س14/ ما هي الأشياء التي تحرم في حق الحائض ؟
ج14/ أقول :- قبل الجواب في تعداد هذه الأشياء لابد أن تعرف أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، والتحريم من جملة الأحكام الشرعية التكليفية ، فمن ادعاه فإنه يطالب بالدليل لأنه يعمر الذمة بهذا الحكم والأصل براءة الذمة وحينئذٍ أقول : قد ثبت في الأدلة أنه يحرم على الحائض عدة أشياء :-
الأول :- الصلاة وهذا بالإجماع فالحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا فرضاً ولا نفلاً ولا نذراً ولا جنازة، فالصلاة الشرعية تحرم عليها والدليل على ذلك الإجماع القطعي الذي يكفر من خالفه ، ولحديث أبي سعيد مرفوعاً " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " متفق عليه ، ولحديث " فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة " وفي الحديث الآخر " فإذا كان ذلك – أي الدم الأسود – فأمسكي عن الصلاة " وغير ذلك ، وهذا الحكم مما يعلم من الدين بالضرورة . والله أعلم .
الثاني :- الصيام : فرضاً كان أو نفلاً أو نذراً أو كفارة فإنه لا يصح فيها بالإجماع ، وذلك لحديث أبي سعيد المتقدم " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " متفق عليه ، وقد أجمع العلماء على ذلك إجماعاً قطعياً وهو مما يعلم من الدين بالضرورة . والله أعلم .
الثالث :- الوطء في الفرج وهذا بالإجماع أيضاً لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } ولحديث " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه أهل السنن وصححه الألباني وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة .
الرابع :- الطواف بالبيت فقط فإنه يحرم بالإجماع ، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه " لما جئنا سرف حضت . فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " متفق عليه .
الخامس :- مس المصحف وهذا على القول الراجح إن شاء الله تعالى والدليل عليه حديث عمرو بن حزم وأن في الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا يمس القرآن إلا طاهر " قال ابن عبد البر : إنه أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول ، وشهد له عمر بن عبد العزيز و الزهري وغيرهما بالصحة ، وقال أحمد : لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله . وهو قول سلمان وعبد الله بن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، وقال الوزير : أجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف . أ.هـ وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما " لا يمس المصحف إلا على طهارة " .
السادس :- إيقاع الطلاق عليها فإنه لا يجوز وهو الذي يسميه العلماء بالطلاق البدعي ، وذلك لحديث ابن عمر رضي اله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك " فالحائض ليست محلاً صالحاً لإيقاع الطلاق عليها . والله أعلم .
السابع :- اللبث في المسجد فإنه لا يجوز لها حال كونها حائضاً أن تدخل المسجد وتمكث فيه وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى " متفق عليه وهذا صريح في الدلالة فإذا كان هذا الأمر بالاعتزال في مسجد العيد فلأن يكون المنع في المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس من باب أولى ، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " ناوليني الخمرة من المسجد فقالت : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك " ووجه الدلالة منه أمران : الأول:- أن المتقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ولذلك اعتذرت عن تنفيذ الأمر لكونها حائضاً . الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الاعتذار وإنما بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي ، وهذا يدل على أن المتقرر عندهم هو أن الحائض ممنوعة من دخول المساجد ، ولأنه يخشى من تلويث المسجد بشيء من نجاسة دم الحيض وهو بقعة الصلاة التي يطلب طهارتها ، وخلاصة الأمر : أن من الأشياء التي تمنع منها الحائض دخول المسجد لكن يجوز لها أن تخرج بيدها شيئاً من داخله . والله أعلم .
إذا علمت هذا فاعلم أن حديث " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " لا يصح من جهة سنده فلا يستدل به على هذا الحكم وإنما يكفينا الاستدلال بالأدلة الصحيحة الماضية والله أعلم .
فهذه هي الأشياء التي ثبتت بالدليل الصحيح الصريح أنها تحرم في حق الحائض ، وأما قراءة القرآن فإنه لم يدل على المنع منها في حقها دليل يصح الاستناد إليه ، وإثبات حكم شرعي لا يجوز إلا إذا قام الدليل الصحيح الصريح على ذلك كما قدمنا وحينئذٍ فأقول :- الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن لكن من غير مس وذلك لعدم الدليل وأما حديث " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن " فإنه لا يصح من جهة سنده ، وإن أردت الوقوف عليه مفصلاً فانظر إرواء الغليل ( 1/ 206-207-208-209 ) فإن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد أتى عليه من جميع جوانبه وانتهى في بحثه إلى أنه لا يصح . والله أعلم .
إذاً تلخص لنا أن الأشياء المحرمة على الحائض هي هذه السبعة فقط . والله ربنا أعلى وأعلم .
س15/ هل تقضي الحائض الصوم والصلاة إذا طهرت ؟
ج15/ أقول :- أما الصلاة فإنها لا تقضيها بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم ، وأما الصوم فإنها تقضيه بإجماع من يعتد به من أهل العلم أيضاً ، وعمدة ذلك حديث معاذه رحمها الله تعالى قالت لعائشة رضي الله عنها : " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . فقالت : أحرورية أنت . قلت : لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت : كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق عليه ، وقد ذكر الإجماع على ذلك ابن المنذر والوزير والنووي وغيرهم رحمهم الله تعالى . والله أعلم .
س16/ لماذا فرقت الشريعة بين الصوم والصلاة في هذا الحكم ؟
ج16/ الأصل هو أن هذا هو أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فما علينا إلا السمع والطاعة وبهذا أجابت أمنا رضي الله عنها ، لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيه أن الفرق هو أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصوم فإنه في السنة شهر واحد فقط فشرع قضاؤه لتدارك مصلحته فسقط قضاء الصلاة رفعاً للحرج وإزالة للمشقة ووجب قضاء رمضان تحصيلاً للمصلحة التي تفوت بفواته . والله أعلم .
س17/ هل يجوز للحائض قراءة كتب التفسير ؟
ج17/ إن كتب التفسير لا تخلو من ثلاث حالات :- إما أن يكون غالبها كلام المفسر فغالب الصفحات من كلامه فهذا ليس بمصحف فيجوز لها مسه وذلك كتفسير ابن كثير والقرطبي والطبري وأيسر التفاسير وأضواء البيان ونحوها ، وإما أن يكون هذا الكتاب هو بعينه القرآن لكن وضع شيء من كلام المفسر على حواشيه كشرح لبعض كلماته فهذا في حقيقته مصحف ووجود بعض الكلمات التوضيحية على حواشيه لا يخرجه عن كونه مصحفاً وذلك كالكتب التي اعتنت بشرح معنى الآيات فقط فهذه تأخذ حكم المصحف لا يجوز مسها لأن الغالب عليها القرآن ، وإما أن يكون الأمران متساويين فهذا قد اجتمع مبيح وحاضر وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلبنا جانب الحاضر ، والقسم الثالث يذكر من باب إكمال القسمة وإلا فلا أدري هل له وجود أو لا ؟ لكن إن وجد فإنه يأخذ هذا الحكم . والله أعلم .
س18/ هل يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة والشكر أو لا ؟
ج18/ هذه المسألة متفرعة على خلاف العلماء في كون سجود التلاوة والشكر صلاة أم لا ؟ والراجح من هذا الخلاف هو أن هذين السجودين ليسا بصلاة وبناءً على ذلك فيجوز للحائض فعلهما فإذا قرأت سجدة أو أخبرت بخبر فلها أن تسجد فالصحيح أنهما ليسا بصلاة فلا يشترط لهما ما يشترط للصلاة وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيميه رحمه الله . والله أعلم .
س19/ ما الحكم لو غلبت الإنسان نفسه وشهوته ووطء امرأته وهي حائض ؟
ج19/ إذا فعل ذلك فإنه قد وقع في المحظور وحينئذٍ فعليه أن يفعل ما يلي :- الأول : التوبة إلى الله تعالى لأن هذا ذنب والتوبة واجبة من كل ذنب ، والثاني : أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة على أصح قولي العلماء وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض :" يتصدق بدينار أو بنصف دينار " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وسنده صحيح . والله أعلم .
س20/ ما الحكم لو اضطرت الحائض للطواف بالبيت ؟
ج20/ أقول : إذا اضطرت الحائض للطواف بالبيت فإن الضرورة تقدر بقدرها ، فتتحفظ جيداً حتى لا تلوث المسجد الحرام وتطوف ، وذلك كمن فاجأها الحيض أو النفاس قبل طواف العمرة أو طواف الإفاضة وهي لا تستطيع البقاء في الحرم إلى وقت الطهر لأنها مثلاً مع رفقة سيذهبون عنها وبلادها بعيدة لا تستطيع الرجوع بعد الطهر إلا بالكلفة والمشقة التي الشريعة بمثلها ، فهذه المرأة في هذه الحالة يجوز لها الطواف لكن تتحفظ جيداً حتى لا تلوث المسجد الحرام واختار هذا القول أبو العباس ابن تيميه رحمه الله، ولأن هذه ضرورة وقد تقرر في القواعد أن الضرورات تبيح المحظورات بالقدر الذي تندفع به وهذا القول هو المتوافق مع يسر الشريعة ورفع الحرج عن أهلها ، لكن إذا كانت تستطيع البقاء والانتظار إلى وقت الطهر أو ترجع لبلادها وترجع إذا طهرت فلا يجوز لها ذلك لأنه حينئذٍ ليس ثمة ضرورة وعلى كل حالٍ فالمفتي في هذه المسألة ينبغي له دراسة حالة المرأة التي وقعت في شيء من ذلك من جميع الجوانب والله يوفقنا وإياك للصواب . والله أعلم .يتبع...