اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسز داني
انا مع الأدلة التي تقول انه لا يجب شرعا
وانه من العرف. اقنعتني اكثر
و كما كتب ان فاطمة و اسماء رضي الله عنهما
خدمتا احسانا و هما قدوتنا ان شاء الله
ففرض الواجب لابد من دليل و نص صريح
وأقوال العلماء على اختلافهما و كلها محترمة تدل على ان الامر ليس فرضا شرعيا
والله اعلم
|
ههه، الاختلاف لا يفسد للود قضيه، و انا ارى انه لما الرسول صلى عليه و سلم قضى بذلك، فهو الاقرب للعقل
ة ما اعجبني في هده الفتوى، هذه الفقرة "وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده."
و على العموم، سأحتفظ برد حضرتك، فقد احتاجه يوما ما
احترامي