مع انه يجب استفتاء عالم من علاماء الدين في المسأله أفضل
لكن انقل لك هذه الأسطر من مفكرة الاحوال الشخصية للكاتب السبيل
الطلاق السني ، الطلاق البدعي
الطلاق السني هو ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحده بعد ان تطهر من حيضها ،
وقبل ان يجامعها بعد طهرها ، واذا كانت حاملا ظهر حملها فيجوز له طلاقها في
الحمل ايضا 0
ولايشرع للمطلقة طلقة واحده ان تخرج من بيتها الا بعد انتهاء العدة أي بعد ان
تغسل من الحيضة الثالثة 0
الطلاق البدعي :
وهو المخالف للصورة السابقة وذلك ان يتم الطلاق في حالة الحيض او النفاس او ان
يتم الطلاق في طهر جامعها فيه وفي هذه الحالة عليه ان يرجعها ثم يمسكها حتى
تطهر فان شاء امسكها وان شاء طلقها قبل ان يجامعها
وتحسب التطليقة في الحيض وارجاعها حتى تطهر ثم تطليقها طلقة واحده
اما بالنسبة لموضوع حضورك للمحكمة فلا لايتطلب الامر حضورك 0
واقترح ان تسألي شيخ فان افتاك انها طلقة واحده فوسطي اهل الخير وستعود
الأمور لطبيعتها باذن الله نسأل الله الهداية للجميع
ارجو ان يكون بذلك بعض الفائدة
اخوك الكبير
التعديل الأخير تم بواسطة الكبير ; 06-11-2005 الساعة 05:00 AM