انقطع دم النفاس قبل الأربعين فهل اصلي واصوم ووو - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 15-02-2007, 10:45 PM
  #1
وحيدة في غربة
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 9
وحيدة في غربة غير متصل  
انقطع دم النفاس قبل الأربعين فهل اصلي واصوم ووو

السلام عليكم
أنا نافسة صارلي 3 أسابيع ، هل أستطيع الصلاة و الجماع و لا لازم أكمل الأربعين ، مع العلم أن الدم توقف منذ أسبوع و الأسبوع الأخير سائل أصفر فقط ، ننتظر منكم الإفادة إن شاء الله
قديم 17-02-2007, 05:33 PM
  #2
المجاهد
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية المجاهد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 14,022
المجاهد غير متصل  


إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم


سؤال:
لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة والصوم والعمرة وتلاوة القرآن والقيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس وتأكدت من ذلك أو عليها الانتظار 40 يوما كما يقول البعض .




الجواب:

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428).

بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .

وانظر "المجموع" للنووي (2/541) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله (15/195) هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟

فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه .

والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :

" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة ولدت قبل رمضان بسبعة أيام وطهرت وصامت رمضان . فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيامها شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء اهـ
.
__________________
وليتك تحلـو والحيـاة مـريـرة ... وليتك ترضى والانام غضاب

وليت اللذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خـراب
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:51 AM.


images