منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - الجنس الفموي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 27-01-2004, 10:50 PM
  #19
Rizeq Zaidan
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 5
Rizeq Zaidan غير متصل  
اخواني و أخواتي أريد بهذه المشاركة للحصول على الفائدة وردي مقتبسة من أحد المواقع والجواب لفضيلة
العلامة يوسف القرضاوي
المقدم
فضيلة الدكتور وصلني على الفاكس ما يقرب من مائة رسالة تقريباً طوال الأيام الماضية تكاد نصف الرسائل تقريباً تحمل سؤالاً متكرراً وهو هل يجوز الاستمتاع بالملامسة بالفم بين الزوجين كل منهما عورة الآخر؟

القرضاوي
أولاً أريد أن أقول قبل أن نتحدث عن مسألة الفم هناك مسألة منتشرة عند المسلمين وهو أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته إلا وهي مستترة وهي متغطية.

المقدم
هم يستندوا إلى حديث السيدة عائشة حيث قالت "لم ير مني الرسول ولم أر منه".

القرضاوي
هذا حديث ضعيف جداً وبعضهم قال أنه موضوع وهو مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين، جاء عن عائشة وعن أم سلمة وعن ميمونة رضي الله عنهم جميعاً أنهن كُنَّ يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان مجرداً من الإزار، وقالت ميمونة أنه أخذ من الإناء بيمينه وصب على شماله وغسل فرجه، ولذلك جاء في صحيح ابن حيان أن أحد التابعين سأل عطاء بن رباح وهو من أئمة التابعين سأله: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى فرج زوجها؟ فقال له: سألتُ عائشة رضي الله عنها فذكرت لي هذا الحديث وهو حديث "كُنَّا نغتسل مع رسول الله في إناء واحد.." وانظر كيف يسأل مثل هذا الإمام السيدة عائشة عن هذا الأمر ولا يجد فيه حرجاً، هذا أمر يتعلق بالدين يريد أن يعرف الحكم الشرعي فيه، حلال أم حرام، ولذلك قال الحافظ بن حجر في الفتح: وهو نص في المسألة، أنه يجوز للرجل وللمرأة أن ينظر كلاهما إلى فرج الآخر، بعض العلماء في كتب الحنفية كتاب "الدر المختار وشرح تنوير الأبصار" قال: ويجوز للرجل أن ينظر إلى ما ظهر وبطن من جسم امرأته، ثم جاء في الشرح وقال: والأولى ترك هذا، لماذا لا ينظر إلى فرجها؟ قال: لأنه يورث النسيان، وقيل أنه يورث ضعف البصر، فعلل بتعليلات غير شرعية، فهذا لم يثبته الشرع ولم يثبته العلم، وسُئل أبو حنيفة في هذا في باب المذهب نفسه: هل يجوز للرجل أن يمس فرج امرأته، أو المرأة أن تمس فرج زوجها؟ قال: نعم ولعله أعظم للأجر. وأعتقد أن هذا ما يشير إليه الحديث "وفي بُضع أحدكم صدقة" فإذا كان هذا يحرك المرأة لزوجها والزوج لزوجته فهذا حتى لا يفكر الإنسان في الحرام، الإنسان إذا شبع جنسياً مما أحل الله له سواء كان الرجل أو المرأة فهو لم يعد يفكر في الحرام، إنما النقص في هذه الناحية هو الذي يسبب هذه المشكلة، هناك حديث آخر رواه ابن ماجه "إذا أراد أحدكم جماع امرأته فلا يتجردا تجرد العَيَرين" العير أي الحمار، ولكن هذا مما انفرد به ابن ماجه عن سائر كتب السنن، وهناك من تحدث عن زوائد ابن ماجه، الإمام البصيري له كتاب اسمه "زوائد ابن ماجه" قال هذا حديث ضعيف وضعَّفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وضعَّفه في عصرنا الشيخ الألباني في كتابه "إرواء الغليل في تخريج أحاديث مواري السبيل" وضعَّفه أكثر من واحد، فهو حديث ضعيف، ولا يمكن أن يؤخذ منه حكم بالتحريم، حتى لو أخذنا من بعض الناس الذين يميلون إلى تحسين الأحاديث بأدنى شيء، فهذا لا يدل إلا على قضية الكراهة التنـزيهية، أن هذا مكروه تنـزيها، والكراهية التنـزيهية تزول بأدنى حاجة، فلو تنازلنا ووافقنا الذين حسَّنوا الحديث أنه كذا وكذا .. فهذا الحديث لا يدل على تحريم إطلاقاً، إنما أقصى ما فيه أن هذا من المكروهات التنـزيهية، والإمام ابن حزم وهو رجل ظاهري، يأخذ بظواهر النصوص وحرفيتها، يرفض هذا كله ويقول هذا ليس له أصل في الشرع، وما صح به نص لا من قرآن ولا من سنة، ولا من قول صاحب، فهناك أقوال الصحابة، ويقول: أعجب للذين يبيحون الجماع في الفرج ويحرِّمون النظر إليه، فهو كان شديداً على من منعوا هذا، فظواهر النصوص الصحيحة ليس فيها ما يمنع هذا، هذا بالنسبة لقضية التعرِّي، بالنسبة لقضية الفم أول ما سُئلت عنها في أمريكا وفي أوروبا عندما بدأت أسافر إلى هذه البلاد في أوائل السبعينات، بدأت أُسأل عن هذه الأشياء، هذه الأشياء لا نُسأل عنها في بلادنا العربية والإسلامية، هم معتادون على التعري عند الجماع، طبعاً نعرف أن هذه مجتمعات عُري وتبرج وإباحية المرأة تكاد تتعرى من لباسها، فأصبح الناس في حاجة إلى إثارة غير عادية، نحن عندنا الواحد لا يكاد المرأة إلا منقبة وإما محجبة، فأي شيء يثيره، أما هناك محتاج إلى مثيرات قوية، ولذلك لجأوا إلى التعرِّي وقلنا أن التعرِّي لا شيء فيه من الناحية الشرعية وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك" الآن في هذا الأمر إذا كان المقصود به التقبيل فالفقهاء أجازوا هذا، إن المرأة لو قبَّلت فرج زوجها ولو قبَّل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، وإذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، ولا أستطيع أن أقول الحرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصاً إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل.