قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه الترمذي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الطلاق. تفريع أبواب الطلاق. باب فيمن خبب امرأة على زوجها. حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده) ]. لما فرغ الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى من كتاب النكاح أعقبه بكتاب الطلاق.
وأورد أبو داود هنا [ باب فيمن خبب امرأة على زوجها ]. وقال قبله: [ تفريع أبواب الطلاق ] فأشار إلى الأبواب المختلفة التي تدخل تحت كتاب الطلاق، وبدأ بمن خبب امرأة على زوجها، يعني حكمه وأنه محرم لا يسوغ ولا يجوز. والتخبيب هو إفساد المرأة على زوجها، بأن يسعى إلى أن يفسد ما في قلبها حتى يكون الفراق، ولهذا قدمه في أول الطلاق؛ لأن من أسباب الطلاق تخبيب المرأة على زوجها حتى تتمرد عليه وتسعى إلى التخلص منه بسبب هذا الإفساد. وأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده) ] وتخبيب العبد على سيده هو -كذلك- إفساده على سيده حتى يسعى للتخلص منه. وقوله: [ (ليس منا) ] يدل على تحريمه وأنه من الأمور المحرمة، وأن من يفعل ذلك فقد عرض نفسه لأن يكون من أهل هذا الوصف، لكن لا يعني ذلك أنه ليس من المسلمين، بل هو مسلم، ولكنه ليس على المنهج الصحيح وعلى الطريق الصحيح، بل هو عاص ومخالف
__________________
قا ل عليه الصلاة والسلام : واعلم أنّ في الصبر على ما تَكْرَه خيرا كثيرا ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفَرَجَ مع الكَرْب ، وأن مع العسر يُسرا . رواه الإمام أحمد .
التعديل الأخير تم بواسطة llp00na ; 02-06-2009 الساعة 04:17 PM