منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - زوجتي تطلب الطلاق وتهدد باللجوء للمحكمة-مستجدات بالرد 114-210
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2012, 07:04 PM
  #2
لكل شي حد
استشارية صيدله
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 1,652
لكل شي حد غير متصل  
رد : زوجتي تطلب الطلاق وتهدد باللجوء للمحكمة

أخواتي... كلنا كنساء نعرف مشاكل الحمل... و لكن وضع الأخ ما أظن انه يتعلق بحمل... لأن العايله كلها ملتفه... لو هو من الحمل... كانت امها قالت له ان زوجتك حامل و وحامها يا من سوء حظك عليك انت... كانت امها ردت على اتصالات امه... واضح ان السالفه لا هي عين و لا حسد و لا وحام و الله أعلم...

أذكر اني ناقشت مره موضوع النفقه مع محامي... و قال لي ان النفقه لا تجب على الزوجه الناشز... لأن النفقه تكون بالإستمتاع و في حالة الزوجه الناشز الإستمتاع لم يحصل و بعد الزوجه تكون خارج بيت الزوجيه و هي ناشز و بالتالي القانون ما يحكم لها بالنفقه لأنها خرجت من نفسها و بدون طرد الزوج لها على اعتبار ان الزوج حسن الخلق و لم يؤذها....

و لكن هالكلام ينطبق على الزوجه غير الحامل... أما الحامل فجمهور العلماء أقر بأن النفقه تجب على الزوجه الناشز الحامل... "إذا نشزت المرأة وهي حامل ، فهل يلزم الزوج نفقة الحمل ، أم لا ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، وهو مبني على اختلافهم في نفقة الحامل ، هل هي للحمل أم للحامل ؟ وجمهور العلماء على أن الناشز الحامل لها النفقة ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، وقول للشافعية .
قال ابن قدامة رحمه الله : "هل تجب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل أو للحمل ؟ فيه روايتان ; إحداهما : تجب للحمل ، اختارها أبو بكر ; لأنها تجب بوجوده , وتسقط عند انفصاله, فدل على أنها له . والثانية : تجب لها من أجله ; لأنها تجب مع اليسار والإعسار , فكانت له كنفقة الزوجات , ولأنها لا تسقط بمضي الزمان , فأشبهت نفقتها في حياته ، وللشافعي قولان , كالروايتين ، وينبني على هذا الاختلاف فروع ; منها : ... إن نشزت امرأة إنسان , وهي حامل , وقلنا : النفقة للحمل لم تسقط نفقتها ; لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه وإن قلنا : لها ، فلا نفقة لها ; لأنها ناشز" انتهى من "المغني" (8/187) باختصار .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/627) : "والنفقة على الحامل للحمل نفسه , لا لها من أجله; لأنها تجب بوجوده ، وتسقط عند انقضائه ; فتجب النفقة لناشز حامل ; لأن النفقة للحمل ، فلا تسقط بنشوز أمه" انتهى بتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يقول :
إن النفقة للحامل من أجل الحمل .
ومنهم من يقول : إن النفقة للحمل ، لا للحامل من أجله ....وهذا القول الثاني أرجح ، لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طريق تغذيته بالأم ، صار الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل .
ينبني على هذا الخلاف : لو كانت الزوجة ناشزاً وهي حامل ، فهل لها نفقة ؟
إن قلنا : النفقة للحمل [وهو الأرجح كما سبق] ، وجب لها النفقة ، لأن الحمل ليس بناشز ، وإن قلنا : إن النفقة لها ، سقطت نفقتها ، لأنها ناشز" انتهى باختصار من "الشرح الممتع" (13/470) .
وعلى هذا ؛ فنفقة الحمل واجبة على الأب ، حتى ولو كانت أمه ناشزاً .
فإذا تنازعوا في قدر هذه النفقة فيرجع في ذلك إلى القاضي ، ليحسم النزاع ، ويحكم بما يظهر له أنه العدل .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى"

أنا مع رأي نيتشه و البليغ... صحيح ان الطلاق آخر الحلول... و لكن بعض المستشارين الأسريين يلجؤون له كواحد من الحلول (طلقه واحده فقط رجعيه)... و في حالة زوجة الأخ فبتكون العده إلى ان تضع الحمل... أهم شي شهود ان طلب الطلاق كان من أهل الزوجه...

أخوي... مثل ما قال البليغ و نيتشه... روح لهم مع رجلين ثقه و اتصرف مثل ما نصح فيه الأخوان... طبعا انا ما أقصد تتطلقها لأني أنتظر رد البليغ على هالشي...

التعديل الأخير تم بواسطة لكل شي حد ; 09-07-2012 الساعة 07:05 PM
رد مع اقتباس