منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - عشرون فتوى في " العقيقة " من فتاوى اللجنة الدائمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-12-2004, 07:02 PM
  #3
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
15. السؤال الثالث من الفتوى رقم (1528)
س3: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام، ولم يعقَّ عنه في حياته، هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنَة أو سنَة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟
ج3: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلم قال: " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى " ، وما رواه الحسن عن سمرة، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى " رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.

ولا عقيقة عن السقط، ولو تبيَّن أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمَّى غلاماً ولا مولوداً، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيّاً ومات قبل اليوم السابع سُنَّ أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمَّى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه: فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسنُّ أن يعق عنه بعده؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 446 ، 447 ) .


16. السؤال الثامن من الفتوى رقم (4679)
س8: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة، وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف، هل أدَّى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة؟ أفيدونا بذلك.
ج8: نعم تجزئ ، ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنَّة، وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به مَن صبر مِن والديه المؤمنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 448 ) .


17. السؤال الأول من الفتوى رقم (5088)
س1: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما إلى الآن، والدي لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم أن والدي الآن متوفى، فهل يجوز لوالدتي أن تتمم لأطفالها المتوفين؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلأمِّك أن تتمم عن الطفلين، ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 448 ، 449 ) .


18. السؤال السابع من الفتوى رقم (12591)
س7: عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج7: يُعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 449 ) .


19. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2392)
س3: أي يوم أفضل في تسمية المولود؛ بعد ولادته أم يوم السابع من ولادته؟ وهل يحق الاحتفال فيه مع الأحباب والأصدقاء والجيران؟
ج3: أما وقت تسمية المولود ففيه سعة، فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم السابع، فقد ورد ما يدل على ذلك، فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: " أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على فخذه، وأبو أسيد جالس فلهى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلَّى الله عليه وسلم، فقال رسول اله صلَّى الله عليه وسلم: «أين الصبي؟» فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، فقال: «ما اسمه؟» قال: فلان، قال: «لا؟ ولكن اسمه المنذر»، وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: " ولد لي الليلة غلام فسمَّيته باسم أبي إبراهيم " الحديث، وروى أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى فيه، ويحلق رأسه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 449 ، 450 ) .





كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق

__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة