منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - ¤ وسائل لتيسير زواج الشباب ¤
عرض مشاركة واحدة
قديم 21-04-2005, 03:21 PM
  #2
الشهومى
عضو مميز ومثالي
 الصورة الرمزية الشهومى
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 568
الشهومى غير متصل  
اشكر الاخت الفاضله علي هذا الموضوع ..ومن الاشياء التي تساعد عل تيسير الزواج هو :--

فهم نصوص القرن فهما سلينا حسب ما فهم من قبل الجيل الاول وخاصه اية النساء رقم 3
حيث قال تعالي:] وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدةً ... [

فهذه الآية واحدة من بضع آيات في أول سورة النساء جاءت لحماية حقوق اليتامى ذكوراً وإناثاً. وفرض على المجتمع القيام لهم بالعدل، والتحذير من الإخلال بذلك، والهداية إلى الوسائل التي تكْفُل العدل في اليتامى بإيفائهم حقوقهم سواء من قبل الأفراد أو المجتمع.

والنص الكريم الوارد في السؤال مؤلف كما قال الإمام القرطبي في تفسيره من جزأين؛ شرط هو: ]إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى[ وجوابه: ]فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع…[.

وأول ما يتبادر إلى ذهن السامع والقارئ السؤال ما هي العلاقة بين الشرط والجواب؟ ما هي العلاقة بين الإقساط في اليتامى – أي العدل فيهم بإعطائهم حقوقهم - وتعدد الزوجات؟ كيف يكون تشريع تعدد الزوجات مقتضياً وموجباً للعدل في اليتامى؟

تبين لنا عند الرجوع إلى التفسير بالمأثور أن الإمام ابن جرير رحمه الله أورد في تفسير هذه الآية الكريمة وبيان سبب نزولها أربعة أقوال للسلف مختلفة، ولكن اختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض وتضاد، وهي في هذا الاختلاف محكومة بالقاعدة المعروفة أن: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن: القول بأن آية معينة نزلت في كذا قد يعني أن هذا الوضع يشمله معنى الآية المعينة وحكمها.

والمقصود ]باليتامى[ في الآية في أحد الأقوال (اليتيمات) وفي الأقوال الأخرى (الذكور والإناث الأيتام).

وفي تفسير القرآن لابد من الحذر من التجاوز عن التفسير بالمأثور، أو ما اختاره أئمة التفسير المعروفين، ولكن ذلك لا يمنع عند تدبر القرآن من استلهام معان يمكن أن يتناولها اللفظ - من حيث اللغة - ولا تتعارض مع أحكام الشرع. ومن هذا المنطلق ربما تكون الدلالة اللفظية المجردة للنص الكريم مشيرة إلى الحكمة من تشريع تعداد الزوجات، ولا شك أن الواقع العملي يثبت وجود علاقة قوية، وأكيدة، وظاهرة بين وجود تعدد الزوجات في المجتمع؛ وضمان حقوق اليتامى بوجه عام، توضيح ذلك فيما يلي:

لا يستطيع المجتمع أن يقوم بما فرضه الله عليه من الوفاء بحقوق اليتامى بإيجاد (دُور أيتام) كافيه لاستيعاب أعدادهم.

أولاً: أن لدُور الأيتام سلبيات كثيرة لا يبرر التسامح تجاهها إلاّ قيام الضرورة لوجود (دُور الأيتام) وعدم البديل لها.

وثانياً: لأن لليتيم حاجات تتعدى حاجة الجسم من الأكل واللباس والمأوى؛ حاجات عاطفية، ونفسية، وتربوية لا تقل في أهميتها عن الحاجات الجسمية، والواقع العملي وأحكام الشرع (الإسلامي) تظهر أن هذه الحاجات في الغالب تُلَبّى عندما تتزوج أم اليتيم؛ فيكون له أب بديل، وجوّ أسريّ بديل، وإخوة وأخوات من أمه، وتكون علاقة زوج الأم بربيبه أو ربيبته (أولاد الأم من الزوج السابق) مشابهة في الغالب لعلاقته بأولاده لصلبه، حتى أنه يحرم عليه شرعاً الزواج بربيبته كما يحرم عليه الزواج من ابنته.

ويفهم مما سبق ان تعدد الزوجات ليس كما يقول بعض الناس او كما هو شائع بان التعدد بد ان يكون له سبب مثل عدم انجاب الزوجه او مرضها او ال غير تلك اسباب الت يروجها بعض الناس اللذين ليس لهم دليل عل كمهم من الكتاب والسنه
فيما سبق يتضح ان حق اليتيم ف العيش والرعايه مقدم عل مشاعر الغيرة الت قد تشعر بها الزوجه اول فيما اذا تزوج زوجها ليستر يتيمه او تزوج ام يتيم ليرعاه ويعيش ذلك اليتيم ف كنف اب له يرع شئونه ويحفه
تعدد الزوجات

لمعالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين