أتفق معك بأن الضرب حذر منه الشرع بل ونهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم
ونهى من يتقاتل مع أخيه المسلم أن يضرب وجهه
وأزيدك أيضاً بأن عقوبته في الآخرة ليست بالهينة
ولكن لماذا نركز على تجاوز الرجل الشرعي ونتغاضى
عن تجاوزها الذي يعد تجاوز شرعياً أيضاً
هل يجوز لها أن تغضب زوجها وفي أمر لا يستحق؟!
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ،
وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ،
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ – أي : تتفجر -
بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ )
رواه الإمام أحمد في " المسند " (20/65)،
ومن طريقه الضياء في " المختارة " (5/265)،
ورواه ابن أبي الدنيا في " العيال " (رقم/527)،
والنسائي في " السنن الكبرى " (5/363)،
والبزار في " المسند " (رقم/8634)،
وأبو نعيم الأصبهاني في " دلائل النبوة " (رقم/277)،
جاء عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذِهِ ابْنَتِى قَدْ أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ . فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ
صلى الله عليه وسلم : أَطِيعِى أَبَاكِ . فَقَالَتْ :
وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِى مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ .
قَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ )
زاد بعض الرواة : ( أَوِ انْتَثَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ، ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ،
فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ )
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (3/556)،
والنسائي في "السنن الكبرى" (3/283)،
والبزار – كما في " كشف الأستار " (رقم/1465) -
وابن حبان في " صحيحه " (9/473)،
والحاكم في " المستدرك " (2/205)،
وعنه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/291)