السلام عليكم
اولا أعتذر عن العنوان المستفز , لكن القضيه خطيره جدا جدا وللأسف الكثير يقع فيها واغلبهم لايعتبرها مشكله.
نبدأ :
نرى كثير من الزوجات يشتكين من أزواجهن ومعاملتهم لهن وبعد فتره نعرف انه لا يصلي فترى اغلب الأعضاء يقول للزوجه اصبري وادعي له وتحملي...
لكن شرع الله ليس هكذا...
وسأركز على النساء لأنه صعبه رجل ملتزم وزوجته لاتصلي إلا نادرا لكن أغلب الحالات هو زوج لايصلي أو يتهاون بالصلاة او يضيع فروض او يصلي مرات ومرات لأ.
انقل لكم بأختصار فتاوى العلماء :
كلها من موقع الشيخ إبن عثيمين لكني سأنقل الخلاصه.
اجمع كل العلماء على كفر وردة من ترك الصلاه جاحدا أو متهاونا بها
وأختلفوا فيمن تركها كاسلا
فمن من كفر تارك الصلاة تكاسلا العديد من الصحابه منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو الدرداء ، ومن غير الصحابة ابن المبارك وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي وابن حبيب من المالكية
والفريق القائل بأنه فاسق ولكنه ليس كافر - عن كسل- وهم جماعة من التابعين منهم مكحول وحماد بن زيد، ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك.
وعلى كلام الشيخ إبن عثيمين:
" والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره ، لأن ما استدل به أولئك : إما أن يكون ضعيفاً غير صريح ، وإما ألا يكون فيه دلالة أصلاً ، وإما أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة ، أو مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة ، أو عاماً مخصوصاً بأدلة تكفيره !"
وهذه احكام الرده بأختصار:
أولا: من الأحكام الدنيوية:
1. سقوط ولايته:
فلا يجوز أن يولى شيئاً يشترط في الولاية عليه الإسلام، وعلى هذا فلا يولى على القاصرين من أولاده وغيرهم، ولا يزوج أحدا من مولياته من بناته وغيرهن.
2. سقوط إرثه من أقاربه:
لأن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: [لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم]. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
3. تحريم دخوله مكة وحرمهما:
لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة : الآية 28].
4. تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام:
5. تحريم الصلاة عليه بعد موته، وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة:
6. تحريم نكاحه المرأة المسلمة:
لأنه كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع
وفي المغني ص 639/6: "أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم، واستدل له وأن انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك، وأبي حنيفة وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي".
وهذا يقتضي أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين. لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال، ومذهب الشافعي، الانتظار إلى انقضاء العدة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
وإذا تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم رجلا، وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة، وتبين أن تارك الصلاة كافر. بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، وقول عامة الصحابة، تبين أن الرجل إذا كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة، فإن زواجه غير صحيح، ولا تحل له المرأة بهذا العقد، وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد. وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي.
ثانيا: الأحكام الأخروية المترتبة على الردة:
1. أن الملائكة توبخه، وتقرعه.
بل تضرب وجوههم وأدبارهم.
قال الله تعالى: {ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد}. (الأنفال:50،51).
2. أنه يحشر مع أهل الكفر والشرك لأنه منهم.
3. الخلود في النار أبد الآبدين:
========================================
الأن اخواتي...
الموضوع ليس بالهين فلا تتهاونوا من أجل الحياة الدنيا فخذوا الموضوع بجديه وكلمي زوجك بصراحه وواجهيه واستعيني بأهلك فأن لم يرجع فأتركيه لأن حكمه قد يكون حكم المرتد.
ارائكم ،إنتقاداتكم، ملاحظاتكم...
Shark