وهل افتيت ؟
وهل المسألة تحتاج الى فتوى أصلا؟
صحيح انني خريج شريعة وعندي علم بالمسألة ولكن صدقوني لم آتي بشيء من راسي وأريد الاخ الذي مسح مشاركتي ان يكتبها وآتيه بالدليل على كل كلمة قلتها وانا اخوف منكم من ان اتجرأ على الله بكلمة واحدة.
الأخت تسأل ولا نعلم مالذي حدث بالضبط فسألتها ولم تجب ... ولم احكم فقط اخبترها بالاحكام فقط وهذا من حقها علينا .
فاخبرتها باحكام الطلاق كالآتي :-
ولكن بالدليل كما طلب الاخ الله يهديه لأنه لو عنده علم لما مسح المشاركة اصلا
أولا صيغ الطلاق معروفة
وكما قال الشيخ العلامة ابن عثيمين : الضابط في صيغ الطلاق يرجع الي العرف (1)
وبخصوص قوله تعالى الطلاق مرتان يمكنكم الرجوع الى التفاسير التي تفسر هذه الآية
{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (229) سورة البقرة
وقد ذكرت الآية في ردي الذي مسح فأي دليل أعظم من كلام الله
وفي كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد القرطبي
صحيح ان مؤلف الكتاب مالكي لكنه جمع فيه اقوال اصحاب المذاهب الاربعة
ويمكنكم تحميل الكتاب من هنا
http://www.saaid.net/book/2/502.zip
الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي.
واتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي. وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها، وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} إلى قوله تعالى {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} وللحديث الثابت أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائضا ولا خلاف في هذا.
وأما الطلاق البائن، فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض في الخلع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أو فسخ على ما سيأتي بعد؛ واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى {الطلاق مرتان} الآية. واختلفوا إذا وقعت ثلاثا في اللفظ دون الفعل، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق، وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان. واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منهما، ففي هذا الباب إذن ثلاث مسائل.
- (المسألة الأولى) جمهور الفقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة؛ وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك، وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى {الطلاق مرتان} إلى قوله في الثالثة {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث، واحتجوا أيضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر؛ واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحق عن عكرمة عن ابن عباس قال "طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها" وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاوس، وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم، وأن حديث ابن إسحق وهم، وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لا ثلاثا. وسبب الخلاف هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع؟ ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟ فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال: لا يلزم؛ ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه، وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعني في قوله تعالى {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} .
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...=19&SI=q12#q12
وقلت لكم لم افتي واقل انها طالق او ماشابه ذلك واتحدى من يثبت لي انني قلت ذلك
وانما بينت لها العلم فقط
والله اعلم
----------------------------------------------------------------------------------------------
(1) المكتبة الصوتية : الفتاوى و اللقاءات : فتاوى الحرم المكي - لعام 1409 هـ
الشريط 07 - الوجه الأول