حقوق وواجبات زوجيه (المنتدى) - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 24-04-2005, 03:34 PM
  #1
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
حقوق وواجبات زوجيه (المنتدى)

ترغب في العمل وزوجها يمنعها



عنوان الفتوى: ترغب في العمل وزوجها يمنعها

نص السؤال:

زوجي لا يسمح لي بالعمل ولا بالدراسة ، وأنا أرى أن عندي وقت فراغ وعندي القدرة على ذلك ، فهل يحق له أن يمنعني من العمل أو الدراسة ، هو لا يستمع لي مما يسبب لي الأذى ؟

نص الإجابة:

الحمد لله
الواجب على كلا الزوجين أن يحتكما إلى الشرع في جميع شئون حياتهما ، فما حكم به الشرع وجب تنفيذه وامتثاله ، وهذا هو سبيل السعادة والراحة في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " النساء / 59 .

وبخصوص عمل المرأة وخروجها من منزلها نقول :

1- الأصل هو قرار المرأة في بيتها ، وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .

ودل على ذلك أيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم " المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 2688

وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : " وبيوتهن خير لهن " رواه أبو داود (567) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

2- يجوز للمرأة أن تعمل أو تدرس إذا توفرت جملة من الضوابط :

- أن يكون هذا العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .

- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه ، فلا يجوز لها أن تدرس أو تعمل في مدرسة مختلطة .

- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .

- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .

- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .

- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها والقيام بشئون زوجها وأولادها .

3- ما ذكرت من وجود القدرة والرغبة لديك في العمل والتدريس أو الدراسة أمر حسن ، ولعلك تستغلين ذلك في طاعة الله ، كأن تقومي بتدريس فتيات المسلمين في بيتك أو في مركز إسلامي – وفق الضوابط السابقة – أو ممارسة شيء يعود بالنفع عليك وعلى أسرتك كالخياطة ونحوها ، مما يكون وسيلة للخروج من حالة الملل والشعور بالفراغ .

كما يمكنك أن تلتحقي بإحدى الجامعات الإسلامية المفتوحة ، التي تتيح لك الدراسة عن بعد ، لتزدادي علما وفقها ، مع ما في ذلك من الدرجة والمنزلة عند الله ، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء . كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 2682 وأبو داود 3641 ، والنسائي 158 ، وابن ماجه 223 والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وسلي الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة ، فإن القيام على تربية هذه الذرية لا يدع للمرأة وقتا ولا فراغا ، وهي مأجورة في ذلك كله ، والحمد لله .

وتذكري أن طاعة الزوج واجبة في غير المعصية ، وعليه فإذا أمر الزوج زوجته ألا تخرج لعمل ولا لدراسة وجب عليها امتثال أمره ، وفي ذلك سعادتها ونجاتها ، ففي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه " إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 661

ولا ينبغي للزوج أن يستغل هذا الحق في إيذاء مشاعر زوجته ، ومصادرة رأيها ، والتعنت في حرمانها من رغباتها ، بل عليه أن يتقي الله عز وجل ، وأن يحرص على مشاورة زوجته ومحاورتها ، وتبيين الحكم الشرعي لها ، وتوفير البدائل المباحة التي تسعدها ، وتنمي قدراتها ، وتحقق شيئا من رغباتها.

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه .

والله أعلم .



المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 24-04-2005, 03:40 PM
  #2
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول



عنوان الفتوى: حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول

نص السؤال:

عقد شخص على امرأة ثم توفي الزوج قبل الدخول فما هو حقها في المهر وهل ترث منه أم لا؟

اسم المفتي: د.حسام الدين بن موسى عفانة

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالزواج الصحيح سبب من أسباب الميراث، ومن ثم فقد اتفق الفقهاء على أنه لو مات الزوج بعد العقد وقبل أن يدخل بزوجته وجب لها المهر كاملا بالإضافة إلى حقها في الميراث، وكذلك الحال لو ماتت الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج يرثها زوجها.

وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
اتفق العلماء أنه إذا مات أحد الزوجين فيجب المهر كاملاً ولو كان ذلك قبل الدخول ما دام أن المهر قد سمي في العقد . قال ابن رشد رحمه الله: [واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت ] بداية المجتهد 6/409 .
وقال بعض أهل العلم: [إن المهر صار واجباً بالعقد والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نهايته لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر وإذا انتهى يتأكد فيما مضى ويتقرر بجميع ما يستوجبه ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار ديناً في ذمة الزوج ، والموت لا يكون مسقطاً للدين فلا يسقط شيء من المهر بالموت ] المفصل في أحكام المرأة 7/90.

ويدل على ما سبق ما ورد في الحديث عن علقمة قال: (أتي عبد الله يعني ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن الرسول قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى) وهو حديث صحيح.

وأما بالنسبة لميراث الزوجة من زوجها المتوفى قبل الدخول بها فلا شك أن الزوجة ترث من زوجها سواء توفي قبل الدخول أو بعده وقد قررت الشريعة الإسلامية أن من أسباب الإرث الزوجية فقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... ) سورة النساء آية 12.
ولا شك أن كلمة أزواجكم في الآية السابقة تشمل ما كان بعد الدخول وقبل الدخول والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا كان العقد صحيحاً صارت زوجة ولها حق الإرث والآية واضحة الدلالة على مشروعية الإرث بالنكاح سواء حصل فيه دخول أو لم يحصل وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبروع بنت واشق بالميراث وكان زوجها قد مات عنها قبل أن يدخل بها كما سبق في الحديث.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين

__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 24-04-2005, 03:44 PM
  #3
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
إخبار الزوج بالماضي



عنوان الفتوى: إخبار الزوج بالماضي

نص السؤال:

إذا أحبت فتاة رجلا، واعتدى عليها وأخذ يهددها فترة من زمن حتى يستمر في ممارسة ما حرم الله، وتخلصت منه ولله الحمد، ولكن المشكلة عندما تريد الزواج مره أخرى.. ماذا تفعل؟ تعترف لزوج المستقبل؟ أم تكمل حياتها بدون زواج؟ أم تجري عملية وتخدع الزوج المقبل؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء

اسم المفتي: أ.د محمد السيد الدسوقي

نص الإجابة:

من الخطأ أن تندفع أي فتاة في حبها لرجل اندفاعا يجعلها تفقد بكارتها؛ لأن هذا الاندفاع هي التي تجني عقوبته، ولو كان الرجل صادقا في حبه لها ما اعتدى عليها، وأعتقد أنها مسئولة عن هذا السلوك؛ لأنه لا يمكن أن يعتدي عليها دون رغبة منها؛ لأنها لو قاومت؛ ما استطاع أن ينال منها شيئا

المهم الآن بعد وقوع الجريمة إذا أرادت أن تتزوج وصلح حالها واستقام سلوكها فأنا أرى أنها لا تخبر زوج المستقبل بما وقع لها، ولكن لا يعني ذلك أنها تلجأ إلى عملية جراحية؛ فهذا نوع من الخداع والتدليس؛ وذلك لأنه ليس بلازم في كل الحالات أن تكون المرأة لها بكارة؛ ولهذا يُروى أن رجلا يمنيا كانت له شقيقة تعرضت لما تعرضت له الأخت السائلة؛ فترك اليمن وأخذها وسافر إلى المدينة المنورة، وقد استقام سلوكها ورغب بعض المسلمين في الزواج منها؛ فذهب أخوها إلى عمر بن الخطاب وذكر له قصتها فأمره ألا يخبر من تقدم للزواج من أخته بما حدث لها.
والله الموفق



المصدر: إسلام أون لاين
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 24-04-2005, 04:03 PM
  #4
Reemona
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية Reemona
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 22,767
Reemona غير متصل  
س-ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن زوجها؟
ج- إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها لعموم قوله تعالى ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)) وقوله تعالى: ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض).
__________________

اليوم حماهـ تذبح مره اخرى .. اللهم عليك بالطاغية واعوانه .. اللهم اهلكهم و سلط عليهم .. اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم

في هالزمن تقدر تقول أن المثلث مستقيم وشي طبيعي لو تقيس الدائرهـ بالمسطرهـ !!
قديم 24-04-2005, 04:05 PM
  #5
Reemona
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية Reemona
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 22,767
Reemona غير متصل  
س - ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟

ج- يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج ، والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أ يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالى (( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) ( سورة التحريم 16)

قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء فان أصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل
__________________

اليوم حماهـ تذبح مره اخرى .. اللهم عليك بالطاغية واعوانه .. اللهم اهلكهم و سلط عليهم .. اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم

في هالزمن تقدر تقول أن المثلث مستقيم وشي طبيعي لو تقيس الدائرهـ بالمسطرهـ !!
قديم 24-04-2005, 04:09 PM
  #6
Reemona
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية Reemona
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 22,767
Reemona غير متصل  
س - هل يجوز للرجل ان يفارق زوجته اكثر من سنتين علما بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها ؟

ج-الواجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف )وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ، ومن المعاشرة بالمعروف ان لا يغيب الانسان عن زوجته مدة طويلة لان من حقها ان تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن اذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج حرج ، لكن بشرط ان يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها ، فإذا غاب الانسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وان غاب مدة سنتين او اكثر ، واذا لم تسمح له بذلك فإن عليه ان يرجع اليها كلما مضت نصف سنة الا ان يكون معذورا بمرض او نحوه

وقال الشيخ ابن جبرين: ( قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة اشهر ، وبعضهم بنصف سنة . ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليها نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن : لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع الى القاضي ليفسخ النكاح . فأما اذا سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت على السنة او السنتين فلا بأس بذلك ، فإن الحق لها وقد اسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد امن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه )
__________________

اليوم حماهـ تذبح مره اخرى .. اللهم عليك بالطاغية واعوانه .. اللهم اهلكهم و سلط عليهم .. اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم

في هالزمن تقدر تقول أن المثلث مستقيم وشي طبيعي لو تقيس الدائرهـ بالمسطرهـ !!
قديم 24-04-2005, 04:40 PM
  #7
تقوى الله
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية تقوى الله
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 7,022
تقوى الله غير متصل  
هل طاعة المرأة للزوج إهانة لها......أم تكريم؟؟؟


جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان
قال: (قد عرفتك، فما حاجتك؟).
قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قد عرفته)
قالت: يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج .
قال: (من حق الزوج على الزوجة، أن لو سألت منخراه دما، وقيحا، وصديدا، فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إذا دخل عليها لما فضله الله عليها) قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا) هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.


عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت) إذن طاعته من قمة العبادات ولو عملت كل خير ولكنك عصيته فلن تجدي رائحة الجنة..


وروى الطبراني والبزار أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم (فقالت أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله تعالى على الرجال فإن أصيبوا أثيبوا (أي أجروا) وإن قتلوا كان أحياء عند ربهم يرزقون ونحن معشر النساء نقوم عليهن فمالنا من ذلك الأجر ؟؟ فقال عليه الصلاة والسلام :أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله )..وتنبهي لقوله (وقليل منكن من تفعله ) أوليس هذا دليلا على عظم هذا الأمر ومجاهدة النفس على الطاعة المطلقة في كل صغيرة وكبيرة ..



ابن عمر رضي الله عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ) والحديث أخرجه الطبراني باسناد جيد والحاكم


قال صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة) أخرجه ابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الإسناد.


__________________
يا باقيا والكل يفنى يا مجيبا داعيا..ادعوك يا ربي فلا تمنع جواب ندائيَ..

أسأل الله العظيم..رب العرش العظيم..الذي جمعنا في دنيا فانية..
ان يجمعنا ثانية..في جنة قطوفها دانية
قديم 24-04-2005, 06:03 PM
  #8
تقوى الله
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية تقوى الله
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 7,022
تقوى الله غير متصل  
السؤال:


سمعت بأنه لا يجوز أن تتعطر النساء, وإذا تعطرن أصبحن كالزانيات . فلماذا يجوز أن يتعطر الرجل , لكن لا يجوز ذلك للمرأة ؟.

الجواب:

الحمد لله
التَّعطر مباح للمرأة إن كان في بيتها ، أو بين النساء ، وإن كان لغرض إدخال السرور على الزوج فهو مستحبٌّ ، لأنه من حسن التَّبَعُّلِ للزوج ، أما إن وضعته وخرجت لقصد أن يَشُمَّ الرجال الأجانب شَذَى عِطْرِها صار حراماً ، وتأثم على فعلها ، لما في ذلك من افتتان الرجال بها ، وأما الرجل إذا تعطر وخرج فلا تحصل الفتنة به ، مثل ما تحصل بالمرأة المتعطِّرة ، ولو فرضْنَا أنّ الرجل تَحْصُل به فتنةٌ إذا خرج متعطراً كما لو كان أمردَ جميلاً ، يُفْتَنُ به حتى الرجال ، فإنّ عليه حينئذ أن يجْتَنِبَ أسباب الفتنة ، ومنها التّزَيّن والتعطّر ، والله الموفق .

وللمزيد يراجع سؤال رقم
7850 وكتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3/903 .



الإسلام سؤال وجواب

__________________
يا باقيا والكل يفنى يا مجيبا داعيا..ادعوك يا ربي فلا تمنع جواب ندائيَ..

أسأل الله العظيم..رب العرش العظيم..الذي جمعنا في دنيا فانية..
ان يجمعنا ثانية..في جنة قطوفها دانية
قديم 24-04-2005, 06:06 PM
  #9
تقوى الله
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية تقوى الله
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 7,022
تقوى الله غير متصل  
السؤال :

نلاحظ في صلاة التراويح أن عددا من النساء القادمات إلى المسجد يضعن طيبا له رائحة قويّة بحيث يشمها الرجال الذين يمشون خلفها أو بجانبها وقد قمن بنصيحة بعضهن فقلن إن وضع الطّيب عند الإتيان إلى المسجد من احترام المسجد ، فما الحكم في ذلك ..


الجواب:

يجب أن يكون المرجع في الأحكام الشرعية إلى نصوص الكتاب والسنّة وليس إلى الآراء والأمزجة والأهواء والاستحسانات ، وفي هذه المسألة بالذات وردت نصوص عديدة ومغلّظة في النهي ومن ذلك هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن :

1-عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية "

2-عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربنّ طيبا ".

3-عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " .

4-عن موسى بن يسار عن أبي هريرة : " أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال : يا أمة الجبار المسجد تريدين ؟ قالت : نعم ، قال: وله تطيبت ؟ قالت : نعم ، قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل ".

وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال ، انظر " فتح الباري " (2/279) .

وقال ابن دقيق العيد :

وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال. نقله المناوي في "فيض القدير" في شرح حديث أبي هريرة الأول .

فلم يَعُد بعد الأدلّة الشرعية الصحيحة أي مجال للجدال والمخالفة ، ويجب على المرأة المسلمة أن تعي خطورة القضية والإثم المترتّب على مخالفة هذا الحكم الشرعي ، وأن تتذكّر أنها خرجت لطلب الأجر لا للوقوع في الإثم ، نسأل الله السلامة والعافية .

وبالمناسبة فقد قرأنا في أخبار الاكتشافات العلمية مؤخّرا أن علماء البيولوجيا قد اكتشفوا في الأنف غدّة جنسية ، بمعنى أنّ هناك ارتباطا مباشرا بين حاسّة الشمّ وإثارة الشهوة فإذا صحّ هذا فيكون آية من الآيات التي تبيّن حتى للكفّار دقّة أحكام الشّريعة الإسلامية المباركة التي جاءت بالعفّة وسدّ الطّرق المؤدية إلى الوقوع في الفحشاء .



الإسلام سؤال وجواب
__________________
يا باقيا والكل يفنى يا مجيبا داعيا..ادعوك يا ربي فلا تمنع جواب ندائيَ..

أسأل الله العظيم..رب العرش العظيم..الذي جمعنا في دنيا فانية..
ان يجمعنا ثانية..في جنة قطوفها دانية
قديم 25-04-2005, 12:21 AM
  #10
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
الزوج ومسئوليته عن الزوجة التي لا تصلي


السؤال:
إذا كانت الزوجة لا تصلي بانتظام أو لا تصوم أو تخل ببعض التزاماتها الدينية الأخرى، فهل الزوج مسئول عن هذا يوم الحساب ، وهل سيعاقب عليه وما هي مسئوليته حيال هذا الموضوع في هذه الدنيا ؟
.

الجواب:
الحمد لله
قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) ففي هذه الآية أن الرجل والٍ على المرأة وقوّام عليها ، وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " والرجل راعٍ على أهل بيته ومسئول عن رعيته ، كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالرجل راع ومسئول عن رعيته " . واهم ما يجب على الراعي توجيه رعيته إلى القيام بأمر الله بفعل ما أوجب الله ، وترك ما حرّم ، بهذا يؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فعلى الزوج أن يأمر زوجته بما أوجب الله عليها وينهاها عما حرّم ، واعظم الواجبات على المسلم الصلوات الخمس وصيام رمضان ، هذان ركنان من أركان الإسلام ، فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بأدائها وبالمحافظة على هاتين الفريضتين ، ولا يجوز له أن يتهاون في ذلك ، وكذلك سائر الواجبات ، وعليه أن ينهاها عما حرّم الله من الأقوال والأفعال ، فإذا رأى منها التجاوب والطاعة فهذا هو المراد ، وإن أصرّت على عصيانها فينبغي للمسلم ألا يبقيها له زوجه ، بل عليه أن يطلقها ، فكيف يرضى المسلم بزوجة لا تصلي أو تترك بعض الأوقات أو لا تصوم رمضان ، هذا مما لا يليق بالمسلم ، والله تعالى يقول : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) . فمن قام بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبرأ ذمته ، ويسلم من عقوبة الله ، ومن أهمل وتهاون فإنه يعرض نفسه لما توّعد الله به التاركين لهذا الواجب ، قال تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) ، وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم ) قال المفسرون : إذا اهتديتم : أي إذا قمتم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .


كتبه
فضيلة الشيخ
عبدالرحمن بن ناصر البراك
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:06 AM.


images