بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا
الأخ الفاضل
شاهين الصقر
على هذا الجهد
وشكرا على البحث المتكامل
وجزيت خيرا على التوثيق
لكن
عندي إضافة سألحقها فيما بعد
عن أن الأصل هو الاكتفاء بواحدة أم أن الأصل التعدد
لأنك ذكرت هذا الأمر
هذا الموضوع الخلاف فيه مقبول
فهو خلاف قديم
ومن النوع السائغ
وليس من النوع المذموم
كما قال أهل العلم
ومنهم الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية
و نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.
وشكرا.
__________________
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)سورة الطلاق
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
{ ما مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعٌو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلاّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ }.[size=1]رواه مسلــم [/
size]،
أخوكم المحب الناصح همام hamam129