منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هل الزواج العرفي حلال ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 27-01-2005, 06:45 PM
  #7
الوليد
المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 10,815
الوليد غير متصل  
الأخت الفاضلة/ نسايم

بالنسبة لسؤالك عن حكم النكاح العرفي والفرق بينه وبين المسيار ,, هذا الأمر قد خاض فيه الكثير من الناس دون معرفة لحقيقة واقع كل من الأمرين ,,, والحكم الشرعي ينطبق على الحقيقة والمعنى لا على اللفظ ,, والغالب أنه يقصد بالزواج العرفي/ اجتماع الرجل والمرأة على عقد بدون ولي . وهذا لايسمى زواجا ؛لأنه فقد شرطا من شروط صحته وهو الولي .

أما زواج المسيار/ فهو عقد نكاح مكتمل الشروط من الشهود والولي وغيرهما ,, ولكن تنازلت فيه الزوجة عن بعض الحقوق الواجبة لها من السكنى والنفقة ... وهذه بعض الفتاوى التي توضح الأمر ..


ما رأي الشرع بالزواج العرفي الذي يتم بين الرجلوالمرأة الثيب؟ تولي فيه المرأة الرجل الذي سيتزوجها ليتم الإيجاب منه كوكيل عنهافي عقد الزواج فيقبل بصفته الزوج، فيكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن زوجته، وبحضورشاهدين وعلى مهر مسمى؟

الشيخ/د. خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا لايجوز؛ لأن من شروط صحة النكاح الولي لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأةنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" من حديث عائشة –رضي الله عنها- في سنن أبيداود(2033) وغيره.
فيشترط الولي، ومن شروط الولي الذكورة لا بد أن يكون الولي ذكراً، فلا يصلح أن تتولى بنفسها لا بالأصالة ولا بالنيابة، فقد ورد في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- في سنن الدارقطني(3/227): "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها"، والصواب أنه لا فرق بين الثيب والبكر في ذلك خلافاً لمن فرق من أهل العلم، أو لم يشترط الولاية للمكلفة الحرة.

........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد تزويدي ببعض المراجع التي تتكلم عن نكاح المسيار.

الشيخ/ أحمد بن عبدالرحمن الرشيدعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعد:
فإن نكاح المسيار عقد نكاح كسائر عقود النكاح، لا فرق بينه وبينها فيحقيقة العقد، ولا في أركانه وشروطه، وإنما يفترقان في بعض متعلقات العقد، وذلك بتنازل أحد طرفي العقد عن بعض حقوقه المشروعة، ووجه ذلك أن المرأة في نكاح المسيارتتنازل عن بعض حقوقها على زوجها؛ فهي تتنازل عن حقها في النفقة والمبيت بحيث لايلتزم الزوج بالنفقة عليها ولا المبيت عندها، والإنسان كما يجوز له المطالبة بحقوقه الخاصة به، فإنه يجوز له أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وبما أن نكاح المسيار لايختلف عن غيره من عقود النكاح في الماهية، وإنما يختلف عنها في إسقاط بعض الحقوق؛فإن كتب الفقه التي تناولت عقد النكاح عموماً تعد من المراجع والكتب التي تتحدث عن نكاح المسيار، وذلك عندما يتعرض مؤلفوها لحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، وما يجوز إسقاطه من هذه الحقوق وما لا يجوز ونحو ذلك، ومن الكتب المؤلفةفيما يتعلق بنكاح المسيار بخصوصه كتاب: (زواج المسيار دارسة فقهية واجتماعية نقدية) لعبد الملك بن يوسف المطلق. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

التعديل الأخير تم بواسطة الوليد ; 27-01-2005 الساعة 06:50 PM