التفريق القضائي بين الزوجين 
كل فُرقة يوقعها القاضي بطلب من الزوجة تكون طلاقاً بائناً إلا إذا كانت بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق فتكون طلاقاً رجعياً . 
الطلاق البائن 
للعيب : إذا كان في الزوج عيوب جنسية ( عجز عن الجماع ، الخصاء ) أو عيوب منفرة ( الجنون ، الجذام ، البرص ، ناسور .. ) فهذه العيوب منها ما يخشي تعدي أذاه ، ومنها ما فيه تنفير ونقص ، وقد اتفق الأئمة الأربعة والإمامية علي التفريق بعيبين . 
للضرر : وهو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل ، كالشتم المقذع ، والتقبيح المخل بالكرامة ، والضرب المبرح ، والحمل علي فعل ما حرم الله ، والهجر والإعراض من غير سبب يبيحه ، ونحوه . 
للغيبة : إذا غاب الزوج عن زوجته ، وتضررت من غيبته ، وخشيت علي نفسها الفتنة ، جاز للقاضي التفريق عند المالكية والحنابلة ، ولم يجز عند الحنيفة والشافعية . 
للحبس [/]: لم يجز جمهور الفقهاء غير المالكية التفريق لحبس الزوج أو أسره أو اعتقاله ، لعدم وجود دليل شرعي بذلك ، ولأن غيبة المسجون ونحوه تعد غيبة بعذر عند الحنابلة . 
لللعان : قيام زوج مسلم بالحلف إذا اتهم زوجته بالزنا أو بالحلف علي نفي حملها منه ، وقيام زوجته بالحلف علي تكذيبه بأربعة أيمان ، بحضور قاض يشهد التلاعن ويحكم بالتفريق . 
للظهار : هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه علي التأبيد ، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه ، كالظهر والبطن والفخذ ، كأن يقول لها : أنت عليّ كظهر أمي أو أختي وهو شبيه بالإيلاء في أن كلاً منهما يمين تمنع الوطء ، وهو شبيه أيضاً باللعان في أنه يمين لا شهادة ، ويأتي التفريق في الظهار فقط إذا امتنع الزوج عن تكفير يمينه . 
للردة : إذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام ، وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ، ولا حاجة لتفريق القاضي ، وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخاً . 
للتعسف : التعسف هو إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي إلي ضرر بالغير ، وفيه حالتان : الطلاق في مرض الموت ، والطلاق بغير سبب معقول . 
لعدم الإنفاق : يجوز للقاضي ، إذا طلبت الزوجة ، أن يفرق بينها وبين زوجها إذا لم ينفق عليها ، سواء بسبب إعساره ، أو تعنتاً منه وظلماً ، وإن أثبت الزوج عجزه عن الإنفاق يمهل من شهر إلي ثلاثة أشهر . 
الإيلاء : حلف زوج علي الامتناع عن وطء زوجته مطلقاً ، أو فوق أربعة أشهر ، فإن بَر بيمينه ولم يطأ زوجته وقعت طلقة بائنة دون حاجة لرفع الأمر إلي القاضي ، وإن وطئها وحنث بيمينه كان عليه كفارة اليمين .