الزواج الثاني عن الزوجة الأولى فهذا جائز إذا لم يكن بين الرجل وزوجته الأولى شرط أو معاهدة على ألا يتزوج عليه، يعني أن الرجل إذا تزوج بامرأة وشرطت عليه ألا يتزوج عليها فإن هذا الرجل يكون ملزما به فلا يجوز له أن يتزوج امرأة ثانية إلا بإذنها وموافقتها مصداقا للنبي الكريم: "إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج".
فإذا لم يكن بينه وبينها شرط من هذا فلا حرج عليه أن يتزوج في السر ولا يخبرها بزواجه لأنه على كل حال مارس حقا من حقوقه الشرعية. |