السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-•✵ #حديث_اليوم ✵•-
" نَهَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ والشِّغَارُ أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ علَى أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، ليسَ بيْنَهُما صَدَاقٌ "
الراوي: عبدالله بن عمر. المحدث: البخاري. المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 5112. خلاصة حكم المحدث: [صحيح].
https://youtu.be/vlgwFhMANM4
—•✵-•-✵•—
-•✵ من دل على خير
فله مثل أجر فاعله ✵•-
#شرح_الحديث :🌤
لم تُكرَّمِ المَرأةُ في حَضارةٍ مِنَ الحَضاراتِ، ولا في شَريعةٍ مِنَ الشَّرائعِ مثلما كرَّمَها الإسلامُ؛ فقد جَعَلَ لها حُقوقًا ومَكانةً وحُظوةً ورأيًا يُحتَرَمُ، ومنه أنَّه فَرَضَ على الرَّجُلِ مَهْرًا يُؤدِّيه إليها إذا أرادها زوجةً، بل أكثرُ مِنْ ذلك؛ أنْ جَعلَ الزَّواجَ لها فيه أمرٌ ومشورةٌ، وولم يجْعلها كَسِلعةٍ تُباعُ أو تُشتَرى أو تُستَبدَلُ.
وفي هذا الحديث نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن زَواجِ الشِّغار. وأَصْلُ الشِّغارِ في اللُّغةِ: الرَّفعُ، يقال: شَغَرَ الكَلْبُ إذا رَفَعَ رِجلَه ليَبولَ، كأنَّه قال: لا تَرفَعُ رِجْلَ ابنتي حتَّى أرفَعَ رِجْلَ ابنتِكَ. وفي الشَّرعِ- كَما عُرِفَ في الحديث-: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه، على أنْ يُزَوِّجَه ابنَته، وليس بَينَهُما صَداقٌ.
وهَذِهِ الزِّيادةُ؛ قيل: هي مَرفوعةٌ مِنْ كلام النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، وقيل: هي مِنْ كلامِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رضي اللَّه عنهما، وقيل: هي مِنْ كلام نافِعٍ، وقيل: هي مِنْ كَلامِ مالكٍ.
وهذا النَّوعُ مِنَ الزَّواجِ كان مُنْتَشِرًا في الجاهليَّةِ فجاء الإسلامُ فَمَحاهُ؛ لأنَّ فيه فسادًا كَبيرًا، ويُفضِي إلى إجبار النِّساءِ على نِكاحِ مَنْ لا يَرغَبنَ فيه; إيثارًا لمَصلَحةِ الأولياءِ على مَصلَحةِ النِّساءِ، وذلك مُنكَرٌ وظُلمٌ لِلنِّساءِ; ولأنَّ ذلك أيضًا يُفضي إلى حِرمانِ النِّساءِ مِن مُهور أمثالهنَّ.