الاخ المشرف وجه الخير
الله يعافيك ويقويك بس اخوي في شغلة اود لفت نظرك لها ,,,,,
إقرأ نص الفتوى اكثر من مرة ستجد ان النص يقول بان طلاق المرأة الحامل يقع ، الحائض والنفساء لا يقع ، لانه الحامل يستطيع الزوج وطئها اذا كان طبعا غير مجنون ولا سكران
أرجو ان تقرأ النص اكثر من مرة مع الأخذ بعين الاعتبار للفواصل الموجودة فهي ذات معنى
وشخصيا عرفت حالات طلاق كثيرة حدثت لنساء وهن بأشهر الحمل ،
الاخت كاتبة الموضوع
والله والله لن يزيدك الدعاء على طليقك واهله سوى هما وغما لا يفارق قلبك
أشهدي الله بأنك رضيتي بقضائه وانك عفيت عن طليقك وانك لا تسألن الله رد القضاء ولكنك تسألين لطفه بك ، وستجدين انشراحا ونورا في قلبك ينسيكي كل هم
جربي ذلك ولن تندمي بإذن الله
.
يا اختي تذكري مصائب الآخرين ممن ابتلاهن الله بأزواج سكارى أو اطفال معاقين أو عاهات في أجسامهم لتتذكري نعم الله عليكي
__________________
قال تعالى :
( واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون )
وقال الله عزوجل :
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَءلهٌ مَعَ اللَّهِ قَليلاً مَا تَذَكَّرُونَ