فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِِ
وأباح الله تعالى التعدد إلى أربع زوجات بشرط العدل في المسكن والكسوة والنفقة والمبيت، قال الله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا أ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا } [النساء: 3].
وقال صلى الله عليه وسلم: « ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف » [رواه الترمذي].
وقال صلى الله عليه وسلم: « لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح » [صحيح الجامع (5200)].
وعن عائشة – رضي الله عنها- : « تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء » [رواه ابن ماجة].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة » [صحيح الجامع: 294].
ولما تزوج جابر بن عبد الله ثيباً قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هلا تزوّجت بكراً تلاعبها وتلاعبك » [متفق عليه].
وفي الأمثال: إن المناكح خيرها الأبكار.
وعن عائشة – رضي الله عنها- قالت: « قلتُ: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة أُكل منها، ووجدت شجراً لم يؤكل منها، في أيّها كنت تُرْتِعُ بعيرك؟ قال: "في التي لم يُرْتعْ فيها » [أخرجه البخاري]. تعني أن رسول الله صلى الله عيه وسلم لم يتزوج بكراً غيرها.
وقال صلى الله عليه وسلم: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجاء » [البخاري ومسلم].
وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إنْ لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » [صحيح الجامع].
وقال صلى الله عليه وسلم: « تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى » [السلسلة الصحيحة 1782].
وقال صلى الله عليه وسلم: « حُبب إليّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة » [رواه أحمد والنسائي].