|
الاسلام نهى عن عدم مجامعة الزوجة اكثر من 3 ايام دون عذر شرعي صح ولا لا |
عنوان الفتوى : إعطاء الزوجة حقها في الوطء السؤال زوجتي تطلب مني الجماع أكثر من طاقتي مع أننا متقاربان في السن (35 سنة), فأنا أعمل عملا مجهدا , وأقوم بمجامعتها مرة في الأسبوع(يوم الإجازة)، مع العلم أننا اسرة ملتزمة ونصلي الفجر حاضرا، ولكن كثرة طلبها تضايقني لحد أنني أنهرها و أجرحها أحيانا؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما ذكرت في سؤالك جوابه: أولا : أمر الله تعالى بالعشرة بالمعروف قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} وقال تعالى: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ {الطلاق:6} وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ {البقرة:228} فإن كان الرجل مطيقا للوطء فمتى طلبت منه زوجته ذلك يفعل، وقد سئل الإمام أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة. فقال: أي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد يقول هذه امرأة شابة لم لا يؤجر. انتهى من المغني لابن قدامة. فإن كنت مطيقا للوطء ورغبت زوجتك في ذلك فلب طلبها إعفافا لها وعشرة بالمعروف، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف. {البقرة:228} وليس من المعروف جرحها أو نهرها بل قد يؤدي ذلك إلى فساد العلاقة الزوجية، إذ هذه المسائل من الأمور الحساسة جدا التي إن حصل فيها جرح للمشاعر قد يؤدي إلى عدم استقرار العلاقة الزوجية. ثانيا : أما الحق الواجب مختلف فيه والأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم أنه بقدر حاجتها وطاقة الرجل. قال المرداوي في الإنصاف : واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معشيته من غير تقدير بمدة. وعليه فأعطها حقها بالمعروف إن كنت مطيقا فان لم تطق ذلك إلا في الأسبوع فأنت معذور، وينبغي عليك الموازنة في الحقوق بين عملك وحقوق زوجتك وراحة بدنك بحيث لا يطغى جانب على جانب وراجع الفتوى رقم: 6795 .والفتوى: 98811. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى |
||
عنوان الفتوى : امتناع الزوج عن فراش زوجته ليس من حسن العشرة السؤال عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم المرأة التي تبيت وزوجها غير راض عنها فما حكم الرجل الذى يبيت وهو رافض زوجته فى الفراش دون سبب شرعى ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا ريب أن الواجب على الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19]. وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:228]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما شغل وقته بقيام الليل وصيام النهار: "صم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه" رواه البخاري ومسلم. ومن العشرة بالمعروف المبيت في فراش الزوجية، والقيام بحق الزوجة، حيث لا يجوز له ترك ذلك إلا لمانع أو عذر شرعي، وقد اختلف العلماء في وجوب وطء الرجل زوجته، هل يكون في كل أربعة أيام مرة؟ أو في كل أربعة أشهر مرة؟ أم أن هذا يكون حسب حاجتها، وقدرته؟ وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين،فهل عليه إثم؟ فأجاب: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن تيمية (32/271). ومعلوم أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة في الناحية الجنسية، ومن هنا نص الفقهاء على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب في ذلك، ولو كانت في شغل شاغل، وعلى أي هيئة كانت. ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. أما الرجل، فإنه لا يجوز له ترك فراش الزوجية وقتاً طويلاً يضر بالمرأة، كما نص الفقهاء على أن أكثر ما يمكن للمرأة أن تصبره عن زوجها هو أربعة أشهر، وهذا في غير الأحوال العادية، لأن الاقتصار على الواجب لا يعد من حسن المعاشرة، ولا يقوم بواجب إعفاف الزوجة كما ينبغي، وكما تتطلع هي، بل هو الحد الأدنى، وأقل ما يمكن فعله، ومن هنا أوجبوا على الرجل وطء الزوجة في كل ثلث سنة مرة. وننبه إلى ضرورة اهتمام المرأة بنفسها وبزينتها، والتهيؤ التام للزوج، فربما نفر الزوج عن زوجته بسبب انشغالها عنه، أو ترك التزين له، ونذكر بوجوب أن يتعاشرا بالمعروف. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى |
||
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|