سؤال:
هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها ، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة .
وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛ لأنها مأمورة بستر وجهها عنهم ، ولما في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/129) : " لا مانع من تزين المرأة بوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح شعر رأسها على وجهٍ لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط أيضا أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها " انتهى .
وجاء فيها أيضا (17/128) : " استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ؛ لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) " انتهى .
وقد ذكر في "الإنصاف" (1/144) : أن من شروط صحة الوضوء : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو .
وقال النووي في "المجموع" (1/492) : " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل .
ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه ، دون عينه ، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى .
ويُعلم من هذا أن المكياج إذا أزيل قبل الوضوء ، أو بقي لونه فقط ، فإن الوضوء صحيح .
وعلى هذا ، فإذا كان المكياج يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء ، وأما إذا كان مجرد لون أو كان يسيرا بحيث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء صحيح .