نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فالختان هو قطع الجزء الزائد في الأعضاء التناسلية التي يولد بها الإنسان : الجلدة التي تكون فوق رأس الذكر ، وتسمى : قلفة ، والجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول عند الأنثى، وتسمى : نواة ، واختلف الفقهاء في حكمه للذكر بين الوجوب والسنية ، وللأنثى بين الوجوب والسنية والاستحباب، ويكون الختان في الذكر بقطع الجلدة الزائدة كلها أو أكثرها، وفي الأنثى بقطع جزء من الجلدة الزائدة ولا يجوز قطعها كلها.
مقدار ما يقطع في الختان :
يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة ـ رأس الذكر ـ ، وتسمى القلفة ، والغرلة ، بحيث تنكشف الحشفة كلها .
وفي قول عند الحنابلة : إنه إذا اقتصر على أخذ أكثرها جاز . وفي قول ابن كج من الشافعية : إنه يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها .
ويكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه اسم القطع من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول . والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء منها .
وذلك لحديث أم عطية - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: [فيه] محمد بن سلام الجمحي قال أبو علي الحافظ صدوق - المحدث: الخطيب البغدادي - المصدر: تاريخ بغداد - الصفحة أو الرقم: 2/400
(انتهى، نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية)
والله أعلم.
http://www.islamonline.net/fatwa/ar...?hFatwaID=40379