صرف الزكاة لمن يريد الزواج؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 29-07-2004, 04:42 AM
  #1
بن زيد
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 44
بن زيد غير متصل  
صرف الزكاة لمن يريد الزواج؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كيف حالكم..؟ ان شاء الله بخير..؟


عندي سؤال وياليت القى جواب عندكم ولو حتى رابط....

سؤالي هو.. هل يجوز صرف الزكاة على شخص لاعانته على زواجه...؟


لاني سمعت حاجة زي كذا....


وبعدين لو كان ممكن يتزوج قريبا ( باقتراض مال مثلا) فهل يجوز لي اعطائه الزكاة بعد زواجه ليسدد به دينه..؟


اتمنى سرعة اجابتكم حتى اتصرف في هذا الموضوع بسرعة...


والله لا يحرمني الاجر وياكم...
__________________
:14:
قديم 30-07-2004, 08:04 PM
  #2
الوليد
المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 10,815
الوليد غير متصل  
اخي الفاضل ..

ارفق لك الفتوى التي نقلها الاخ الفاضل / في اي بي ـ مشرف عالم الإسلام ـ جزاه الله خيرا ـ :


أحد أصدقائي يريد أن الأموال ما يكفي نفقات الزواج، فهل يجوز لي أن أساعده وأحسب هذه الأموال من الزكاة ؟
الحمد لله

نعم ، يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج ، إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج ، وهذا لا يخرج عن أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله : {
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } [التوبة:60] ، لأن من لا يجد ما يكفيه فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة إليه .

قال الشيخ ابن عثيمين : " لو وجدنا شخصا يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب ، والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة ؟ الجواب : نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر كاملا ، فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزا ولو كان الذي يعطى إياه كثيرا ؟

قلنا : لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادرا على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " . اهـ
( فتاوى أركان الإسلام ص440-441 )

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن دفع الزكاة للشاب العاجز عن الزواج فقال : يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب ، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته .
فتاوى الشيخ ابن باز(14/275)

وسئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه
فأجابت : يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/17)

والله تعالى أعلم .


ينقل إلى عالم المقبلين ..
قديم 02-08-2004, 03:15 AM
  #3
بن زيد
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 44
بن زيد غير متصل  
جزاك الله الف خير اخوي وليد 7
__________________
:14:
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:18 PM.


images