النفقة والسكن للمطلقة رجعياً فرض على الزوج - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 24-01-2009, 04:59 PM
  #1
أطيـــــــاف
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية أطيـــــــاف
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 3,280
أطيـــــــاف غير متصل  
النفقة والسكن للمطلقة رجعياً فرض على الزوج

[align=center]رقم الفتوى : 17125
عنوان الفتوى : النفقة والسكن للمطلقة رجعياً فرض على الزوج
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1423



السؤال
أنا زوجة وأم لطفلين عمري 27 عاماً زوجي رجل ثري حدث خلاف بيني وبينه والسبب أهل زوجي و يعلم الله أني مظلومة وطردوني من البيت رغماً عني بعد أن حلف زوجي بالطلاق علماً بأنها المرة الثانية ورفض بقائي في المنزل شهور العدة ما حكم الدين في ذلك؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما قام به الزوج من طرد زوجته من البيت بعد طلاقها للمرة الثانية لا يحل له، وهو بهذا التصرف ارتكب ما حرمه الله ونهى عنه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) [الطلاق:1].
فجعل الله للمطلقة المعتدة السكنى فرضاً واجباً لازماً لا يجوز للزوج أن يمسكه عنها، ولا يجوز لها أن تسقطه عن الزوج. ابن العربي
وفي كلمة: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) إضافة البيوت إليهن إضافة سكن وقرار فيها مدة العدة، فلا يجوز في الشرع ولا في الأخلاق وحسن العشرة أن تطرد المطلقة الرجعية وتخرج من بيتها، إلا إذا ارتكبت ما يستوجب إخراجها من فحش وبذاءة على من في البيت من زوج وأهله، أو إلا أن تخرج لحاجتها الضرورية ثم ترجع إليه، وفي بقائها في البيت مع زوجها فرصة للمراجعة وإصلاح ذات البين، ولهذا يقول الله: (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) . أي: يحدث رغبة للزوج بإرجاع زوجته، فإخراجها يقطع هذا الأمل ويضعفه، ويوسع فجوة الخلاف بحيث يصعب العلاج.
وعلى الزوج أن يعلم أن الله فرض عليه في زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً النفقة والسكن، وأنه لا يجوز له إخراجها من بيتها، فليتق الله ولا يتعد حدود الله؛ وإلا فهو الظالم ولا يلومن إلا نفسه، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
ويجب عليه -إن لم تكن العدة قد انقضت- أن يرجعها إلى بيتها وينفق عليها، عسى الله أن يؤلف بينهما ويصلح شأنهما.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________
سبحان الله و الحمد لله و لا حول و لا قوة إلا بالله
.

رغم كل الصعوبات ... استمتع بجمال الحياة ...

::
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:27 PM.


images