أخطاء و مخالفات في الحياة الزوجية ......خاص للمقبلين على الزواج
أخطاء و مخالفات في الحياة الزوجية
الجهل بالدين
الجهل بأمور الدين مخالفة يقع فيها الكثير من أبناء و بنات الإسلام ، و هذا لإعراضهم عن منهج الله تعلما ً و تعليما ً أو تطبيقا ً ، و حينما يكون العروسان على جهل بأحكام الدين ، فإنه أحرى لأن يقعا في كثير من المنهيات و المحظورات الشرعية ، و ما سوف أورده من مخالفات يقع فيها الكثير من العرسان إنما هي نتاج لجهل أولئك المتزوجين و المتزوجات بأمور دينهم الذي من الواجب على الجميع تعلمه و الإحاطة بأوامر الله و نواهيه و لا سيما أن كثيرا ً من المحاذير الشرعية التي يقع فيها الكثيرون إنما هي من المعلوم من الدين بالضرورة ، حيث لا يُعذر أحدٌ بجهله ، قال – صلى الله عليه و سلم - : " طلب العلم فريضة على كل مسلم " رواه ابن ماجه .
التحجير
من العادات الممقوتة التي ما أنزل الله بها من سلطان ، ما هو سائد عند كثير من الأسر من تحجير لبنت العم ، و هو أن تحجر الفتاة على الزواج من ابن عمها إلزاما ً حتى و لو لم تكن راغبة فيه ، و لا شك أن هذا الفعل حرام لما فيه من المفاسد الكثيرة من إجبار للفتاة على الزواج دون رغبة منها ، و إن في هذا الفعل منافاة لحق البنت في الرضا . و قد تمر عليها السنون و هي محجور عليها فيما لو رفضت ذلك الزواج ، و قبل هذا و ذاك أن هذه العادة الذميمة تشريع و أمر لم يرد به الشرع كما لا يخفى ما حدث من حالات للطلاق و مشاكل أسرية ، كانت نتيجة لهذا الحجر ، يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله – ( نفيد أن هذا التحجير أمر لا يجوز و لا يجيزه الشرع ، و الإسلام بريء منه و السنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك ، و النكاح على هذا الوجه غير صحيح و لا يعترف به إذ التحجير من أكبر أنواع الظلم و الجور ، و من يصر على تحجير الأنثى الضعيفة و يريد أن يقهرها و يتزوجها و هي غير راضية به هو بحاجة للرادع السلطاني إذا لم يرتدع بالوازع القرآني ، هذا و نسأل الله التوفيق و الهداية للجميع .. ) * أ.هـ.
* فتاوى المرأة المسلمة ، تأليف أبو محمد أشرف عبد المقصود ، ص639
عدم الاستخارة
قد لا يعلم أحد الزوجين أو كلاهما في أي أمر هو الخير فيرضى الخاطب بالمخطوبة ، و العكس و يتمان زواجهما على ذلك الأساس و لكنهما أغفلا أمرا ً مهما ً ألا و هو الاستخارة ، فإن الله أعلم في أي شيء هو الخير لأنه هو سبحانه و تعالى أعلم بما تخفيه الصدور ، و ما يخفى على المرء فباللجوء إليه ترتاح النفس بما قسم الله لأنه سبحانه هو المنجي و عليه التكلان ، فالاستخارة مستحبة في كل أمر يهم به المرء فكيف بالزواج الذي هو ذروة سنام الأمور.
روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل " اللهم إني أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك ، و أسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر و لا أقدر و تعلم و لا أعلم ، و أنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ( و يسمي حاجته ) خير لي في ديني و معاشي و عاقبة أمر عاجلة و آجله فاقدره لي و يسره لي ، ثم بارك لي فيه ، و إن كنت تعلم أن هذا الأمر ( و يسمي حاجته ) شر لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري و عاجله و آجله فاصرفه عني و اصرفني عنه و اقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به "
عدم المشاورة
ينبغي لمن عزم على الزواج أن يشاور فيه من يعلم منه حسن النصيحة و سداد الرأي ، و كمال الخير ممن يرى فيهم كمال الدين و الخلق ، قال تعالى :
( و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) آل عمران : 159
خلوة الخاطب بالمخطوبة
يحرم على الخاطب الخلوة بالمخطوبة قبل كتابة العقد فإنها قبله تكون أجنبية عليه يحرم الاختلاء بها و أنه حينما أباح الإسلام نظرة الخطبة فإنه أباح ذلك بوجود المحرم .
عن عبد الله بن عباس قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم - : " لا يخلونَّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " * و ما يفعله الكثيرون من الخطاب و الخاطبات من الالتقاء ببعضهما البعض و الذهاب معا ً إنما هو من المحظورات التي نهى عنها الشارع فرضا الخاطب بالزواج من المخطوبة و العكس و اتفاق أسرة كل منهما على ذلك لا يسمى زواجا ً ، و على هذا فإن الخاطب لم يصبح زوجا ً للمخطوبة بالفعل فعقد الزواج هو الذي يصبح الزواج فعليا ً تترتب عليه تبعات الزواج المختلفة التي منها الأذان الشرعي بالتقاء كل من الزوجين ببعضهما . فهل يضمن الخاطب عند التقائه بالمخطوبة عدم وقوعهما بالمحظور ، و هل ضمنت المخطوبة و أسرتها إتمام هذا الزواج فقد يرفض الخاطب تلك المخطوبة ، و يرمي بها بعد أن جعلها لقمة صائغة نال منها اللب و ألقى بها قشرة لا فائدة منها ، فالإسلام رسم المنهاج الصحيح الذي ينبغي على كل من العروسين و أسرتيهما اتباعه حتى يكون الزواج فرحا ً و أنسا ً لا شقاء و تعاسة ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي – صلى الله عليه و سلم - : " لا يخلونَّ رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما " **
* رواه البخاري و مسلم و غيرهما
** رواه الترمذي 3/474
المنديل الأبيض في عقد القران
من البدع التي سادت في البلاد في عصرنا هذا ، و هو أن المأذون يأمر بمنديل أبيض و يضع المنديل على يد العريس ، و وكيل العروس ، و هذا أمر لم يحدث في عهد النبي – صلى الله عليه و سلم – و لا على عهد الصحابة و التابعين و إنما هو مما ابتدع فيه هذا الدين ، و من أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه
ترديد الألفاظ غير الشرعية
و من الأمور البدعية التي استحدثت في الدين و هو منها براء ، أن المأذون و بعد وضعه ما يسمى بالمنديل الأبيض على يد العريس ، و وكيل العروس نجده يقول و يأمر العريس بالترديد خلفه " زوجتك نفسي على سنة الله و رسوله ، و على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان .. إلخ " . و هذا الأمر فاسد من وجهين :
الأول : نقول لهذا المأذون إنك تقول : " و على مذهب أبي حنيفة فكيف كان يحدث العقد قبل وجود الإمام أبي حنيفة ؟؟
الثاني : استخدام حرف العطف ( و) الذي يفيد المغايرة و كأنه سنة الله و رسوله شيء و مذهب أبي حنيفة شيء آخر ، و يوضح ذلك قوله – صلى الله عليه و سلم - : لا تقولوا ما شاء الله و شاء فلان ، و لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان " *.
و الصحيح في عقد النكاح أن ينبني بالألفاظ الشرعية لا بالبدع يقول الشيخ محمد الزغبي : " فكيف بنا نبني نكاحا ً على فساد و بدعة ، ثم نريد أن تستقيم الحياة علينا بالرجوع إلى السنة الصحيحة و هجر البدع التي جعلت منا مقلدين و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم " ** أ.هـ.
* أخرجه أبو داود و أحمد في المسند ( حديث حسن )
** انظر تحفة العروس ( للشيخ محمد الزغبي ) ط مكتبة الإيمان : المنصورة
تخصيص أيام أو أشهر بعينها لإقامة الفرح
إذا كان القصد من تحديد أيام أو أشهر معينة لإقامة الفرح لكون ذلك التحديد وقتا ً مناسبا ً لاجتماع الأقارب و الأهل و الأصدقاء ، فهذا أمر لا بأس به ، و لكن من اعتقد في أفضلية تلك الأيام و الأشهر و جوازها لإقامة الأفراح و حرمة أو كراهية إقامة الأفراح و غيرها فيما عداها فهذا باطل فيه من القدح في العقيدة ما فيه و من أولئك من يعتقد بكراهية و حرمة الزواج في رمضان و من يحمل حرمة الأشهر الحرم على إقامة الزواج فيها كذلك من يعتقد في يوم السبت و الأحد أو شهر صفر .
روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال : " لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر " رواه مسلم " وزاد مسلم و لا نوء و لا غول "
و روي عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول : إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر و يقولون : إنه شهر مشئوم فأبطل النبي – صلى الله عليه و سلم – ذلك قال ابن رجب : و لعل هذا القول أشبه الأقوال من الجهال يتشاءم بصفر و ربما ينهى عن السفر فيه ، و التشاؤم هو من جنس الطيرة المنهي عنها و كذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء ، و تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة و سب شيء من الأيام أو الأشهر أشد و أغلظ فمسبتها سب الله سبحانه و تعالى متضمن للشرك عن أبي هريرة عن الرسول – صلى الله عليه و سلم – قال : " قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر و أنا الدهر أقلب الليل و النهار " * و في رواية " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " **
* رواه البخاري ( 4/1825 – 1826 ) حديث رقم ( 4549 ) ، و مسلم : ( 4 / 1763 ) حديث رقم ( 2246 )
** رواه مسلم ( 4/ 1763 ) حديث رقم ( 2246 )
حكم لبس دبلة الخطوبة
لا شك و لا ريب أن الشبكة من الأمور المبتدعة و هي بدعة منكرة و عادة سيئة ، نقلت إلينا من بلاد الكفار و هي أن يضع الخاطب دبلته في يد مخطوبته إشعارا ً أنها له و العكس ، و في الأصل أنها تنقل عقيدة التثليث النصرانية عندما يضع العروس النصراني الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى و يقول باسم الأب فعلى رأس السبابة و يقول للابن فعلى رأس الوسطى و يقول باسم روح القدس و أخيرا ً يضعه في البنصر حيث يستقر و يقول آمين * " فعلى المسلمين الإقلاع عن اتباع هذه العادة السيئة التي ما هي إلا لليهود و النصارى . أعداء الدين حيث يقول – صلى الله عليه و سلم - : " من تشبه بقوم فهو منهم " أخرجه أحمد و أبو داود.
يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – " دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم و الخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته و تكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعما ً منها أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرمة لأنها تعلق بما لا أصل له شرعا ً و لا حسا ً ، و كذلك أيضا ً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته لأنها لم تكن له زوجة بعد ، فهي أجنبية عنه إذ لا تكون زوجة إلا بالعقد " ** أ.هـ.
و يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان : " أما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين ، و هي التي تلبس لمناسبة الزواج ، و إذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين و أن خلعها و عدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يعتبر من الشرك ، و هذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال .
أولا ً – لأنها تقليد لمن لا خير فيهم و هي عادة وافدة على المسلمين و ليست عوايد المسلمين .
ثانيا ً – أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك .*** أ.هـ .
من المصدر
اختكم
رووح زوجها
__________________
ريـــــــــــــــــان
شيلوني برفق و حنان انا هديه من الرحمن
شيلوني بحنيه ماما تعبت فيه
شيلوني و سمو اسم الله انا عطيه الله
اخذوا الحلاوه و اكلوها و بولادتي امي هنوها