الجماع بدون إنزال في نهار رمضان
ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان؟ وهل يكفي القضاء؟ وهل الجماع في نهار رمضان بدون إنزال يعتبر مفطراً؟
الجواب: الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم محرم، قال تعالى:{ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ } (187) سورة البقرة. وهو- أعني الجماع- مفسد للصوم سواء حصل معه إنزال أم لم يحصل- وموجب للكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: " و ما أهلكك " قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم : "هل تجد رقبة؟ " قال: لا. قال: "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" فقال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ " قال: لا.
وهذا الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم، وأنها على الترتيب وليست على التخيير؟ أولاً عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام الشهرين المتتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي، كما لو سافر أو مرض أثناء الشهرين فإن ذلك لا لا يحل بالتتابع، أما إذا افطر أثناء هذين الشهرين بدون عذر فإنه يعيدهما من جديد، ولو لم يبق عليه إلا يوم واحد، فإن لم يجد- وهي المرتبة الثالثة- فإنه يطعم ستين مسكيناً، إما أن يعطيهم طعاماً مقداره اثنا عشر صاعاً من الرز ويكون معه لحم يؤدمه، وإما أن يصنع طعاماً يدعو إليه ستين مسكيناً للغداء أو للعشاء، والله الموفق
منقول