منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - فتاوى العلامة بن باز في بعض مسائل الدين
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2005, 05:24 PM
  #3
محمد الشرقاوى
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية محمد الشرقاوى
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 1,426
محمد الشرقاوى غير متصل  
20 ) أنا شاب فى العشرين من عمرى متزوج ولله الحمد ، وأحس بشوق عظيم
للجهاد فى سبيل الله ، ولكن والدىّ لم يوافقا على طلبى مع العلم بأن زوجتى
موافقة على جهادى .. أرجو افادتى .. وما الحكم اذا ذهبت بدون رضا والدىّ
واستشهدت هناك ؟


الجواب

- لا يجوز له أن يذهب الى الجهاد بدون رضا والديه ، لأن البر مقدم على
الجهاد فى سبيل الله كما يفيده حديث ابن مسعود الثابت فى الصحيحين قال:
( سألت النبى صلى الله عليه وسلم أى العمل أحب الى الله ؟
قال : الصلاة على وقتها
قلت : ثم أى ؟
قال : بر الوالدين
قلت : ثم أى ؟
قال : الجهاد فى سبيل الله )
واذا كان حريصا على الجهاد فى سبيل الله .. فهناك طرق أخرى غير الذهاب
الى ميدان المعركة .. وذلك بأن يجهز غازيا .. فان من جهز غازيا فقد غزا ..
ومن خلفه فى أهله فقد غزا .. وبذلك يحصل على فضيلة الغزو وعلى بر
والديه وعلى قراره عند أهله حتى يوجههم ويرعاهم على الوجه الذى أمر به.
(الدعوة - 14/1/1412 هجرية - صفحة 28 )



21) ما حكم العمل فى وسط فيه اختلاط كثير من النساء والرجال ؟
وما الحل بالنسبة للذى لم يجد الا هذا المجتمع المختلط ؟



الجواب

- لا يجوز التوظف للرجل والمرأة فى عمل مختلط بين الرجال والنساء .. لما فى
ذلك من الخطر العظيم .. والفتنة الكبيرة .. وقد قال الله عز وجل .. ( ومن يتق
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وقال سبحانه ( ومن يتق الله
يجعل له من أمره يسرا ) أصلح الله أحوال المسلمين جميعا ويسر أمورهم ..
وهداهم لما فيه صلاحهم وسلامة دينهم ودنياهم .. انه سميع قريب .
( الدعوة - العدد 1657 - 12 جمادى الأولى 1419 هجرية - 3 سبتمبر 1998 )


22) هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهرا ؟

الجواب

- لابد فى النكاح من وجود المال لقوله سبحانه وتعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) الآية .. وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذى خطب المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم ( التمس ولو خاتما من حديد ) ومتى تزوج انسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل .. ويجوز أن يتزوج .. على تعليم المرأة شيئا من القرآن أو الحديث أو شيئا معلوما من العلوم النافعة .. لأن النبى ( ص ) زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة .. على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالا .. والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهى رشيدة .. صح ذلك لقول الله عز وجل :
( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
( الدعوة - 22 /12/1411 هجرية - ص 26 )


23) ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبى عنها - وحدها ليوصلها فى داخل المدينة ؟
وما الحكم اذا ركبت المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وحدهن .. ؟


الجواب

- لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرما لها .. وليس معهما غيرهما .. لأن هذا فى حكم
الخلوة .. وقد صح عن رسول الله (ص) انه قال : ( لا يخلو رجل بامرأة الا ومعهما محرم )
وقال (ص) لا يخلون رجل بامرأة .. فان الشيطان ثالثهما ) أما ان كان معهما رجل آخر أو
أكثر فلا حرج فى ذلك اذا لم يكن هناك ريبة .. لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر ..
وهذا فى غير السفر .. أما السفر فليس للمرأة أن تسافر الا مع ذى محرم .. لقول النبى
صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر امرأة الا مع ذى محرم ) متفق على صحته
ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر .. والله ولى التوفيق .
( الدعوة - 22-12 - 1411 هجرية ص 26 )



24) ما هى موانع الارث ؟

الجواب

- موانع الارث المتفق عليها ثلاثة : الرق والقتل واختلاف الدين . فالرقيق لا يرث
ولا يورث . والقاتل لا يرث من المقتول . واختلاف الدين كالمسلم لا يرث من
قريبه الكافر . والكافر لا يرث من قريبه المسلم .
( الدعوة - العدد 1659 - 26 جمادى الاولى 1419 هجرية - 17 سبتمبر 1998 )


25) ما حكم احراق المصاحف ؟

الجواب

- احراق المصاحف .. اذا لم يمكن الانتفاع منها جائز .. وقد احرق الصحابة رضى الله عنهم
المصاحف بعد أن وحدوا المصاحف على مصحف واحد فى زمن عثمان .. ولكن اذا أحرقتها فاما أن تدفنها فى مكان نظيف .. واما ان تدعها حتى تكون رمادا .. لأنها اذا أحرقت وهى مطبوعة الآن فان الحروف تبقى صورتها ولو احترقت .. وعلى هذا .. فلابد أن تدق حتى تكون رمادا ولو تركتها على سطح الأرض .. أو تدفنها فى مكان نظيف .
( الدعوة - العدد 1482 - الخميس 8 شوال 1415 هجرية - 9 مارس 1995 م ص 28 )


26 ) نزل فى الأسواق حاليا بعض الشمغ ذات ختم منقوش بخيط ذهبى أو على شكل
سيفين ونخلة باللون الذهبى فى الخلف ، فما حكم لبس هذا الشمغ ؟


الجواب

- ان كان ذهبيا ، وتحقق أن فيه شيئا من الذهب ، فلا يجوز لبسه حتى تزال هذه الأختام
بما يزيلها ، واذا كان شبه ذهب وليس بذهب .. فأرى أنه لا بأس به .
( الدعوة - 4/5/1413 هجرية - صفحة 28 )

27 ) ما رأى فضيلتكم فى تصوير القصص القرآنية بالرسوم باليد مثل قصة الفيل ؟
وهل ذلك جائز شرعا أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.


الجواب
- فى ذلك خلاف بين العلماء .. وأنا أرى أنه لا بأس فى ذلك اذا كان فيه مصلحة ما دام
أن القصة محققة وصحيحة .. فلا بأس بتمثيل هذه القصة التى وقعت من هؤلاء
الأشخاص ، لما فى ذلك من التنبيه وتحريك النفوس وتصور للواقعة تصورا حقيقيا.
( الدعوة - 4/5/1413 هجرية - صفحة 28 )


رحم الله العلامة بن باز رحمة واسعة .. وتغمده بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته .. لقاء ما عمل من أجل نصرة الدين .

كتبه : محمد الشرقاوى

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________